الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2018

الطعن 98 لسنة 84 ق جلسة 24 /5/ 2016 مكتب فني 64 هيئة عامة ق 2 ص 11

جلسة 24 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين محمد شفيق النائب الأول لرئيس محكمة "النقض وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد هاشم فراج ، سيد محمد يوسف ، عبد الله فهيم يوسف ، د/سعيد فهيم خليل ، على عبدالرحمن بدوي ، عبد الله أمين محمود عصر ، د/فتحي المصري بكر ، محمد برهام السيد عجيز ، جرجس عدلي جرجس ، معتز احمد مبروك " نواب رئيس المحكمة " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)
الطعن 98 لسنة 84 القضائية "هيئة عامة"
(1 - 5) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات: سريان قانون 72 لسنة 2007 من حيث الزمان". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين". قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(1) القانون. سريانه على الوقائع التالية لنفاذه ما لم ينص على رجعية أثره. أحكامه المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه مادامت أثارها سارية في ظله.
(2) سريان الالتزام بالتأمين على المركبة وفقا لق 72 لسنة 2007. مناطه. انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بالقانون المشار إليه بالمادتين 5، 30 ق المشار إليه. 
(3) العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. 
(4) انتهاء الهيئة إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. العدول عن ما دون ذلك.
(5) وثيقة التأمين الإجباري. استمرار خضوعها لأحكام القانون الذي أبرمت في ظله حتى انتهاء مدتها. ثبوت أن السيارة أداة الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية قبل نفاذ القانون رقم 72 لسنة 2007. أثره. استمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين تأسيسا على حدوث الواقعة بعد نفاذ القانون الجديد. خطأ. 
------------- 
1 - المستقر عليه - في أحكام محكمة النقض - أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تتعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرة تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك. 
2 - المستقر عليه - في أحكام محكمة النقض - أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفي المادة الثالثة من القانون على أن "يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونا "يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. 
3 - المستقر عليه - في أحكام محكمة النقض - أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. 
4 - إن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر (القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون) بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك. 
5 - إذ كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد، ولما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمنة من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من 4/ 6/ 2007 حتى 4/ 6/ 2008 ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة الأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك. قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين وإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذي قدره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
في يوم 26/12/2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 3/9/2013 في الاستئناف رقم 1600 ، 1618 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
وفي 18/1/20141 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 11 / 8 / 2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة المرافعة .
وبجلسة 20 / 9 / 2015 سُمع الطعن أمام دائرة الثلاثاء المدنية .
وبجلسة 3 / 11 / 2015 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه
ثم أودعت النيابة مذكرتها ختامية عدلت فيها عن رأيها في موضوع الطعن
وبجلسة 24/5/2016 سمع الطعن أمام الهيئة على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الختامية ، والهيئة أصدرت الحكم الاتي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أٌقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 229 لسنة 2011 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه بالتضامن مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته خطأ بتاريخ 27 / 11/2007 في حادث سيارة قيادة مورث الطاعنة ومؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها الثانية ، وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها – في حدود ما آل إليها من تركة – والمطعون ضدها الثانية بالتضامم بتعويض مادي وأدبي مقداره مائة وثمانون ألف جنيه بحكم استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئنافين رقمي 1600 ، 1618 لسنة 62 ق طنطا وبتاريخ 3/4/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التضامم وبتعديله بالزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه وبالزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه في حدود ما آل إليها من تركة مورثها ، طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وبجلسة 3 / 11 / 2015 رأت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل لما ارتأته من وجوب توحيد المبادئ التي ترسيها المحكمة إذ ذهبت بعض الأحكام إلى إخضاع وثيقة التامين الإجباري السارية لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الذي أبرمت في ظله ولا يطبق عليها أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 الذي الغى القانون الأول إعمالا للمادتين 3 ، 5 من القانون الجديد بينما إرتات أحكام أخرى أن نص المادتين سالفني الذكر لا يدل على سريان القانون القديم الملغي على الوقائع والتصرفات التي تنشأ أو تتم بعد إلغائه وان العبرة بالواقعة المنشئة للضرر والتي اكتمل فيها المركز القانوني للمضرورين – تاريخ الحادث فإذا كانت في ظل القانون الجديد فتطبق أحكامه دون أحكام القانون القديم
وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن ، أودعت النيابة مذكرة إرتات فيها العدول عن رأيها السابق ورفض الطعن
وحيث إن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية بعد العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك ، وكان النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشان التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن : " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التامين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفي المادة الثالثة من القانون على أن : " يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونا " يدل على أن الالتزام بالتامين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التامين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التامين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد ، كما أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون , لما كان ذلك فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بالتعويض استنادا إلى أن الحادث محل الدعوى وقع بعد نفاذ القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التامين الإجباري فيخضع لأحكامه ، في حين أن وثيقة التامين على السيارة أداة الحادث أبرمت قبل العمل بأحكام ذلك القانون فتخضع لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجباري عن حوادث السيارات بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه لما كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التامين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من 1 / 6/2007 حتى 1/6/2008 ومن ثم فان وثيقة التامين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واخضع الواقعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك قضاءه بالزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التامين والزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذي قدره فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السالفة التي أقيم عليها والتي تكفي لحمله.
لذلك
نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 1600 ، 1618 لسنة 62 ق طنطا بتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق