جلسة 3 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجي أحمد عبد العظيم.
---------------
(161)
الطعن رقم 16823 لسنة 61 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) قمار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحقق جريمة إعداد منزل لألعاب القمار. رهن بفتحه لألعاب القمار ودخول الناس فيه بلا قيد.
المراد بألعاب القمار؟
عدم بيان الحكم المطعون فيه أن مكان الضبط محل مفتوح أعد لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وعدم بيانه نوع اللعبة التي ثبت حصولها فيه والمبلغ الذي كان يتم المقامرة عليه ووجه استدلاله بالدليل الذي استنبطت منه المحكمة عقيدتها في الدعوى. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعد منزله لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. وطلبت معاقبته بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز مغاغة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - مأمورية بني مزار الاستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد منزله لألعاب القمار، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة في حقه، ولم يبين نوع اللعبة التي كان يمارسها من ضبطوا بمنزله، وما إذا كانت من بين الألعاب المحظورة من عدمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "أنه بناء على ما أثبته النقيب...... بمحضر الضبط من أنه بناء على تحرياته بأن الطاعن يدير مسكنه لألعاب القمار وبناء على إذن النيابة العامة انتقل وضبط ثلاثة أشخاص يلعبون الكوتشينة بحجرة على يمين الداخل من الباب الخلفي للمسكن وضبط مع أولهم مبلغ 10 جنيه ومع الثاني 5 جنيه ومع الثالث 3.5 جنيه وأجرى التحفظ على النقود والكوتشينة" وبعد أن أشار الحكم إلى وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعن وهي إعداده مسكنه لألعاب القمار استطرد الحكم من ذلك مباشرة إلى قوله "حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك من الأوراق ومن أقوال محرر المحضر ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان والواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة الظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكان من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط. وكان المراد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الذكر هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون رقم 37 لسنة 1956 والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيان الواقعة لا يفيد تحقق جريمة إعداد الطاعن مسكنه لألعاب المقار التي دين بها، إذ جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعده الطاعن لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط، ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان والمبلغ الذي كان يتم المقامرة عليه بين اللاعبين، وجاء الحكم خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبطت منه عقيدتها في الدعوى ومدى تأييده لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق