الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يناير 2018

الطعن 1435 لسنة 69 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 114 ص 688

برئاسة السيد المستشار / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة .
---------
 (1 ، 2) ضرائب " ربط الضريبة " " الضريبة على التركات ورسم الأيلولة " .
(1) موافقة الممول على عناصر ربط الضريبة . أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء .
(2) موافقة الممول على عناصر ربط ضريبة الأيلولة وسداده الضريبة المستحقة . مؤداه . اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . م 33/1 ، 2 ق 228 لسنة 1989 . طلب الممول تنصيف الرسم وفقاً للمادة 19 من القانون سالف البيان . لا أثر له . علة ذلك .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
ورود النعي على غير محل من الحكم المطعون فيه . غير مقبول . مثال .
(4) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا متعلقاً بنص ضريبي . لا يسري إلا بأثر مباشر من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(5) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
 أحكام القانون . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . مؤداه . عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع . علة ذلك .
 (6) ضرائب " ضريبة الأيلولة " .
اكتمال إجراءات ربط ضريبة الأيلولة في ظل ق 228 لسنة 1989 وصيرورة الربط نهائياً في تاريخ سابق على نفاذ ق 227 لسنة 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة . أثره . عدم جواز تطبيق أحكام القانون الأخير على الواقعة التي حدثت وتمت قبل صدوره .       
 (7) خبرة " ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء " .
طلب ندب خبير في الدعوى . عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها . مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حدد المشرع إجراءات ربط الضريبة بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء .
2- النص في المادة 33/1 ، 2 من القانون رقم 228 لسنة 1989 بشأن ضريبة الأيلولة " تخطر المأمورية المختصة ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسس التي قام عليها تقدير قيمة الأموال الخاضعة للضريبة وصافى نصيب كل وارث أو مستحق ، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ولذوى الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار أن يبلغوا المأمورية المختصة باعتراضهم عليه بخطاب موصـى عليه بعلم الوصول أو بعريضة تسلم إلى المأمورية المختصة دون رسم ، فإذا قبل صاحب الشأن التقدير خلال هذه المدة يتم ربط الضريبة ويكون الربط غير قابل للطعن ، كما تكون الضريبة واجبة الأداء . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية المختصة أخطرت الطاعن بأسس وعناصر الضريبة المستحقة بالنموذج رقم 8 أيلولة بتاريخ 11/7/1994 ووافق الأخير عليها ، وقام بسداد قيمة الضريبة الأصلية المستحقة مما يكون معه الربط نهائياً بموافقته وغير قابل للطعن والضريبة واجبة الأداء ولا ينال من ذلك طلبه برجاء تنصيف الرسم طبقاً للمادة 19 سالف الذكر لعدم اقترانه بنهائية الربط .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من موافقة الطاعن على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج 8 أيلولة ركيزة لقضائه برفض الدعوى ، فإن النعى عليه في شأن عدم رده على بطلان النموذج 10 أيلولة الذى أُخطر به الطاعن لإخفائه عنصراً من عناصر التركة الذى هو محل اعتراضه في دعوى أخرى غير المطعون في حكمها يكون قد ورد على غير محل من الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول .
4- النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم بعدم دستورية هذا النص ، وكان الحكم الصادر بعدم دستورية القانون رقم 228 لسنة 1989 متعلقاً بنص ضريبى قد صدر بتاريخ 5/12/1998 ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية وهو تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المعمول به اعتباراً من 12/7/1998 ولم يكن الطاعن هو المدعى في الدعوى الدستورية الصادر فيها الحكم بعدم الدستورية سالف الذكر ، ومن ثم فلا ينسحب إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
5- من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها ، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن إجراءات ربط الضريبة قد اكتملت في ظل القانـون رقم 228 لسنة 1989 بإخطار الطاعن بأسس وعناصر الضريبة المستحقة بالنموذج 8 أيلولة بتاريخ 11/7/1994 ووافق الأخير على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج سالف الذكر وأصبح الربط نهائياً في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 227 لسنة 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة فلا ينسحب تطبيق أحكامه على الواقعة المطروحة التي وقعت وتمت قبل صدور القانون الأخير .
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن موافقة الطاعن على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج 8 أيلولة نهائية ، وأن إخطاره بالنموذج 10 أيلولة مستقل عن سبق الاخطارات بالتقديرات ، وكانت محل اعتراض منه في دعوى أخرى فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يستجب لطلب الطاعن لضم أصل الملف الضريبي أو ندب خبير للاطلاع عليه ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
   بعـد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم باسترداد مبلغ .... والفوائد القانونية التي سبق وأن سددها كضريبة أيلولة ، وقال بياناً لدعواه إن مورثه توفى وترك له تركة قدرت مأمورية الضرائب ضريبة أيلولة عليها بالمبلغ سالف الذكر ثم صدر القانون رقم ... لسنة ... بإلغاء الضريبة آنفة البيان بما يحق له استرداد ما سدده بدون وجه حق . لذا أقام دعواه حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... الإسكندرية ، وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض الدعوى على سند من موافقته على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج 8 ضرائب وقيامه بسداد قيمة الضريبة في حين أن تلك الموافقة لم تكن نهائية لاقترانها بحفظ حقه في تنصيف الرسم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، وكان النص في المادة 33/1 ، 2 من القانون رقم 228 لسنة 1989 بشأن ضريبة الأيلولة " تخطر المأمورية المختصة ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسس التي قام عليها تقدير قيمة الأموال الخاضعة للضريبة وصافى نصيب كل وارث أو مستحق ، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ولذوى الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار أن يبلغوا المأمورية المختصة باعتراضهم عليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بعريضة تسلم إلى المأمورية المختصة دون رسم ، فإذا قبل صاحب الشأن التقدير خلال هذه المدة يتم ربط الضريبة ويكون الربط غير قابل للطعن ، كما تكون الضريبة واجبة الأداء . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية المختصة أخطرت الطاعن بأسس وعناصر الضريبة المستحقة بالنموذج رقم 8 أيلولة بتاريخ 11/7/1994 ووافق الأخير عليها ، وقام بسداد قيمة الضريبة الأصلية المستحقة مما يكون معه الربط نهائياً بموافقته وغير قابل للطعن والضريبة واجبة الأداء ولا ينال من ذلك طلبه برجاء تنصيف الرسم طبقاً للمادة 19 ســــالف الذكر لعدم اقترانه بنهائية الربط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر ، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، إذ تمسك ببطلان إخطاره بالنموذج 10 أيلولة لعدم وجود عناصر مخفاة عن التركة لسبق قيامه بالإبلاغ عن العنصرين محل الربط الاضافى ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من موافقة الطاعن على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج 8 أيلولة ركيزة لقضائه برفض الدعوى ، فإن النعى عليه في شأن عدم رده على بطلان النموذج 10 أيلولة الذى أُخطر به الطاعن لإخفائه عنصراً من عناصر التركة الذى هو محل اعتراضه في دعوى أخرى غير المطعون في حكمها يكون قد ورد على غير محل من الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/12/1998 الذي قضى بعدم دستورية نصوص القانون رقم 228 لسنة 1989 بشأن ضريبة الأيلولة بما لازمه أحقيته في استرداد ما دفعه ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم بعدم دستورية هذا النص ، وكان الحكم الصادر بعدم دستورية القانون رقم 228 لسنة 1989 متعلقاً بنص ضريبي قد صدر بتاريخ 5/12/1998 ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وهو تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المعمول به اعتباراً من 12/7/1998 ولم يكن الطاعـن هو المدعي في الدعوى الدستورية الصادر فيها الحكم بعدم الدستورية سالف الذكر ، ومن ثم فلا ينسحب إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، إذ قضى برفض الدعوى على سند من عدم انطباق القانون رقم 227 لسنة 1996 عليها ، رغم أنه حال صدور هذا القانون كان الخلاف لا يزال قائماً وملف التركة تحت الفحص ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقـع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها ، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، وكان الثابت بالأوراق أن إجراءات ربط الضريبة قد اكتملت في ظل القانون رقم 228 لسنة 1989 بإخطار الطاعن بأسس وعناصر الضريبة المستحقة بالنموذج 8 أيلولة بتاريخ 11/7/1994 ووافق الأخير على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج سالف الذكر وأصبح الربط نهائياً في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 227 لسنة 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة فلا ينسحب تطبيق أحكامه على الواقعة المطروحة التي وقعت وتمت قبل صدور القانون الأخير ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر ، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بتكليف المأمورية بإرفاق أصل الملف الضريبي والتفتت المحكمة عن طلب ندب خبير في الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن موافقة الطاعن على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج 8 أيلولة نهائية ، وأن إخطاره بالنموذج 10 أيلولة مستقل عن سبق الإخطارات بالتقديرات ، وكانت محل اعتراض منه في دعوى أخرى فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يستجب لطلب الطاعن لضم أصل الملف الضريبي أو ندب خبير للاطلاع عليه ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق