الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يناير 2018

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 6 لسنة 2018 بشأن تصويت الناخب في غير محافظته

الجريدة الرسمية العدد 1"مكرربتاريخ 8 / 1 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ 
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ 
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛ 
قرر:

المادة 1
للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.
المادة 2
يكون إبداء الرغبة لمرة واحدة ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي.
المادة 3
يدون الموظف المختص بيانات الناخب بعد التحقق من شخصيته على النموذج المعد لذلك ويمهر بتوقيعه وتوقيع طالب التسجيل ويسجل باستخدام القارئ الإلكتروني، ويتم التصديق على توقيع الناخب بغير رسوم.
المادة 4
يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها في نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لتاريخ ورودها.
المادة 5
يكون إدلاء الناخب بصوته أمام إحدى اللجان الفرعية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وللناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات أو بالوسائل الأخرى التي تعلن عنها الهيئة.
المادة 6
يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2018 فقط.
المادة 7
تحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بهذا القرار بمحفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات لحين إعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها بعد هذا التاريخ.
المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق