الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2018

الطعن 80 لسنة 84 ق جلسة 19/ 3 /2016 مكتب فني 64 هيئة عامة ق 1 ص 5

جلسة 19 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين محمد شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد هاشم فراج ، سيد محمد يوسف ، عبد الله فهيم يوسف ، د/سعيد فهيم خليل ، على عبدالرحمن بدوي ، عبد الله أمين محمود عصر ، د/فتحي المصري بكر ، محمد برهام السيد عجيز ، حسن حسن محمد منصور ، عبد المقصود أحمد عطية "نواب رئيس المحكمة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الطعن 80 لسنة 84 القضائية " هيئة عامة"
(1 - 4) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الضرر الموروث". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهم".
(1) التعويض الموروث. استحقاق المضرور له عما لحقه من ضرر مادي قبيل وفاته. علة ذلك. مؤداه. انتقاله إلى ورثته. أثره. أحقيتهم في مطالبة المسئول عن جبر ذلك الضرر وما تفاقم إليه. 
(2) تقرير الحق في التعويض الموروث وتقديره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، مؤداه. عدم جواز استعادة النظر في ذلك التقدير، مقتضاه. امتناع من لم يكن ممثلا من الورثة في ذلك الحكم عن المطالبة بذلك التعويض، علة ذلك. 
(3) الوارث المطالب بحق للتركة قبل الغير. انتصابه ممثلا للورثة فيما يقضي به لها. طلبه نصيبه في التعويض الموروث. مقتضاه. طرح تقدير التعويض المستحق للتركة على المحكمة. مؤداه. تقرير وتقدير التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضي ليحوز الحجية قبل باقي الورثة. أثره. امتناع من لم يكن ممثلا منه عن المطالبة بذلك التعويض. علة ذلك. 
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضده عن نفسه وبصفته ورفض الدفع بعدم جواز نظر ذلك الطلب لسبق الفصل فيه نهائيا تأسيسا على عدم اختصام المطعون ضده في الدعوى السابقة، خطأ. 
----------------- 
1 - التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل المضار من الغير، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت، كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ في هذه اللحظة يتكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق، ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم وبتي ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته، كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث، ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم، لا من الجروح التي أحدثها الفعل الضار به فحسب، وإنما أيضا من الموت التي أدت إليه هذه الجروح، باعتباره من مضاعفاتها. 
2 - إذ ما تقرر الحق في التعويض (الموروث). وقدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضي لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث، باعتبار أن المقضي له بالتعويض كان ممثلا للورثة تلك الخصومة وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهاية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوي، بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة بدعوى لاحقة. 
3 - المستقر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة - أن الوارث الذي يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير، ينتصب ممثلا للورثة، فيما يقضي به لها، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتما طلب تقدير التعويض المستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا تجوز إعادة النظر في تقدير مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث. 
4 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (حجية الحكم في التعويض الموروث الصادر لأحد الورثة على بقيتهم)، ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادي الموروث السابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2008 مدني كلي الفيوم واستئنافه رقم... لسنة 47 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث، وبإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بأن تؤدي إليه تعويضاً مادياً وأدبياً ومورثا على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصما عن نفسه وبصفته في ذلك الحكم المحاج به، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).
------------
الوقائع
في يوم 2/1/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريـخ 12/11/2013 في الاستئناف رقم 18550 لسنة 125 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم . وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 27/1/2014 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طبت فيها نقض الحكم جزئيّاً.
وبجلسة16/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
 وبجلسة 20/4/2015 سُمعت الدعوى ، وبجلسة 4/5/2015 قررت الدائرة التي تنظر الطعن إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرة ختامية صممت فيها على رأيها السابق في موضوع الطعن .
وبجلسة 27/2/2016 سُمعت الدعوى أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على ما هو مبين بمحضـر الجلسة ، حيث صممت النيابة علـى ما جـاء بمذكرتها الختامية ، والهيئة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد المقصود أحمد عطية " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأرواق – تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ، أقام الدعوى رقم 5997 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة ، على الشركة الطاعنة وآخرين ، بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار ؛ وقال بياناً لذلك : إنه بتاريخ 18/5/2006 تسبب قائد إحدى السيارات في وفاة ابنه ، ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ؛ لعدم تقديم المطعون ضده عن نفسه وبصفته بشهادة بيانات السيارة أداة الحادث ، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 18550 لسنة 125 ق القاهرة ، وقدم شهادة بيانات تلك السيارة ، تفيد أنها برقم .... ملاكي القاهرة ، وأنه مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، والتي دفعت بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 2008 مدني كلي الفيوم واستئنافه رقم 32 لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، وبتاريخ 12/11/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع ، وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، فيما قضى به من تعويض موروث ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيّاً ، وإذ عُرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها ، وبجلسة 4 من مايو سنة 2015 رأت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه ، عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، إذ ذهبت الأحكام إلى أن الحكم السابق صدوره لأحد الورثة في التعويض المورث يحوز الحجية بالنسبة لباقي الورثة في تحديد مقدار هذا التعويض ، فلا يجوز لهم المطالبة بإعادة تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى ، حسب نصيبه الشرعي في الميراث ، باعتبار أن المقضي له ممثلٌ للورثة في تلك الخصومة ، بينما ذهبت بعض الأحكام الأخرى ، إلى أن الحكم بالتعويض الموروث لوارث في دعوى سابقة لا يمنع من لم يكن خصماً من الورثة فيه من المطالبة بدعوى لاحقة بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة ، فإنه يتعين درءاً لتباين المواقف في الخصومة الواحدة ، وتوحيداً للمبادئ ، العدول عن أحد المبدأين السابقين ، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن ، أودعت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها .
  وحيث إن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ في هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ، ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التي أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها ، ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق في التعويض ، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به ، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث ، باعتبار أن المقضي له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة ، وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى ، بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة بدعوى لاحقة ، لما كان ذلك ؛ فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك، والفصل في الطعن على هذا الأساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وإذ رفض الدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 2008 مدني كلي الفيوم واستئنافه رقم 32 لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " على سند من أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته لم يكن خصماً في تلك الدعوى ، بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، من أن الوارث الذى يطالب بالتعويض الموروث يمثل الورثة ويكون الحكم الصادر حجة عليهم جميعاً من اُختصم منهم في الدعوى أو من لم يختصم فيها ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك بأن من المقرر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ، ينتصب ممثلاً للورثة ، فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث ، تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة ، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة ، فلا تجوز إعادة النظر في تقدير مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة ، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادي الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 2008 مدني كلي الفيوم واستئنافه رقم 32 لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث ، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه تعويضاً ماديّاً وأدبيّاً ومورثاً على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصماً عن نفسه وبصفته في ذلك الحكم المحاجّ به ، فإنه يكون معيباً ، بما يوجب نقضه جزئيّاً ، فيما قضى به من تعويض مادي موروث للمطعون ضده عن نفسه وبصفته .
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - بالنسبة لما نُقض من الحكم المطعون فيه – صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق