القضية رقم 176 لسنة 31 ق " دستورية "،
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م،
الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى
إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين
السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 176 لسنة 31 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة جنح مستأنف
دسوق بحكمها الصادر بجلسة 14/5/2009 ملف الدعوى رقم 6705 لسنة 2009 جنح مستأنف.
المقامة من
..........
ضد
النيابـــــة العامـــــــة
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من أغسطس سنة 2009، ورد
إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 6705 لسنة 2009 جنح
مستأنف، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة دسوق للجنح المستأنفة بجلسة 14/5/2009،
والقاضي بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى
دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر
الأوراق- في أنه بتاريخ 27/8/2008، تم تحرير محضر الجنحة رقم 13000 لسنة 2008 جنح
بندر دسوق، ضد ........، لإدارته محلًّا لإعداد المأكولات "شواية أسماك"
بدون ترخيص، وقامت النيابة العامة بقيد الواقعة ضده جنحة بالمواد (1، 2، 17، 18،
19) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، وأصدرت بتاريخ
20/9/2008 أمرًا جنائيًّا ضده، بتغريمه مائة جنيه وغلق المحل، فطعن المتهم على ذلك
الأمر، بتقرير بقلم كتاب محكمة جنح بندر دسوق، وقضت المحكمة بجلسة 19/1/2009،
حضوريًّا بتوكيل بتغريمه مائة جنيه والغلق والمصروفات، ولم يصادف هذا القضاء
قبوله، فطعن عليه بالاستئناف رقم 6705 لسنة 2009، أمام محكمة دسوق للجنح
المستأنفة، والتي ارتأت أن نص الفقرة الأولى من المادة (402) من قانون الإجراءات
الجنائية، تثور بشأنه مخالفة نص المادة (40) من دستور سنة 1971، فقضت بجلسة
14/5/2009، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في
دستورية ذلك النص.
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى الموضوعية أن المتهم قد اعترض على
الأمر الجنائي الصادر ضده من النيابة العامة، ومثل عنه محام أمام محكمة جنح بندر
دسوق، ومن ثم، وإعمالاً لنص المادة (327) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانونين رقمى 174 لسنة 1998 و153 لسنة 2007
، فإن الأمر الجنائي الصادر ضده من النيابة العامة يسقط ويعتبر كأن لم يكن، وتتم
محاكمته تبعًا لذلك بالإجراءات العادية، والتي انتهت بقضاء محكمة الموضوع بجلسة
19/1/2009 بتغريمه مائة جنيه والغلق، وهو الحكم الذى طعن عليه بالاستئناف رقم 6705
لسنة 2009 أمام محكمة دسوق للجنح المستأنفة، وعلى ذلك يكون النزاع المعروض على
محكمة الاستئناف قاصرًا على الفصل فى الطعن على الحكم الصادر بإدانته من محكمة جنح
بندر دسوق.
وحيث إن المصلحة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء
هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها
والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد
اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن المحكمة الدستورية
العليا هى وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من
شروط قبولها. ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا
لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بما لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر
انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعي، بأن يكون الحكم فى المطاعن
الدستورية الموجهة إليها لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، فإذا لم يكن للفصل فى
دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على
النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن الجريمة المسند للمتهم ارتكابها فى الدعوى الموضوعية هى إدارته محلاًّ
لإعداد المأكولات "شواية أسماك" بدون ترخيص، والمعاقب عليها بالمادتين
(17، 18) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها
من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدل بالقانون رقم 177 لسنة
1981، والبند (47) من القسم الثانى من الجدول الملحق به "محال تجهيز وطهى
وبيع المأكولات". وقد رصدت المادة (17) من ذلك القانون، عقوبة الغرامة التي
لا تقل عن مائة جنيه لمخالفة أى من أحكامه، ولم يرد بها حد أقصى للغرامة التي يقضى
بها في حالة الإدانة، ومن ثم وجب إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة (22) من
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة
1982، فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد
حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها
القانون لكل جريمة".
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – المحال للفصل فى
دستوريته – تنص على أنه "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام
الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان
الحكم صادرًا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن
الرد والمصاريف، فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى
تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم". ومفاد ذلك،
أن المتهم يجوز له استئناف جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بإدانته، ما لم
تكن الجنحة معاقبًا عليها بغرامة لا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة جنيه فضلاً عن
الرد والمصاريف، والعبرة فى ذلك هى بالعقوبة التى قررها القانون للجريمة، أيًّا
كان نوع ومقدار العقوبة المقضى بها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحد الأقصى للغرامة المرصودة لجريمة
إدارة محل صناعى أو تجارى بدون ترخيص – وفقًا لنص المادة (17) من القانون رقم 453
لسنة 1954 المشار إليه، مستكملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون
العقوبات – هو خمسمائة جنيه، فإن الحكم الصادر ضد المتهم فى الدعوى الموضوعية
بتغريمه مائة جنيه والغلق، يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف فى جميع الأحوال،
دون التقيد بما ورد بعجز نص الفقرة الأولى من المادة (402) من قانون الإجراءات
الجنائية، الذى يقتصر نطاق تطبيقه على استئناف الأحكام الصادرة فى الجنح التى يقرر
لها القانون عقوبة الغرامة التى لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف،
ومن ثم فإن الفصل فى دستورية ذلك النص لن يرتب أدنى انعكاس على الطلبات فى الدعوى
الموضوعية، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه
القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق