الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يناير 2018

الطعن 4471 لسنة 75 ق جلسة 12 / 6 / 2014

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل      نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ حــــامد زكــــــــــــى     ،        بـــــدوى إدريــــــــــــــــــس
                 كمـــال عبد الله           و          محمـد السيد محمـد
                                                 نـواب رئيس المحكمـة 
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد العطيفى .
وأمين السر السيد / محمود مدين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 12 من يونيو سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4471 لسنة 75 ق  .
المـــــــرفوع مــن
أولاً :- ورثة ........ وهم :-
لم يحضر أحد عنهم .
ضـــــــــــــــــد
1ــــ مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته بقنا . موطنه القانوني شارع البحر بجوار كوبرى دندرة.
2ـــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته بالقاهرة . موطنه القانونى شارع قصر العينى رقم 105 قسم قصر النيل – القاهرة .
لم يحضر أحد عنهم .
                                                    الوقائـع
فى يوم 9/1/2005 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصـادر بتاريـخ 8/3/2005 فى الاستئنافين رقمي ... لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه والإحالــــــة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنبن مذكرة شارحــة .
وفى  21/3/2005 ، 3/3/2013أعلن المطعون ضدهما  بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 8/5/2014عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 12/6/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المــــــحــــــــكــــمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــــــــــــــــقرر / بدوى إدريس - نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 2002 مدنى محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما – وآخرين – بطلب الحكم بإلزامهم على سبيل التضامن والتضامم بأن يؤدوا إليهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار جراء إصابة الطاعن بالبند - ثالثاً – ونجله القاصر المشمول بولايته ووفاة مورثى الباقين نتيجة سقوط شجرة ضخمة على السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق القاهرة – أسوان السريع وتحرر عن الحادث المحضر رقم ..... لسنة 2000 عوارض مركز دشنا الذى تم حفظه . وإذ كانت تلك الشجرة فى حراسة الهيئة التى يمثلها المطعون ضدهما ، ومن ثم تكون مسئولة عن التعويض المطالب به طبقاً للمادة 178 من القانون المدني فقد أقاموا الدعوى ، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالتها للتحقيق واستمعت لأقوال شاهدي الطاعنين حكمت بما قدرته من تعويض . استأنف كل من الهيئة المحكوم ضدها والطاعنين المحكوم لهم هذا الحكم بالاستئنافين ..... سنة 23 ق قنا ، وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبرفضها بالنسبة للطاعنين بالبند أولاً ، وفى الاستئناف الثانى برفضه . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
   وحيث إن الطاعنين أبانوا فى طعنهم أن الطعن أُقيم على ثلاث أسباب يتعلق بالوجه الأول من السبب الأول منها بالطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً ، والسببين الثانى والثالث والوجه الثانى من السبب الأول تخص نعى الطاعنين بالبند أولاً .
  وحيث إن الطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم لجوئهم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات قبل رفع الدعـوى ، فى حين أنهم شاركوا الطاعنين فى البند أولاً فى تقديم طلب التوفيق إلى تلك اللجنة قبل رفع الدعوى حسبما هو ثابت بملف التوصية التى انتهت فيها اللجنة إلى عدم اختصاصها بنظر المنازعة ، إلا أن الشهادة الصادرة من الأخيرة والمقدمة للمحكمة جاءت خلواً من ذلك البيان خلافاً للواقع ، وهو ما لم تتحقق منه المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات والعاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الثانية على أنه " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ومن ممثل الجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضــت مصالحهم كان لكل منهم ممثــل فى اللجنة ...." وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ......" يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون – على أن اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون فى بعض المنازعات إنما فرضه المشرع لرغبة قصدها وغاية أرادها تتمثل فى تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للجهد والوقت على أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه تخفيفاً للعبء على القضاء إلا أن ذلك لا يمس بحق التقاضي الذى يكفله الدستور فى المادة 97 منه ولا ينال منه ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء فى هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضى باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به وبالتالى فمتى كانت المنازعة الخاضعة لأحكام ذلك القانون قد تعدد أشخاص الطرف الآخر فيها ، واتفقت مصالحهم ، أو كان موضوعها غير قابل للتجزئة أو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، وسبق لأحد أو لفريق منهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق ، فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين ، وباستنفاد هذه المرحلة ، سواء بإصدار اللجنة لتوصيتها فى تلك المنازعة فى الميعاد المقرر لعرضها أو بفوات هذا الميعاد دون عرضها أو إصدار توصية فيها تنقضى سلطة لجنة التوفيق فى شأنها بقـــوة القانون ، وينفتح الطريق أمام هؤلاء الأطراف جميعاً للالتجاء إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة قيد برقم ...... لسنة 2002 وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره ، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون – وهو ما يتسع له وجه النعى – بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص والإحالة إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى فى هذا الشق .
    وحيث إن الطاعنين بالبند أولاً ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسببين الثانى والثالث الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى  التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبى على أن سقوط الشجرة على السيارة كان يستقلها مورثهم – وباقى المجنى عليهم – بطريق القاهرة – أسوان السريع ، وإصابته بالإصابات التى أودت بحياته ، كان حادث مفاجئ لا دخل لهيئة الطرق التى يمثلها المطعون ضدهما بصفتيهما فى وقوعه ، فضلاً عن أن الشجرة فى ذاتها ليست من الأشياء الخطرة بطبيعتها ، وقد خلت الأوراق من دليل يقينى على أنها كانت بحسب الظروف والملابسات تنذر بالخطر أو أنها كانت فى حالة تسمح عادة بحدوثه ، فى حين أن الثابت من أقوال شاهديهم أمام محكمة أول درجة أن سقوط تلك الشجرة الضخمة المغروسة على جانب الطريق كان راجعاً لما أصابها من شيخوخة وهشاشة جذورها ، مما ينفى عن الحادث صفة القوة القاهرة ، ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به من قضاء هذه المحكمة – تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس متى تدخل الشئ تدخلاً ايجابياً  فى إحداث الضرر ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بذاتيته ، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر سقوط الشجرة فجأة على السيارة التى كان يستقلها مورث الطاعنين وباقى المجنى عليهم سبباً أجنبياً – حادث مفاجئ – مما يعفى المطعون ضدهما بصفتيهما من مسؤوليتهما كحارسين عليها ، مع أن الثابت مما حصله الحكم من أقوال شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة أن سقوط تلك الشجرة الضخمة المغروسة على جانب الطريق السريع كان بسبب هشاشة جذورها لما أصابها من شيخوخة ، وأن سقوطها وإن كان لا يمكن دفعه إلا أنه يمكن توقعه والتحرز من حدوثه ، فلا يعتبر من قبيل السبب الأجنبى ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لهؤلاء الطاعنين وبرفض الدعوى فى هذا الشق فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص أيضاً ، والإحالة .
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا لنظرها أمام دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق