برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، مصطفى جمال الدين وعبد
الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : النسب" "ردة"
"زواج"
. إرث " اثر الردة في الارث".
الردة سبب من أسباب الفرقة. أثرها. ليس للمرتد أن يتزوج أصلاً. زواج
المسلمة لغير المسلم حرام ولا ينعقد أصلاً. زواج المرتدة لا ينعقد أصلاً ولا يثبت
نسباً يتولد عنه أي حق في الميراث.
المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الردة - وهي
الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج
أصلاً، لا بمسلم ولا بغير مسلم، إذ هي في معنى الموت وبمنزلته والميت لا يكون
محلاً للزواج، وفقه الحنفية على أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير
كتابي حرام باتفاق ولا ينعقد أصلاً، كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا
ينعقد لها زواج ولا يثبت نسباً يتولد عنه أي حق في الميراث.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 60 لسنة 1987 كلي ملي أحوال شخصية أسيوط
للحكم بثبوت نسبهم لأبيهم المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضدها الثانية
وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد عرفي تزوجت الأخيرة من الأول وأنجبت الطاعنين
وقيدوا بدفتر مواليد مكتب صحة بندر أسيوط وببطاقاتهم الشخصية باسم المطعون ضده
الأول الذي استصدر حكماً بنفي نسبهم إليه في الدعوى رقم 19 لسنة 65 أحوال كلي
أسيوط أصبح باتاً، وإذ لم يمثلوا في الدعوى الأخيرة ولا يحاجون بحكمها فقد أقاموا
الدعوى. بتاريخ 1989/3/27 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى لرفعها
بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى
محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 57 لسنة 64 ق وأقام المطعون ضده الأول
استئنافاً فرعياً قيد برقم 88 لسنة 64 ق أسيوط، بتاريخ 1991/6/10 حكمت المحكمة
بعدم جواز الاستئناف الفرعي وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت المحكمة شهود
الطرفين حكمت في 1992/5/11 برفض الاستئناف ورفض الدعوى المبتدأة. طعن الطاعنون في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بهما على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة
الثابت بالأوراق والتناقض وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى
ثبوت نسبهم على سند من أن العلاقة الزوجية بين المطعون ضدهما الأول والثانية باطلة
لا يثبت بها نسباً لعدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم، ولما كانت ردة المطعون
ضدها عن الإسلام إلى ديانة المطعون ضده (الأقباط الأرثوذكس) يتفق ونصوص الدستور
على حرية العقيدة والأديان ولا يبطل زواجهما بل يجعله من قبيل الزواج الفاسد الذي
فقد أحد شروط صحته باعتبار المطعون ضدها ميتة حكماً أو لا ملة لها ويثبت به النسب
إحياءً للولد وعدم ضياعه وكان نص المادة 106 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الذي ينظم
أمر نسب الأولاد غير الشرعيين هو المنطبق على موضوع وأطراف النزاع وكانت المستندات
المقدمة منهم وأقوال الشاهد الثاني تقطع بنسبهم للمطعون ضده، وكان نص المادة 108
من ذات اللائحة الذي يحرمهم من رفع دعوى ثبوت الأبوة بعد سنة من تاريخ بلوغهم سن
الرشد مخالف للنظام العام وهو ما يدعو إلى إعمال أحكام الشريعة الإسلامية طبقاً
للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبارها الشريعة العامة وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن الردة - وهي الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة
ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً، لا بمسلم ولا بغير مسلم، إذ هي في معنى
الموت وبمنزلته والميت لا يكون محلاً للزواج، وفقه الحنفية على أن زواج المسلمة
بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابي حرام باتفاق ولا ينعقد أصلاً، كما أن المرأة
المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج ولا يثبت نسباً يتولد عنه أي حق في
الميراث. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات المطعون ضده
التي لم يطعن الطاعنون عليها أن والدتهم المطعون ضدها كانت قد أشهرت إسلامها في
1947/10/13 أمام محكمة أسيوط الشرعية وسميت باسم ..... وتزوجت من ...... المسلم
الديانة ثم طلقت منه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 342 لسنة 1950 شرعي أسيوط بتاريخ
1953/1/14 وأنجبت الطاعنين في 1953/6/8، 1954/9/14 و1956/12/2، فإن معاشرة المطعون
ضدها المسلمة للمطعون ضده المسيحي الديانة سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا
تنتج فراشاً ولا تثبت نسباً وهو أمر لا يتصل بحرية العقيدة ولكن بما رتبته الشريعة
الإسلامية على أحكام الردة من آثار ولا محل لتطبيق نص المادة 106 من لائحة الأقباط
الأرثوذكس شريعة أطراف النزاع لبطلان العلاقة الزوجية وفقاً لما سلف بيانه بين
المطعون ضدهما وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق