الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (د)
بتاريخ 24 / 1 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المادة (98 مكررا) والمادة (156 الفقرتين الأولى
والثالثة) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966, النصوص الآتية:
مادة (98 مكررا):
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (33, 33 مكررا), (34 فقرة أولى), (39)
من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة, ولا تزيد على سنتين, وبغرامة لا تقل عن
عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بغلق المحلج في حالة مخالفة أي من المادتين (33) و(34 فقرة
أولى).
وفي حالة مخالفة أي من المادتين (33 مكررا) و(39), يجب الحكم بمصادرة
الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها, وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج
المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها, لحساب وزارة الزراعة.
مادة (156) (الفقرتين الأولى والثالثة):
فقرة أولى:
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف
جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه, وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
فقرة ثالثة:
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة
بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق