الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2018

الطعنان 36 لسنة 61 ق ، 154 لسنة 63 ق جلسة 25 /12 /1995 مكتب فني 43 ج 2 هيئة عامة ق 212 ص 1037

برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة : محمود شوقي أحمد شوقي ومحمد أمين فكرى طموم ومحمد حسن عبد الوهاب العفيفي وأحمد زكي صالح غرابه ومحمد فتحي حسن الجمهودي وعبد المنعم محمد محمد وفا ومحمد مصباح فتح الله شرابيه وفتحي محمود محمد يوسف وسعيد أحمد محمد غرياني وعبد الحميد عبد المجيد الحلفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 4) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية : المصلحة في الدعوى ، الصفة فيها" "المسائل الخاصة بالمسلمين : الإرث" . تركة . إرث . نظام عام . دعوى " الصفة في الدعوى ، المصلحة فيها " . بطلان . بنوك " بنك ناصر الاجتماعي " . دفوع .
(1) الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم . 875/1 مدنى ، 1، 4، 6 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 .
(2) أحكام المواريث . تعلقها بالنظام العام . أثره . لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع .
(3) اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث . العبرة فيه بوقت وفاة المورث أو الحكم باعتباره ميتاً . م 1 ، 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
(4) أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي . أثره . لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على إشهادات الوراثة بطلب بطلانها لانطوائها على توريث من لا حق له سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع توصلاً لأيلولة التركة الشاغرة إليه .
(5) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : الاعتقاد الديني".
الاعتقاد الديني .العبرة فيه بظاهر اللسان دون البحث في جديته ولا في بواعثه .النطق بالشهادتين كاف لاعتبار الشخص مسلماً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الوجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلا في نطاقها تعيين الوارثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.
2 - إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شريعة قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد أستمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما أختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن لإثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع
3 - إذ كان الإرث وفق المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي فإن مناط المنع من الإرث عند اختلاف الديانة الوارد حكمة في المادة السادسة من قانون المواريث إنما يكون وقت وفاه المورث أو حكم باعتباره ميتا.
4 - لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقا" وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى أستمد منه قانون المواريث أحكامه في الصدد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمنيا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع ودلك توصلا إلى أيلولة التركة المشارة إليه.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تنبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وأن نطق الشخص بالشهادتين كاف في اعتباره مسلما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن وقائع الطعن رقم 36 لسنة 61 ق "أحوال شخصية" – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول "بنك ... الاجتماعي" أقام الدعوى رقم 2227 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإبطال الإعلام الشرعي رقم 162 لسنة 1987 وراثات الأزبكية الصادر بتاريخ 23/6/1987 والذي كان قد استصدره الطاعن وهو مسيحي الديانة – بثبوت وفاة والده في 23/5/1987 الذي أشهر إسلامه قبل وفاته بانحصار إرثه في هذا الولد مستحقا تركته كلها وذلك على أن التوارث لا يقع بين المسلم وغير المسلم مما يقتضي أيلولة التركة باعتبارها شاغرة – إلى المطعون ضده الأول – وبعد أن دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة قبلت المحكمة هذا الدفع بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 423 لسنة 105ق القاهرة. وبتاريخ 9/1/1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده الأول بطلباته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
وحيث إن وقائع الطعن رقم 154 لسنة 63ق "أحوال شخصية" – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس أقاموا الدعاوى أرقام 3030، 3081، 2969، 3822، 3082 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على سبيل الحسبة على الطاعن بطلب الحكم ببطلان ذات الإعلام الشرعي المشار إليه في الطعن رقم 36 لسنة 61ق "أحوال شخصية" لعدم جواز التوارث بين المسلم وغير المسلم تدخل بنك ناصر الاجتماعي "المطعون ضده السادس" خصما منضما إليهم في دعاويهم، وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى الخمس للارتباط حكمت بتاريخ 17/12/1990 بقبول هذا التدخل وللمطعون ضدهم الخمسة الأول بطلباتهم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1317 لسنة 107ق القاهرة، وبتاريخ 27/2/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. ثم قررت ضم هذا الطعن إلى الطعن السابق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن دائرة الأحوال الشخصية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 23/5/1995 إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيهما عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فحددت الهيئة جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها" وفي المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي"، وفي المادة الرابعة منه على أن "يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي:- أولا ... وثانيا ... وثالثا ... ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضى في التركة بالترتيب الآتي:- أولا ... ثانيا ... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة"، وفي المادة السادسة من ذات القانون على أنه "لا توارث بين مسلم وغير مسلم" كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع، لما كان ذلك وكان الإرث وفق المادة الأولى من قانون المواريث المشار إليها يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي فإن مناط المنع من هذا الإرث عند اختلاف الديانة الوارد حكمه في المادة السادسة من ذات القانون آنف البيان إنما يكون وقت وفاة المورث أو الحكم باعتباره ميتا. لما كان ما تقدم وكان بيت المال والذي أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات "بيت المال سابقا" وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوي الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلا إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. لما كان ذلك وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك والتي قصرت إنكار الوراثة الذي يستدعي صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعي على وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مبنى النعي على الحكمين المطعون فيهما بالسبب الأول من الطعن الأول والسبب الثاني من الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن إنكار الوراثة الذي يستدعي صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعي يجب أن يرفع من وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة، وبنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثا بهذا المعنى إذ تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك، ولما كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر وقضيا ببطلان الإعلام الشرعي رقم 162 لسنة 1987 وراثات الأزبكية فإنهما يكونا معيبين بما يستوجب نقضهما
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن التركات الشاغرة توضع تحت يد بنك ناصر الاجتماعي بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية. بما مقتضاه أيلولتها إليه في حالة عدم تحقق شروط استحقاق الإرث وقت وفاة المورث أو الحكم باعتباره ميتا وذلك على ما سلف بيانه، ومن ثم فإن من مصلحته الطعن على إشهادات الوراثة مطالبا بأيلولة التركة إليه لتحقق مانع من موانع الإرث سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع، ولما كان الحكمان المطعون فيهما قد التزما هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن مبنى النعي على الحكمين المطعون فيهما بالسبب الثاني من الطعن الأول والسبب الثالث من الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لما كان الاعتقاد الديني يعتد فيه بالقول بظاهر اللسان دون البحث في بواعثه أو جديته، وكان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه نطق بالشهادتين بتاريخ 26/5/1985 قبل وفاة والده، ونطق بها أمام المحكمة بجلسة 5/12/1987 إلا أن الحكمين المطعون فيهما لم يعتدا بذلك، كما أهدرا الثابت الظاهر من الإعلام الشرعي موضوع الدعوى من أنه مسلم الديانة وخلصا إلى أنه مسيحي الديانة وقت وفاة والده بما يعيبهما ويستوجب نقضهما
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وأن نطق الشخص بالشهادتين كاف في اعتباره مسلما. لما كان ذلك وكان الحكمان المطعون فيهما قد اعتدا بإسلام الطاعن ونطقه بالشهادتين أمام محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 5/12/1987 واعتباره مسلما منذ هذا التاريخ وذلك بعد وفاة والده في 23/5/1987 دون أن يعولا على قوله اعتناقه للإسلام منذ 26/2/1985 – قبل وفاة والده – وذلك على سند من أن "الثابت من الأوراق أنه تم تنصير ... – الطاعن – من بطاقته العائلية رقم 22911 لسنة 1979، ومن التوكيل الرسمي العام رقم 674 لسنة 1984 الصادر من مكتب توثيق جنوب القاهرة، ومن تحريات مباحث الضرائب المرفقة بالدعوى، فإن مسيحية ... تثبت له استصحابا إلى حين النطق بالشهادتين الذي تحقق وظهر للكافة من جلسة 5/12/1987 أمام محكمة الأزبكية ..." وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وهو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت سائغة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 154 لسنة 63ق بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين لم توقف محكمة الاستئناف الدعوى عملا بنص المادة 129 مرافعات حتى يفصل في الطعن رقم 36 لسنة 61ق "أحوال شخصية" والذي كان قد أقامه عن القضاء الصادر في الاستئناف رقم 423 لسنة 107ق المرفوع من بنك ناصر الاجتماعي "المطعون ضده السادس" عن الحكم الصادر بعدم قبول دعواه بإبطال الإعلام الشرعي محل النزاع
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك بأن النص في المادة 129 من قانون المرافعات على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" وكان الفصل في الطعن رقم 36 لسنة 61ق أحوال شخصية لا يتوقف عليه الفصل في الاستئناف رقم 423 لسنة 107ق فلا على المحكمة إذا لم توقف النظر فيه ويكون النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق