الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يناير 2018

الطعن 17106 لسنة 64 ق جلسة 25 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 127 ص 878

جلسة 25 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-------------------

(127)
الطعن رقم 17106 لسنة 64 القضائية

(1) وكالة. أحوال شخصية "ولاية على النفس والمال". نقض "الصفة في الطعن".
الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب أن يكون من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً.
ولي القاصر. وكيل جبري عنه بحكم القانون. مؤدى ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون بيان علة ذلك.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود. مفاده؟
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(4) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. البحث في صحة ما يدعيه من أن اعترافه كان وليد إكراه. موضوعي.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أقوال متهم على آخر. حقيقتها شهادة. للمحكمة التعويل عليها متى اطمأنت إليها.
(6) سلاح. جريمة "أركانها".
جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. كفاية تحققها من مجرد الإحراز أو الحيازة المادية أياً كانت مدتها والباعث عليها. علة ذلك؟
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(8) إثبات "بوجه عام". سلاح. ذخيرة. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والسرقة بكافة الطرق القانونية. جائز إلا ما استثنى بنص خاص.
مثال.
(9) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سلاح. ذخيرة.
عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة. غير قادح في سلامة استدلال الحكم. علة ذلك؟
(10) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة.
(11) إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
(12) عقوبة. غرامة. سلاح. ذخيرة. ارتباط. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح. أساس ذلك؟
لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون.
(13) نقض "أثر الطعن".
اتصال الخطأ الذي تردى في الحكم بمحكوم عليه آخر لم يقدم طعناً يوجب امتداد تصحيح الحكم إليه. أساس ذلك؟

------------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن المحامي...... قرر بالطعن بطريق النقض عن المحامي ...... بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً شرعياً عليه بموجب التوكيل المرفق بالأوراق والذي ثبت منه أن المحكوم عليه كان قاصراً في تاريخ التقرير بالطعن. لما كان ذلك، ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، ولما كان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فلها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته، وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك.
5 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المحكوم عليه الآخر في تحقيقات النيابة العامة وأنها صدرت منه عن إرادة حرة دون إكراه، وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
6 - من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
8 - الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والسرقة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعن من أقوال شهود الإثبات ومنهم جندي الحراسة الذي قرر أن شخصين سرقا السلاح منه بعد أن اصطدمت به الدراجة الآلية التي كانا يستقلانها ومن اعتراف المحكوم عليه الآخر بأن الطاعن قد استولى على السلاح من الجندي المذكورة بينها كان هو يقود الدراجة الآلية، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه.
9 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أنه كان محرزاً للسلاح والذخيرة المضبوطين مع المحكوم عليه الآخر، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم.
10 - لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
11 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال الضابط الذي أجرى التفتيش وقام بضبط السلاح والذخيرة بالنسبة لثبوت الجرائم التي دانه بها وإطراحه لأقواله بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
12 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجرائم إحراز وحيازة سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص وسرقة السلاح المذكور وعاقبهما بالمواد 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادة 317/ 4، 5 من قانون العقوبات وأورد "أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمها فكر إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات". ثم عاقب كلاً من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي قدرها بمائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة السلاح الناري المششخن "بندقية" بدون ترخيص - التي دين بها الطاعن - هي الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون المذكور لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وحدها - دون الجريمتين الأخريين اللتين دين بهما الطاعن - وهي إحدى الجريمتين الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز وحيازة السلاح الناري المششخن بدون ترخيص وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون - فضلاً عن خطئه في تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها - قد خالف القانون، مما يقتضي هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه.
13 - لما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليه أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ...... 2 - .... (الطاعن) بأنهما 1 - اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية سرقة بأن اتحدت إرادتهما على ارتكاب هذه الجريمة وأعدا لذلك السلاح الناري والذخيرة اللازمة تنفيذاً لمخططهما الإجرامي على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية). 3 - حازا ذخائر (عشرون طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع التهمة الثانية دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته. 4 - سرقا السلاح الناري والذخائر سالفي الذكر المملوكين للإدارة العامة لقوات أمن القاهرة "قطاع الدراسة". وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 317/ 4، 5 من قانون العقوبات و1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة جنيه والثاني "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة جنيه وببراءتهما من تهمة الاتفاق الجنائي.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن المحامي..... قرر بالطعن بطريق النقض عن المحامي ...... بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً شرعياً عليه بموجب التوكيل المرفق بالأوراق والذي ثبت منه أن المحكوم عليه كان قاصراً في تاريخ التقرير بالطعن. لما كان ذلك، ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، إلا أنه لما كان ولي القاصر وهو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاص بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، ولما كان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وسرقة هذا السلاح قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يدلل تدليلاً كافياً على ارتكابه الجرائم التي دانه بها واقتصر على الاستناد إلى مجرد أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه الآخر رغم أنه لم تضبط ثمة أسلحة لديه، ودون أن يبين الحكم مدى سلامة تلك الأدلة وصحتها، والتفت عن دفاعه القائم على تناقض أقوال الجندي المجني عليه ونفى التهمة، وعن دفعه بعدم صلاحية اعتراف المحكوم عليه الآخر ليكون دليلاً قبله لوجود خلافات بينهما ولأنه لا يعدو مجرد أقوال متهم على متهم آخر ولم يصدر عنه في مجلس القضاء وعدل عنه ذلك المتهم فيما بعد، كما أن الحكم رغم تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال الضابط الذي أجرى التفتيش، فقد عاد وأطرح أقواله ولم يطمئن إليها بالنسبة إلى تهمة الاتفاق الجنائي التي قضى ببراءته منها، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أنه أثناء سير الجندي ....... حاملاً سلاحه الأميري - وهو عبارة عن بندقية آلية بخزنتها عشرون طلقة - متوجها إلى مقر وحدته بالعتبة بعد انتهاء خدمته في حراسة وكالة أنباء الشرق الأوسط، فوجئ بشخصين يركبان دراجة آلية ارتطمت بظهره فسقط أرضاً، وقام أحدهما بالاستيلاء على سلاحه سالف الذكر ولاذا بالفرار، وتنفيذاً لإذن صادر من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المحكوم عليه الآخر بناء على تحريات دلت على أنه يحوز سلاحاً نارياً وذخيرة بدون ترخيص، فقد قام ضابط مباحث قسم منشأة ناصر بتفتيش مسكن المحكوم عليه المذكورة حيث عثر فيه على البندقية المسروقة من الجندي سالف الذكر وبخزنتها ثماني عشرة طلقة، ولما واجه المأذون بتفتيشه بالسلاح والذخيرة المضبوطين أقر له بأنه قام هو والطاعن بسرقتهما من جندي الحراسة مستخدمين دراجة آلية تولى هو قيادتها في حين قام الطاعن بالاستيلاء على السلاح من الجندي المذكور وفرا هاربين بهما، ثم قام الطاعن بوضع السلاح والخزنة المحتوية على الطلقات داخل كرتونه لإخفائهما، وانصرف بعد ذلك وأخفى هو السلاح والذخيرة في مسكنه إلى أن تم ضبطهما، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وجندي الحراسة وضابط قوات أمن القاهرة التابع لها جندي الحراسة، ومن اعتراف المحكوم عليه الآخر وما ثبت من تقرير فحص السلاح المضبوط، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فلها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته، وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأوردت مضمونها بما لا تناقض فيه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيرها من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك، ولما كان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المحكوم عليه الآخر في تحقيقات النيابة العامة وأنها صدرت منه عن إرادة حرة دون إكراه، وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة، وكان من المقرر إن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والسرقة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعن من أقوال شهود الإثبات ومنهم جندي الحراسة الذي قرر أن شخصين سرقا السلاح منه بعد أن اصطدمت به الدراجة الآلية التي كاناً يستقلانها ومن اعتراف المحكوم عليه الآخر بأن الطاعن قد استولى على السلاح من الجندي المذكورة بينما كان هو يقود الدراجة الآلية، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ولا يقدح من سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أنه كان محرزاً للسلاح والذخيرة المضبوطين مع المحكوم عليه الآخر، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال الضابط الذي أجرى التفتيش وقام بضبط السلاح والذخيرة بالنسبة لثبوت الجرائم التي دانه بها وإطراحه لأقواله بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجرائم إحراز وحيازة سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص وسرقة السلاح المذكور وعاقبهما بالمواد 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادة 317/ 4، 5 من قانون العقوبات وأورد "أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمها فكر إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات". ثم عاقب كلاً من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي قدرها بمائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة السلاح الناري المششخن "بندقية" بدون ترخيص - التي دين بها الطاعن - هي الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون المذكرة لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقرر لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وحدها - دون الجريمتين الأخريين اللتين دين بهما الطاعن - وهي إحدى الجريمتين الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز وحيازة السلاح الناري المششخن بدون ترخيص وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون - فضلاً عن خطئه في تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها - قد خالف القانون، مما يقتضي هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليه أثر الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق