الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2018

الطعن 3517 لسنة 62 ق جلسة 22 /2 /1994 مكتب فني 40 ج 2 هيئة عامة ص 5


برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب المحكمة : محمد شوقي أحمد شوقي ومحمود نبيل حسين محمد البناوي ومحمد فتحي حسن قرني محمد الجمهودي وعبد الحميد إبراهيم محمد الشافعي وأحمد محمود أحمد مكى وإبراهيم محمد عبده الطويلة وشكري عبد العظيم على العميري وأنور رشاد محمد على العاصي ومحمد عبد المنعم إبراهيم عبد الغفار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تعويض " التعويض عن الضرر المادي " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : ركن الخطأ".
كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي يوجب التعويض. المادة 1/222 من القانون المدني. ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحة مالية له. يتوافر بمجرده الضرر المادي. حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه. أثره المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
(2) إرث " انتقال الحق في التعويض إلى الورثة" . تعويض " التعويض عن الضرر المادي " .
ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر المادي. انتقال هذا الحق إلى ورثته. مؤدى ذلك. للوارث المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقي حيا.
(3) تعويض " التعويض عن الضرر الأدبي " . قانون "تفسير القانون".
التعويض عن الضرر الأدبي. تقرير المشرع الحق فيه دون تخصيص حالاته وأسباب استحقاقه مع تقييده بالنسبة لأشخاص مستحقيه. قصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية. مؤداه. انطباقه - بدوره في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة من باب أولى. م 222 مدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء " وما ورده بالمذكرة الإيضاحية من أنه - " أستقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجع عام بعد أن زال - ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد " يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل من يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره أما ماعدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
2 - الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً... "وفي الفقرة الثانية على أنه" ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديد الحالات وأسباب استحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره - ومن باب أولى - في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 11674 سنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا إليهم مائة ألف جنيه وقالوا بياناً لذلك أن تابعي الطاعن عذبوا مورثهم أثناء اعتقاله في الفترة من 31/12/1958 حتى 4/4/1964 ، وإذ لحقت به وبهم أضرار يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ، بتاريخ 30/5/1989 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 12000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 8024 ، 8797 سنة 106ق وبتاريخ 31/3/1992 قضت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم 7000 جنيه تعويضاً مادياً موروثاً وإلى كل من الثلاثة الأخيرين مبلغ 1000 جنيه تعويضاً أدبياً ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على الدائرة المدنية فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدائرة المختصة رأت العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة من أن الضرر المادي ينحصر في الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وهو لا يتحقق في الإصابة ما لم تخل بقدرة المصاب على الكسب أو تكبده نفقات علاج ، فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 6/1/1994 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء" – وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه "استقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عام بعد أن زال ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد" يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره أما ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعه للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي ، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي – لما كان ذلك وكانت الأحكام الصادرة بجلسة 28/3/1984 في الطعن رقم 1822 لسنة 50 ق وبجلسة 16/4/1992 في الطعن رقم 1666 لسنة 56 ق ، وبجلسة 29/4/1993 في الطعن 725 لسنة 59 ق قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على أن الضرر المادي يقتصر على المساس بمصلحة مالية للمضرور وهو لا يتحقق في حالة الإصابة ما لم تخل بقدرة المضرور على الكسب أو تكبده نفقات علاج بما يقتضي العدول عن هذا المبدأ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية. وحيث إنه إعمالاً لتلك الفقرة التي ناطت بالهيئة الفصل في الطعن المحال إليها فإنه يتعين الفصل في هذا الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف أن الحكم الابتدائي أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى للمطعون ضدهم بتعويض موروث عن الضرر المادي بالرغم من أن أفعال التعذيب لا تكفي وحدها لتحقق هذا الضرر ما لم تؤد إلى وفاة المصاب كما قضى لهم بتعويض عن الضرر الأدبي لما أصابهم من ألم من جراء تعذيب مورثهم في حين أن الحق في التعويض عن هذا الضرر مقصور على الألم الناشئ من جراء موت المصاب وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان المساس بسلامة الجسم يتوافر بمجرده قيام الضرر المادي على النحو السالف بيانه وكان الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ..." وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء المصاب" يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه ، وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض للمطعون ضدهم عن الضرر المادي الموروث والضرر الأدبي الشخصي الذي أصاب المطعون ضدهم عدا الأولى ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى للمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بتعويض موروث عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثهم رغم أنه لم يكن قد تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به أمام القضاء بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بشخص كل منهم نتيجة تعذيب شقيقهم ولم يقض لهم بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثهم فيكون النعي بهذا السبب قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق