الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يناير 2018

الطعن 53 لسنة 55 ق جلسة 23 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 157 ص 797

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم الشهاوي، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وفتحي المصري.
-------------
- 1  حكم " الطعن في الحكم . المصلحة في الطعن".
المناط في توجيه الطعن . المصلحة . عدم توجيه المطعون ضدهم ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعهم في طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء . أثره . اختصامهم في الطعن غير مقبول .
المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بآن يكون لكل منهما طلبات قبل الآخر تنازعا فيها أمام محكمة الموضوع وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني للرابع لم يوجهوا ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعوهم طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
- 2  استئناف " التصدي للموضوع ".
اذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الاجراءات التي بني عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى . وجب على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به وأن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح الواجب الاتباع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
- 3  أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية - الاختصاص بالدعوى". اختصاص " الاختصاص النوعي "
تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم .
تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم.
- 4  حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية . نطاق الحجية ومداها". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام ". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
الالتزام بحجية الاحكام من الامور المتعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والالمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع . خلو الأوراق مما يدل على سبق تقديم الحكم المتمسك بحجيته . النعي بمخالفته . غير مقبول
الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعيه التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال علم محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار إليه بسبب النعي أو ما يدل على سبق تقديمه إليها فإنه لا يقبل التحدي بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية هذا الحكم ويكون النعي غير مقبول.
- 5  وقف " انواع الوقف".
الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير . مناط التفرقة بينهما .
المقرر أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقوف على وجوه الخير هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب أو ذرية الغير إذا لم يناط فيه الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير.
- 6 وقف "تفسير كتاب الوقف".
غرض الواقف . لقاضي الموضوع استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحده متكاملة . وصف الواقف في كتابه بأنه أهلي . لا يحول دون استخلاص انصراف إرادة الواقف إلى جعل مصاريف وقفه من بعده على جهات الخير . مثال .
المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة لتحل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده اعتبارا بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5336 لسنة 73 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم - للحكم باعتبار وقف أرض وبناء الدار الكبرى المعروف بمدارس رقي المعارف من أوقاف المرحوم / ..... المبينة بالبند ثانيا من إشهار الوقف المؤرخ 4/4/1944 المشهرة برقم 15175/79 ق م وقفا خيريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا الإشهار أوقف المرحوم / .... أعيان الوقف المبينة به والتي من بينها مدارس رقي المعارف الكائنة بشارع رقي المعارف بجزيرة بدران بشبرا وما بها من الأدوات المدرسية والمعامل وما يتبعها على التعليم وإن تعذر ذلك فيكون وقفا مصروفا ريعه على أولاد الفقراء والمساكين من المسلمين فإن لم يتيسر كان وقفا مصروفا ريعه على أولاد الفقراء والمساكين عامة وأن صافي ريع هذه المدارس - إن وجد بعد نفقاتها جميعا يكون ربعه للسيدة حرمه / ...... وربعه لابن شقيقه / ....... ونصفه لعمه الشقيق / ....... على أن يؤول ما يخص كل منهم لورثته من بعد - هكذا على أن يؤول نصيب من انقرضت ورثته للباقين بحسب نصيب كل منهم طالما استمرت تلك المدارس في أداء رسالتها. ولما كان قصد الواقف من مصرف هذا الوقف هو الإنفاق على التعليم وهو جهة بر وخير ثم تعليم أبناء الفقراء والمساكين من المسلمين ثم أبناء الفقراء والمساكين أينما وجودا ومن ثم فهو وقف خيري سواء كانت وسيلة هذا التعليم لقاء أجر أو بالمجان وإذ نازعه ورثة الواقف فقد أقام الدعوى كما أقام الطاعنون والمطعون ضدهم من الخامس إلى السادس عشر الدعوى رقم 461 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهم الأربعة الأول للحكم باستحقاقهم لمبلغ 70396.176 جنيها قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية مدارس رقي المعارف المبينة بالأوراق كل بحسب نصيبه وتسليمه لمستحقيه وقالوا بيانا لدعواهم أنه لما كان الثابت من شروط مورثهم الواقف المرحوم / ..... في البند ثانيا من إشهار الوقف المؤرخ 4/4/1944 أنه مصروفا ريعه أولا على مدارس رقي المعارف وإذ تعذر فيصرف على المستحقين وفقا لشروط الواقف وإذ لم يتيسر يصرف ريعه على تعليم أبناء فقراء المسلمين ومن ثم فهو وقف أهلي يستحق كل منهم نصيبه فيه وإذ صدر القانون رقم 180/52 بإلغاء الوقف على غير الخيرات فقد آلت من ثم إليهم ملكية أعيان هذا الوقف كل بقدر حصته في الاستحقاق وإذ نزعت ملكية تلك المدارس للمنفعة العامة لقاء تعويض قدره 70396.176 جنيها ونازع المدعى عليهم في استحقاقهم لقيمة هذا التعويض فقد أقاموا الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كان هذا الوقف وقف خيري أم أهلي وبيان مستحقيه إن كان وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/12/1985 في الدعوى رقم 5336 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة باعتبار وقف مدارس رقي المعارف المبينة بالبند ثانيا من إشهار وقف المرحوم / ..... المؤرخ 4/4/1944 وقفا خيريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض الدعوى رقم 461 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة. استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم من الخامس للأخير هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2 لسنة 100 ق وبتاريخ21/2/85 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف والحكم في الدعوى رقم 5336 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة - باعتبار الوقف موضوع التداعي وقفا خيريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الدعوى رقم 461 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة برفضها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول اختصام كل من المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم وفي موضوع الطعن برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للرابع أنه لم يوجه إليهم ثمة طلبات ووقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم ينازعوا الطاعنين في طلباتهم كما لم يحكم عليهم بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلب قبل الآخر تنازعا فيها أمام محكمة الموضوع وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني للرابع لم يوجهوا ثمة طلبات للمدعي ولم ينازعوهم طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان الحكم المستأنف لعدم تمثيل النيابة في الدعوى التي تعلق النزاع فيها بأصل الوقف وتفسير شروطه فإنه كان يتعين عليها أن تقف عند حد تقرير البطلان وأن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لتفصل فيها من جديد بتشكيل صحيح لعدم استنفادها ولاية الفصل فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من دائرة غير مختصة نوعيا بنظره لانعقاد الاختصاص بنظره لدائرة الأحوال الشخصية التي تمثل فيها النيابة العامة إذ أبطل القانون وجوب تداخلها في القضايا المتعلقة بأصل الوقف وتفسير شروطه وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة هو عمل إداري لا يتصل بالاختصاص النوعي للمحاكم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف لعدم تمثيل النيابة العامة أمام محكمة أول درجة ورفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانوا قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحجية الحكم الصادر من المحكمة الشرعية العليا في الاستئناف رقم 117/48 الذي قضى بإلغاء حكم محكمة القاهرة الابتدائية في القضية رقم 20 لسنة 46 - 47 بحرمان عم الواقف من الاستحقاق في الوقف وباستحقاقه فيه بما يقطع بأن هذا الوقف أهلي وإلا لما استحق فيه إذ لا استحقاق في الوقف الخيري وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار أن هذا الوقف وقفا خيريا فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافا لحكم سبق إن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وناقض لذلك حجية هذا الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال علم محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار إليه بسبب النعي أو ما يدل على سبق تقديمه إليها فإنه لا يقبل التحدي بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية هذا الحكم ويكون النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان الوقف يعد خيريا إذا كان على جهة من جهات البر وقد حدد القانون رقم 48 لسنة 46 الوقف الخيري بأنه الوقف على المسجد فقط وكان وقف المرحوم / ...... قائما على أرض وبناء الدار الكبرى المعروفة بمدارس رقي المعارف وملحقاتها على التعليم على أن يصرف ريعه بعد نفقاتها على المستحقين المبينين بإشهار الوقف المؤرخ 4/4/1944 قد قصد به البر والصلة لذويه وأقاربه ومن ثم فهو وقف أهلي وكانوا باعتبارهم مستحقين في الوقف يصرف إليهم أنصبتهم المبينة بهذا الإشهار من صافي ريع تلك المدارس وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهم على قيد الحياة بما تؤول معه ملكية أعيان الوقف إليهم كل بقدر حصته في الاستحقاق فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك باعتبار أن هذا الوقف وقفا خيريا وليس وقفا أهليا فإنه يكون معيبا يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب أو ذرية الغير إذا لم يناط فيه الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. وإن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة لتحل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده اعتبارا بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل. لما كان ذلك وكان البين من إشهار الوقف المؤرخ 4/4/1944 المشهر برقم 15175 لسنة 79 من البند الثاني منه أنه أوقف الدار الكبرى المعروفة بمدارس رقي المعارف على التعليم وقد جعل مصرف ريعه على تعليم أولاد الفقراء والمساكين من المسلمين وإذ لم يتيسر فعلى أولاد الفقراء والمساكين بوجع عام وإذ يبقى بعد ذلك فضل ريع فيصرف ربعه للسيدة حرمه /....... وربعه لابن شقيقه /..... ونصفه لعمه الشقيق /.... فإنه يكون قد أنشأ وقفه ابتداء على جهة بر ويكون الوقف فيها على سبيل القربة والصلة فهو بهذه المثابة يكون وقفا خيريا ولا يغير من ذلك صرف ما تبقى من صافي ريعه على زوجه وذويه المبين بهذا الإشهار إذ لم يقصره عليهم وأيد ذلك أيضا ما ضمنه الواقف إشهار وقفه شرط حرمان من يؤدى من ذويه إلى إعاقة هذه الدار عن أداء مهمتها من الاستحقاق في هذا الوقف وإذ فسرت محكمة الموضوع عبارات إشهار الوقف تفسير تحتمله واستظهرت قصده - من أنه أنشأ وقف الدار على جهة بر يكون الوقف عليها قربه وصلة لله تعالى وانتهت إلى تقرير خيرية الوقف فإنها تكون قد أعملت حكم صحيح القانون ويكون النعي عليها بهذا الوجه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق