بسم الله الرحمن الرحيم
ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
برئاسة السيد
المستشـــار/ طلعــت أميـــن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين / عــزت البنــدارى ، كمـال عبد النبـى
،
سامـح مصطفــى ومحمد نجيـب
جـاد
" نواب رئيس المحكمة "
ورئيس
النيابة السيد / عبد المجيد محمود
وأمين
السرالسيد/ سعد رياض
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد
21 من ربيع الأول سنة 1423هـ الموافق 2 من
يونيو سنة 2002م
أصدرت
الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 1010 لسنة 71 ق
المرفـوع
مــن :
1ـ السيد / رئيس
مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة سوهاج بصفته
.
حضر الأستاذ
/ .... المحامى .
ضــــد
:
1ـ السيد / ..........7 -
حضر الأستاذ
/ ....... المحامى .
الوقائـع
:
فى يـوم 23 / 6 /2001 طعـن بطريق النقض فى
حكم محكمـة استئناف اسيوط ـ مأمورية سوهاج ـ الصادر بتاريخ 9/5/ 2001 فى الاستئناف
رقم .... لسنـة 75 ق ـ وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضــوع : بنقـض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 5 /7/2001 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 3 /7/2001 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه
.
وعرض
الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 7/4/2002 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم
كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ
والمحكمة أرجأت اصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .....
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن
المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة
1998 سوهاج الابتدائية على بنك
التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة سوهاج ـ الطاعن ـ ورئيس مجلس
ادارة الصندوق التأمينى الخاص للعاملين ببنك
التنمية والائتمان بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا لكل منهم
المستحق له طبقا للثابت
بالصحيفة ، وقالوا بيانا
لدعواهم أنهم كانوا من العاملين لدى الطاعن وانتهت
خدمتهم فى 15/6/1993 ويستحقون المقابل
النقدى لكامل رصيد الاجازات الاعتيادية
طبقا لحكم المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981
، ومرتب عشرون شهراً من صندوق مكافأة ترك
الخدمة وفقا لقرار مجلس الادارة ، كما يستحقون التعويض المادى من الصندوق
التأمينى الخاص بواقع مرتب 100 شهر أساسى يتقاضاه العامل فى تاريخ
الاستقالة على أن يتحمل البنك
الفرق ما بين رصيد
العامل الفعلي فى الصندوق فى تاريخ
تقديم الاستقالة وكامل
المستحق عند بلوغه سن الستين ، وإذ
لم يصرف لهم البنك سوى
أربعة أشهر من مقابل الاجازات ومرتب
عشرة أشهر أساسي من صندوق مكافأة ترك الخدمة ،
وقيمة الرصيد الفعلي
فى الصندوق التأمينى دون
الفرق بين هذا
الرصيد وكامل المستحق عند بلوغ
سن الستين ، فقد أقاموا الدعوى
بالطلبات السالفة البيان ، ندبت
المحكمة خبيرا وبعد أن قدم
تقريره قضت بتاريخ 1/7/2000 بسقوط
الدعوى بالتقادم الحولي ، استأنف المطعون
ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط
ـ مأمورية سوهاج ـ بالاستئناف رقم 165 لسنة 75 ق ، وبتاريخ
9/5/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف
بإلزام الطاعن ورئيس مجلس ادارة
الصندوق التأمينى للعاملين
بالبنك أن يؤديا للمطعون ضدهم مستحقاتهم عن مكافأة
ترك الخدمة الإضافي والصندوق التأمينى
على النحو المبين بتقرير
الخبير وتأييده فيما عدا ذلك
. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول
من السبب الأول على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن
قضاء محكمة أول درجة بسقوط الدعوى
بالتقادم الحولى هو قضاء في دفع شكلى وإذ قضى
الحكم المطعون فيه بتعديل هذا الحكم فإنه يكون قد تعرض لموضوع الدعوى مخالفاً مبدأ التقاضى على
درجتين وكان يتعين
عليه إعادتها لمحكمة أول درجة ،
وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن الدفع
بالتقادم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ـ هو دفع موضوعى والحكم بقبوله هو قضاء فى أصل
الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها فى النزاع وينبنى على استئنافه
أن ينتقل النزاع برمته ـ دفعا وموضوعا ـ إلى محكمة الاستئناف لكى تنظر فيه على اساس
ما يقدم لها من أدلة
ودفوع وأوجه دفاع
جديدة وما كان قد قدم
من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا
النظر وعرض للفصل فى موضوع
الاستئناف بعد أن قضى بعدم سريان
التقادم على دعوى
المطعون ضدهم ـ عدا ما تعلق
منها بطلب المقابل النقدي
لرصيد الاجازات فإن النعى عليه
بهذا الوجه يكون على غير اساس .
وحيث
إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب
الأول وبالسبب الثانى على
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون ، وفى بيان ذلك
يقول إن ما يطالب به المطعون ضدهم من
حقوق قبل صندوق ترك الخدمة
الاضافية " الميزة الأفضل " وقبل الصندوق التأميني للعاملين سببها
عقد العمل و تخضع دعواهم فى خصوصها
للتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة
698 /1 من القانون المدنى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه
إلى رفض الدفع بالتقادم
بمقولة أن لكل من
الصندوقين لائحته الخاصة ولا يخضع
لأحكام قانون العمل ، فإنه
يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن
النعى ـ بالنسبة للصندوق التأمينى ـ مردود
، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة
للطاعن فيه ولا مصلحة
فى ابدائه ، لما كان ذلك
وكان صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية
والائتمان الزراعي والبنوك التابعة
بالمحافظات قد تم
تسجيله بموجب قرار رئيس
مجلس ادارة الهيئة
المصرية للرقابة على التأمين رقم
130 لسنة 1988 المنشور بالوقائع المصرية فى 2/8/1988 واكتسب بذلك
ومنذ تسجيله الشخصية
الاعتبارية وفق ما تقضى به
المادة الثالثة من القانون رقم
54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين
الخاصة ، وكان الطاعن لا صفــة له
فيما أثاره بسبب النعى من دفاع
متعلق بالصندوق التأمينى الخاص للعامليــن ولم يدع
أن له مصلحة فى ذك
فوتها عليه الحكم المطعون فيه ،
فإن النعى عليه وتعييبه فى هذا الخصوص
يكون غير مقبول ، والنعى ـ
بالنسبة لصندوق مكافأة ترك الخدمة ـ
فى محله ، ذلك أن حق
العامل في صندوق مكافأة
ترك الخدمة الاضافية هو حق ناشىء
عن عقد العمل وتحكمه
قواعده فى عقد العمل
ومختلف قوانينه ومالا يتعارض
معها من أحكام القانون
المدنى ومنها ما نصت عليه المادة
698 من أنه " تسقط بالتقادم
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة
تبدأ من وقت إنتهاء العقد "
وهو ميعاد يتصل برفع
الدعوى ، لما كان ذلك
، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم
انتهت خدمتهم لدى
البنك الطاعن بتاريخ 15 /6/1993
ولـم يرفعوا دعواهم بالمطالبة بمستحقاتهم فى صندوق ترك
الخدمة الاضافية إلا بتاريخ 7 /7/1998
بعـد مضى اكثر
من سنة من تاريخ إنتهاء العقد
، فإن الحق
فى إقامة الدعوى بشأن هذه المستحقات
يكون قد سقط بالتقادم
الحولى المنصوص عليه
فى المادة 698 من القانون
المدنى ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى برفض الدفع بتقادم دعوى المطعون ضدهم بطلب الفروق
المستحقة لهم قبل صندوق ترك الخدمة الاضافية استنادا إلى أن هذا الصندوق له لائحته الخاصة ولا
يخضع لقانون العمل ولا تعتبر حقوقهم
به ناشئة عن عقد العمل فإنه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه
فى هذا الخصوص .
وحيث
إن الموضوع ـ فى
خصوص ما نقض من الحكم
صالح للفصل فيه ولما تقدم
يتعين القضاء فى موضوع
الاستئناف رقم 165
لسنة 75 ق بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط
دعوى المطعون ضدهم بطلب
مستحقاتهم فى صندوق مكافأة ترك
الخدمة الاضافية بالتقادم الحولى .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بالنسبة
لما قضى به من الزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضدهم مستحقاتهم فى صندوق مكافأة
ترك الخدمة الاضافية ، ورفضت
الطعن فيما عدا ذلك
والزمت الطاعن بالمصاريف
ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه ، وحكمت فى موضوع
الاستئناف رقم .... لسنة 75 ق
اسيوط ( مأمورية سوهاج ) ـ بتأييد الحكم
المستأنف فيما قضى به فى هذ ا الخصوص من سقوط
الدعوى بالتقادم الحولى ،
وألزمت المستأنف ضدهما
بالمصروفات الاستئنافية ومبلغ
مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق