الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يناير 2018

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 3لسنة 2018 بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية والمستندات المطلوبة.

الجريدة الرسمية العدد 1"مكرر بتاريخ 8 / 1 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ 
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ 
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛ 
قرر:

المادة 1
تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2018 حتى الاثنين الموافق 29/ 1/ 2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات الكائن 110 ش قصر العيني - قسم قصر النيل - بمدينة القاهرة.
المادة 2
يقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك بالهيئة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرا.
المادة 3
يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية
1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح
2- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي). 
3- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها
4- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه
5- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، و بأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى
6- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
7- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون
8- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع
9- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح
10- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية
11- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليها اعتباره
12- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين
13- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق