الجريدة الرسمية العدد1"مكرر" بتاريخ 8
/ 1 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة
2014؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال
العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة
الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين
لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة
بتاريخ 8/ 1/ 2018؛
قرر:
المادة 1
يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية العاملة في
مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات
الانتخابات الأجنبية، بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وذلك وفقا للضوابط
الواردة بهذا القرار، بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا، أو سندا لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر،
وتنتهي مدة التصريح بانتهاء العملية الانتخابية.
المادة 2
يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة
والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز،
وإعلان نتيجة الانتخاب.
ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من
الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمترشحين، أو تلقي أو
منح أية عطايا، أو هدايا، أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مترشح أو مؤيديه.
المادة 3
يشترط في منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتقدم بطلب التصريح لها
بمتابعة تلك الانتخابات ما يأتي:
أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيزة والنزاهة.
أن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات.
أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبين في متابعة تلك الانتخابات
مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.
وتقدم المنظمة الراغبة في متابعة تلك الانتخابات طلبا للهيئة الوطنية
للانتخابات للتصريح لها بالمتابعة في المواعيد المحددة بهذا القرار.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.
شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها واستمرارها في
مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها، وأن نشاطها يتعلق
بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
ملخص واف عن المنظمة، ووضعها القانوني، وأنشطتها، وسابق خبراتها في
مجال متابعة الانتخابات.
بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على
تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويجوز للهيئة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها.
المادة 4
يشترط في منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية التي تتقدم بطلب
التصريح لها بمتابعة تلك الانتخابات ما يأتي:
1- أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهودا لها بالحيزة والنزاهة.
2- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات وحقوق
الإنسان ودعم الديمقراطية.
3- أن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وتقدم المنظمة الراغبة في متابعة تلك الانتخابات، طلبا إلى الهيئة
الوطنية للانتخابات، للتصريح لها بالمتابعة في المواعيد المحددة بهذا القرار.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1- ملخص واف عن المنظمة، ووضعها القانوني، وأنشطتها، وسابق خبراتها في
مجال متابعة الانتخابات.
2- أسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات
السابقة على الموعد المحدد للاقتراع.
3- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على
تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية.
4- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويجوز للهيئة طلب أية مستندات أخرى ترى لزومها.
المادة 5
تقدم طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية الراغبة
في متابعة الانتخابات الرئاسية وذلك خلال الفترة من 9/ 1/ 2018 إلى 15/ 1/ 2018
المادة 6
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أولا بأول بيانا بالمنظمات المستوفاة
للشروط المقررة، وتمنح لكل منها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار، بالعدد
المصرح به من المتابعين وذلك لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من خلال الموقع الرسمي
للهيئة (www.elections.eg) على أن
يسجل المتابعون أنفسهم في الموعد المحدد بهذا القرار.
وتتولى الهيئة فحص استمارات المتابعين المطروحة على الموقع الإلكتروني
ويحق لها رفض الاستمارات غير المستوفاة.
المادة 7
يسجل المتابعون أنفسهم في الفترة من 15/ 1/ 2018 إلى 19/ 1/ 2018
وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبول طلبه، وتسلم عقب ذلك لمندوب المنظمة.
المادة 8
تصدر الهيئة بطاقات التعريف لمن استوفى الشروط المقررة من متابعي
المنظمات المقبولة، ويقوم ممثل المنظمة أو من يفوضه باستلام البطاقات التي تسمح
لهم بمتابعة الانتخابات، وذلك من مقر الهيئة، ولا يسمح في جميع الأحوال بتردد
المتابعين أنفسهم على مقر الهيئة لهذا الغرض.
المادة 9
يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز، واللجان العامة بموجب
البطاقات الصادرة من الهيئة.
ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة، ولرؤساء
اللجان الفرعية، والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجد المتابعين، وتحديد عددهم
داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة.
ويراعى في جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية
والعامة في هذا الشأن.
المادة 10
تلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين
واللوائح، والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة
وفقا للأسس والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب عليها مراعاة
الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
المادة 11
على المنظمة المصرح لها، إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات على الفور
بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات ترى إحاطة الهيئة بها.
وتتولى الهيئة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها، واتخاذ
الإجراءات اللازمة بشأنها.
ولا يجوز للمنظمة إعلان أية نتائج للانتخابات أو مؤشراتها قبل إعلان
النتائج بصفة رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة 12
تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بنتائج ما أسفرت
عنه المتابعة، يرفع إلى الهيئة.
ويراعى في إعداد هذا التقرير الحيدة، والاستناد إلى وقائع قابلة
للإثبات، والتقييم الفني الذي يبرز الإيجابيات والسلبيات التي قد تتكشف من
المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمي الذي يكون قد صدر من الهيئة
الوطنية للانتخابات بشأن ملاحظات المنظمة.
المادة 13
للهيئة دعوة من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات
الأجنبية المختصة بالانتخابات، والسفارات، والاتحادات الدولية والإقليمية لمتابعة
الانتخابات.
المادة 14
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، يجوز للهيئة إلغاء التصريح الصادر لأي متابع
للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار، كما يجوز إلغاء
التصريح الصادر للمنظمة، إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.
المادة 15
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق