جلسة 8 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان رئيس محكمة
النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة : وليم رزق بدوي ومحمد مختار
منصور وعلي فاضل حسن ومحمود شوقي أحمد شوقي وإبراهيم عبد الحميد زغو ومحمد رأفت
حسين خفاجي وجرجس اسحق عبد السيد ومحمد أمين طموم ومحمد عبد الحميد سند ومحمد عبد
المنعم حافظ خليل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الطعن 2293 لسنة 55 ق "هيئة عامة"
(1- 2)
دعوى " انعقاد الخصومة" . إعلان . بطلان . استئناف " اعتبار
الاستئناف كان لم يكن " . دفوع . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل
".
(1) انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعي عليه
أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى. تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو
بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه في الإعلان.
(2) ثبوت عدم إعلان المستأنف عليها بصحيفة
الاستئناف في الميعاد أو تنازلها عن الحق فيه. تمسكها بالدفع باعتبار الاستئناف
كأن لم يكن. القضاء برفض الدفع والفصل في الموضوع بناء على أن حضورها بالجلسة يصحح
البطلان. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
- بين المشرع في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها
، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن
بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى
- وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949
قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة 69 منه على أن " ترفع الدعوى
إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما
لم يقض القانون بغير ذلك " فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على
ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها ، إلا
أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه
على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب
المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ... " وفي المادة 67 على أن "
... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى
قلم المحضرين إعلانها ورد الأصل إليه ... " وفي المادة 68 منه بأنه "
على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من
تاريخ تسليمها إليه ... " فأصبحت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر
مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد
أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات
المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً
بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم فعلاً أو لم يعلم
وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها
بنفسه أو من ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة
لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها
كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى
دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى
وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافياً للمضي في نظر الدعوى دون ما
حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها .
2
- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف
وخلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمناً عن حقها في إعلانها بصحيفته
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
برفض هذا الدفع - باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - وفصل في موضوع الاستئناف على سند من القول
بأن حضورها بالجلسة من شأنه تصحيح البطلان يكون - وعلى ما سلف بيانه - قد خالف
القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة
أقامت الدعوى رقم 282 لسنة 1983 مدني بلقاس بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون
عليهم من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والمؤجرة لمورثهم بمرجب العقد المؤرخ
1/8/1974 وتسليمها إليها لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، بتاريخ 22/11/1983
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة
الابتدائية حيث قيدت برقم 9321 لسنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية - وبتاريخ
15/5/1984 حكمت المحكمة بطرد المطعون ضدهم من العين موضوع النزاع والتسليم، استأنف
المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 618 لسنة 36
ق. دفعت الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة
أشهر وفقاً للمادة 70 من قانون المرافعات. وبتاريخ 22/5/1985 حكمت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على دائرة المواد المدنية
والتجارية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة
بتاريخ 17/6/1991 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للعدول
عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما الأحكام السابقة ويقضي أولهما بأن إعلان
صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه أو إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه إجراء
لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها ولا يجوز عند عدم القيام به أو تعييبه الاستعاضة
عنه أو تكملته بالعلم الفعلي، كما لا يصححه حضور المعلن إليه أو وكيله بالجلسة
ومتابعة السير في الدعوى. أما المبدأ الثاني فيقضي بأنه وإن كان الإعلان قد شرع
لمصلحة المدعى عليه باعتباره الوسيلة المثلى لاتصال علمه بالدعوى لتقوم المواجهة
القضائية التي لا تنعقد الخصومة إلا بها، غير أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان
الصحيح يتحقق بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعته السير
في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها
وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة وبالتالي فإن الخصومة تنعقد
بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح.
وحيث
إن النيابة قدمت مذكرة التزمت فيها رأيها السابق.
وحيث
إن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم
بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون
وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية
أخرى – وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة
1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع
الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد
المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك". فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة – بكل ما
يترتب على ذلك من أثار – إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه
بها، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة
63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم
كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ..." وفي المادة 67 على أن
"... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها
إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ..." وفي حالة المادة 68 منه بأنه
"على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر
من تاريخ تسليمها إليه ..." فأصبحت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي
تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد
أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات
المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا
بصحيفة الدعوى، كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم
وإيذانا للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها
بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا. أما إذا حضر – دون إعلان – بالجلسة
المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه
بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه
أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع
الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوى
دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها. لما كان ذلك فإنه
يتعين العدول عما يخالف هذا المبدأ من أحكام سابقة.
وحيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
وفي بيان ذلك تقول إنها لم تعلن أصلا بصحيفة الاستئناف وإنها تمسكت باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم
كتاب المحكمة وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه قضى
برفض الدفع وفصل في موضوع الدعوى على سند من أنها حضرت بالجلسة بما يصحح بطلان
إعلانها. في حين أن هذا الحضور بمجرده لا يسقط حقها في إعلانها بالصحيفة أو توقيع
الجزاء الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة
لم تعلن بصحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمنا عن
حقها في إعلانها بها، بل الثابت أنها دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم
إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع وفصل في موضوع الاستئناف على سند من القول بأن
حضورها بالجلسة من شأنه تصحيح البطلان يكون – وعلى ما سلف بيانه – قد خالف القانون
بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق