الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يناير 2018

الطعن 17928 لسنة 81 ق جلسة 2 / 7 / 2013

محكمـــة النقــــض
الدائـــــرة المدنيــــة 
دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
محضر جلسة

برئاسـة السيـد المستشار / جرجس عدلى " نائب رئيس المحكمة" 
وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيــم " نائب رئيس المحكمة " ,منصور الفخرانى ، صلاح المنسي وحمـدي الصالحي
وأمين السر/ أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الثلاثاء 23 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 2 من يوليه سنة 2013 م .

أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17928 لسنة 81 ق .
المرفـــوع مـــن
1- ........ . المقيمين ......... – محافظة القاهرة .
ضــــــــــد
1- ........ . المقيمة .......... – القاهرة . 
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 تنص على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التى تؤيد طعنه ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض وكانت المستندات التى أرفقها الطاعنون بطعنهم قد خلت مما يدل على صدورها من قلم كتاب محكمة الاستئناف وتزيلها بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض - وإن دون على أوجه حوافظ المستندات ذلك – ومن ثم فان النعى يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن . 
لذلــــــــــــــــــــــــــك
أمـرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنون بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق