الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2018

الطعن 21743 لسنة 64 ق جلسة 3 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 164 ص 1143


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
----------
- 1  اختلاس اموال اميرية . استيلاء . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".  إثبات "بوجه عام".
استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد واثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي اؤتمن عليها وذلك باصطناعه اذون صرف مزورة . كفايته بيانا لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112 ، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت فى حقه أنه اختلس كميات من الحديد والإسمنت والأخشاب المملوكة لمجلس مدينة ....... والتي أؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بأن اصطنع أذن صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الأذون لهذه المواد ، كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والإسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ب ....... بأن اصطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات لهذه الموارد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها خلافا للحقيقة ومحاسبته على اساسها فإن ذلك حسبه بيانا لجنايتي الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادي والمعنوي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 2  اختلاس اموال اميرية . استيلاء . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام . غير لازم . ما دام قيامه مستفاد من مجموع عباراته .
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
- 3  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . مفاده . مثال .
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود عجز بعهدته عن السنوات التي أجرى فيها الجرد وتسانده إلى محضر الجرد الذى أجرى في 30/ 6/ 1980 وأن المستندات لم تعرض على لجنة الجرد وأن المخازن سرقت بمعرفة المتهم الثاني الذى اصطنع مفتاحا لها، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة وبتعقبه والرد عليه، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 4  إثبات " اوراق رسمية". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفى لحمل قضائها .
- 5  إجراءات " اجراءات التحقيق". بطلان . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".نيابة عامة 
تشكيل لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم . لا بطلان . أساس ذلك.
لما كان الطاعن لا يماري في أن لجنة الجرد شكلت بناء على ندب من النيابة العامة وأن عمل تلك اللجنة ـ سواء بوصفه عملا من أعمال التحقيق أو عملا من أعمال الاستدلال ـ إنما تم بناء على ندب النيابة العامة لأعضائها ، فلا يترتب البطلان على إجرائه في الغيبة سواء أكان من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أم بوصفها رئيسة الضبطية القضائية، وكل ما للمتهم هو أن يتمسك بما قد يكون فيه من نقض أو غيب حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من الأمر وهو ما لم يثره الطاعن فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 6  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
الطلب الجازم . ماهيته . النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز مثال لطلب غير جازم .
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 31/ 12/ 1986 احتياطيا انتداب مكتب خبراء وزارة العدل لمتابعة عمليات الجرد فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ب ...... لجرد عهدة الطاعن خلال المدة من 1974 حتى 14/ 11/ 1980 لبيان ما عسى أن يكون بها من عجز وسببه ومقدار قيمته وما عسى أن يكون قد استولى عليه من حصص باعتبارها خاصة بالأفراد أو الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ب ....... وتولى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا الحكم التمهيدي حتى جلسة 26/ 4/ 1994 حيث نظرت الدعوى بعد ورود مذكرة من مكتب خبراء وزارة العدل ب ....... للمرة الثانية تتضمن تعذر مباشرة المأمورية لاستدعاء الطاعن وأعضاء لجنه الجرد عدة مرات ولم يحضر أحد منهم ، وقد تنازل المدافع عن الطاعن عن الحكم التمهيدي وطلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وبجلسة المرافعة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ترافع عن الطاعن واختتم مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر ـ سواء في صدر مرافعته أو طلباته الختامية ـ على ندب مكتب خبراء وزارة العدل وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفط عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لتناوله عنه فليس له من بعد إن ينعى المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .
- 7  إجراءات " اجراءات المحاكمة".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . مؤدى ذلك .
من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته موظفاً عاماً (أمين مخازن المشروعات بـ.......) اختلس كميات الحديد والإسمنت والأخشاب المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 867 ، 65759 جنيه والمملوكة لمجلس مدينة والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء علي الودائع وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين الرابعة والخامسة. ثانياً: بصفته سالفة الذكر استولي بغير حق علي كمية الإسمنت المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 5755.555 جنيه والمملوكة للجمعية التعاونية ..... وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين الرابعة والخامسة. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر اختلس كميات - الإسمنت المملوكة لمجلس مدينة ...... ومقدارها عشرون شيكارة والبالغ قيمتها خمسمائة وثمانون جنيهاً والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء علي الودائع. رابعاً: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي أذون الصرف لمواد البناء والطلبات المقدمة للجمعية..... بطريقي الاصطناع وتغيير الإمضاءات بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع أذن الصرف والطلبات ونسبها زورا إلى اصحابها ومهرها بتوقيعات مزورة عزاها إليهم علي النحو المبين بالتحقيقات. خامساً: استعمل المحررات سالفة الذكر بأن قدمها للجهة المختصة للمحاسبة علي أساسها مع علمه بتزويرها. وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمحاكته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1-2 (أ، د)، 113/1-2، 118، 119/أ، هـ،119 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عن التهم أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 71515.40 جنيه وألزمته برد مثله وبراءته عن التهمة ثالثاً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والاستيلاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أنه قضى بإدانته رغم عدم وجود دليل على عجز في عهدته مستندا في ذلك على مجرد استنتاج من لجنة الجرد بوجود عجز في عهدته ورغم انتفاء القصد الجنائي لديه بدلالة أن الجرد أجري عن سنوات سبق فيها جرد عهدته وكانت سليمة وأن الجرد الأخير الذي أجري في 30/6/1980 لم يثبت وجود عجز بعهدته وقد قدم المحضر الرسمي بذلك الجرد للنيابة العامة, وأن المستندات لم تعرض على لجنة الجرد, هذا بالإضافة إلى أن المخازن سرقت بمفتاح مصطنع وضبط المتهم الثاني وهو يقوم بسرقتها في يوم جمعه لا يتم الصرف فيه من المخازن, كما أن الجرد أجري في غيبة الطاعن حيث كان محبوسا على ذمة القضية، وأخيرا فإن المحكمة عدلت عن حكمها التمهيدي بندب خبير في الدعوى لإجراء جرد عهدة الطاعن رغم أن تنازل الطاعن عن هذا الحكم التمهيدي تأسس على ما جاء بمذكرة مكتب الخبراء من تعذر مباشرة المأمورية, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعات الدعوى - في خصوص المتهم الأول ....... حسبما استخلصتها المحكمة واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها ومما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أنه خلال المدة من عام 1974 إلى 14/11/1980 وحال قيام المتهم ......... بالعمل في وظيفة أمين مخازن المشروعات بـ ..... بدائرة مركز شرطة ....... محافظة ..... اختلس كميات الحديد والإسمنت والأخشاب المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 65759.867 جنيه المملوكة لمجلس مدينة ...... والمسلمة إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع, كما استولى بغير حق على كمية الإسمنت المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 5755.555 جنيه والمملوكة للجمعية التعاونية ........، ومجموع هذين المبلغين يمثل قدر الاختلاس والاستيلاء بغير حق الثابت في حقه, وفي سبيل الوصول إلى قصده الإجرامي وإخفائه عن أعين المسئولين المنوط بهم الإشراف على عمله عمد إلى ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي أذون الصرف لمواد البناء والطلبات المقدمة للجمعية التعاونية ........ المبينة بالتحقيقات, بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبوضع إمضاءات مزورة مع علمه بتزويرها بأن اصطنع هذه الأذون وتلك الطلبات وسطر في الأولى على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الأذون كميات الحديد والإسمنت والأخشاب الواردة فيها كما أثبت في الثانية على خلاف الحقيقة طلب العملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات كميات الحديد والإسمنت والأخشاب الواردة فيها ومهر هذه الأذون وتلك الطلبات بتوقيعات عزاها زورا إليهم, وتمكن بهذه الوسيلة من اختلاس كميات الحديد والإسمنت والأخشاب المبينة بالتحقيقات والاستيلاء بغير حق على كمية الإسمنت المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 5755.555 جنيه ثم استعمل هذه المحررات الرسمية المزورة وهو على يقين من فسادها بأن قدمها إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها مخالفا للحقيقة ومحاسبته على أساسها, واستدل الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعن بأدلة سائغة لها معينها من الأوراق من أقوال ...... و ...... و ..... رئيس وعضوي لجنة الجرد وأقوال الشهود ........ و ......... و ........ و ..... و ........ و ....... ومما ورد في تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه اختلس كميات من الحديد والإسمنت والأخشاب المملوكة لمجلس مدينة ....... والتي أؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بأن اصطنع أذون صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الأذون لهذه المواد, كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والإسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية ...... بأن اصطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات لهذه المواد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها خلافا للحقيقة ومحاسبته على أساسها فإن ذلك حسبه بيانا لجنايتي الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادي والمعنوي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله, لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود عجز بعهدته عن السنوات التي أجري فيها الجرد وتسانده إلى محضر الجرد الذي أجري في 30/6/1980 وأن المستندات لم تعرض على لجنة الجرد, وأن المخازن سرقت بمعرفة المتهم الثاني الذي اصطنع مفاتحا لها, فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه, واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية, مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحملها قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري في أن لجنة الجرد شكلت بناء على ندب من النيابة العامة وأن عمل تلك اللجنة - سواء بوصفه عملا من أعمال التحقيق أو عملاً من أعمال الاستدلال - إنما تم بناء على ندب النيابة العامة لأعضائها فلا يترتب البطلان على إجرائه في الغيبة سواء أكان الندب من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أم بوصفها رئيسة الضبطية القضائية, وكل ما للمتهم هو أن يتمسك بما قد يكون فيه من نقص أو عيب حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من الأمر وهو ما لم يثره الطاعن فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 31/12/1986 احتياطيا انتداب مكتب خبراء وزارة العدل لمتابعة عمليات الجرد فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل لجرد عهدة الطاعن خلال المدة من سنة 1974 حتى 14/11/1980 لبيان ما عسى أن يكون بها من عجز وسببه ومقدار قيمته وما عسى أن يكون قد استولى عليه من حصص باعتبارها خاصة بالأفراد أو الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بـ ......., وتوالى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذا الحكم التمهيدي حتى جلسة 26/4/1994 حيث نظرت الدعوى بعد ورود مذكرة من مكتب خبراء وزارة العدل بـ ...... للمرة الثانية تتضمن تعذر مباشرة المأمورية لاستدعاء الطاعن وأعضاء لجنة الجرد عدة مرات ولم يحضر أحد منهم, وقد تنازل المدافع عن الطاعن عن الحكم التمهيدي وطلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وبجلسة المرافعة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ترافع المدافع عن الطاعن وأختتم مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر - سواء في صدر مرافعته أو في طلباته الختامية - على ندب مكتب خبراء وزارة العدل, وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لتنازله عنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها, ولأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق