الوقائع المصرية العدد 291بتاريخ 25 / 12 / 2017
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 بشأن إنشاء صندوق
تمويل المساكن؛
وبناء على ما ارتآه قسم التشريع بمجلس الدولة بموجب كتابه رقم (219)
بتاريخ 30/ 9/ 2017؛
وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/ 8/ 2017) بتاريخ 23/ 10/ 2017
باعتماد اللائحة العقارية؛
وعلى موافقة أ. د. م. الوزير بتاريخ 31/ 10/ 2017 على نشر اللائحة
العقارية بالصندوق؛
قرر:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في المسائل المتعلقة بالشئون العقارية
بصندوق تمويل المساكن المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979، وتسري أحكام
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها، وتعتبر القواعد التنظيمية
التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة.
المادة 2
تنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية، ويعمل بها من اليوم التالي
لتاريخ نشرها.
اللائحة
أحكام تمهيدية
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بـ:
الصندوق: صندوق تمويل المساكن المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 494
لسنة 1979
مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن المنشأ بقرار رئيس
الجمهورية رقم 494 لسنة 1979
السلطة المختصة: رئيس مجلس إدارة الصندوق.
الإدارة العامة للشئون العقارية: التقسيم الإداري الذي يختص بالشئون
العقارية بالصندوق.
لجنة التصرفات العقارية: اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة
المنوطة بإقرار واعتماد بعض التصرفات العقارية.
الوحدات: الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والتجارية وغيرها
المملوكة للصندوق.
المادة 2
تختص الإدارة العامة للشئون العقارية ولجنة التصرفات العقارية بصندوق
تمويل المساكن بما يأتي:
1- إعداد كراسات طرح بيع الوحدات بمختلف أنواعها وأنشطتها السكنية
والإدارية والمهنية والتجارية وغيرها طبقا للاشتراطات الواردة بالكراسة وأسلوب
البيع (قرعة علنية - مزاد - أخرى) وطبقا لأحكام هذه اللائحة.
2- إصدار إخطار التخصيص لكافة الوحدات وكذلك جميع الخطابات والمكاتبات
الخاصة بالوحدات السكنية إلى الجهات المختلفة (كهرباء - غاز - مياه - موقف عقاري)
وأي مكاتبات أخرى تتعلق بالوحدات.
3- إجراء جميع التصرفات ((بيع - تنازل - تأجير - تعديل حصص الشركاء
وغيرها)) لجميع الوحدات.
4- تحرير العقود الابتدائية والنهائية والتنازلات لكافة الوحدات، تمهيدا
لإحالتها إلى إدارة العقود لمراجعتها واعتمادها من السلطة المختصة أو من تفوضه.
5- إلغاء التخصيص للوحدات طبقا لأحكام هذه اللائحة والقواعد المعمول بها
في هذا الشأن، وذلك عن طريق لجنة التصرفات العقارية وإخطار العميل بذلك.
6- دراسة وإبداء الرأي في جدولة أي مستحقات مالية على عملاء الصندوق
لجميع الوحدات بالتنسيق مع الإدارة المالية بالصندوق والعرض على مجلس الإدارة
لاتخاذ القرار المناسب من خلال السلطة المختصة.
7- دراسة وإبداء الرأي في طلبات الرهن، وطلبات التمويل العقاري،
والموضوعات التي تحال إليها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
إجراءات التصرف في الوحدات
المادة 3
يكون التصرف في الوحدات بالبيع وفقا لما يعرض على مجلس الإدارة، ويحدد
مجلس الإدارة الشروط والإجراءات اللازمة لبيع تلك الوحدات، وكذلك أسلوب البيع
(قرعة علنية - مزاد)، وذلك طبقا لكراسة الشروط المعروضة عليه.
المادة 4
يكون الإعلان عن طرح الوحدات بالصيغة والشروط التي تضعها اللجان
المختصة بالصندوق بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها في صحيفتين قوميتين
يوميتين على الأقل، ويمكن أن يضاف إليها النشر على الموقع الإلكتروني للصندوق
وغيره من المواقع الإلكترونية الحكومية الرسمية، على أن يتضمن الإعلان مواصفات
الوحدات المطروحة للبيع وعددها ومكانها وشروط البيع وإجراءات التسليم وموعده
وأسلوب السداد، وذلك على النحو الآتي:
أولا - البيع بالقرعة العلنية:
من يقوم بشراء كراسة الشروط وتنطبق عليه كافة الشروط الواردة بها يكون
له الحق في الحصول على الوحدة المعلن عنها طبقا لرغبته (أرضي - متكرر - أخير) وذلك
في حالة كفاية عدد الوحدات، أما في حالة عدم كفاية عدد الوحدات يتم التخصيص عن
طريق القرعة العلنية.
ثانيا - البيع بالمزاد العلني:
من يتقدم لشراء كراسة الشروط يكون له الحق في الحصول على الوحدة المعلن
عنها وفقا لما يتم بجلسة المزاد، وطبقا لما ورد بكراسة الشروط، وقانون المناقصات
والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
المادة 5
يشترط فيمن له حق تملك الوحدات السكنية والإدارية والتجارية:
أولا - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
2- أن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يجوز البيع لناقص الأهلية
المتزوج إلا عن طريق وليه أو الوصي أو القيم عليه طبقا لأحكام قانون الولاية على
النفس.
3- أن يتناسب صافي دخله مع قيمة القسط المستحق في حالة البيع بالتقسيط،
ويؤكد ذلك بشهادة الدخل.
4- لا يحق لأي شخص هو وزوجته وأولاده القصر الحصول أو الانتفاع بأية وحدة
من وحدات الصندوق حال كونه متعاقدا في ذات الوقت، أو متمتعا بقرض تعاوني في وحدات
الصندوق، أو غيرها.
5- أن يقر كتابة بقبول تنفيذ كافة الالتزامات التي يحددها الصندوق في شأن
الوحدة.
6- ألا يتصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات، إلا طبقا للشروط التي
يحددها الصندوق، وطبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
ثانيا - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:
يجوز بموافقة مجلس الإدارة أن يتم التصرف للشخص الاعتباري بالشروط
الآتية:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومصرحا له بمزاولة نشاطه في جمهورية
مصر العربية.
2- أن يثبت اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام القوانين المصرية.
3- أن يقبل تسديد كامل قيمة الوحدة نقدا، وفي حالة البيع بالتقسيط يلتزم
بسداد الفائدة بالسعر المعلن عنه من البنك المركزي المصري وفقا لكراسة شروط المزاد.
4- ألا يتم التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للشروط
التي يحددها الصندوق.
التعاقد على الوحدات
المادة 6
أولا - تخصيص الوحدات:
يتم تخصيص الوحدات السكنية المعلن عنها طبقا للشروط الواردة في كراسة
الشروط.
حال التزام العميل المتقدم للوحدة المعلن عنها بكافة الاشتراطات
والالتزامات المحددة بكراسة الشروط يتم إصدار إخطار تخصيص للوحدة له.
ثانيا - البيع بالمزاد:
يكون التصرف في الوحدات بطريق المزاد طبقا للأحكام الواردة بكراسة
الشروط وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها.
المادة 7
لا يجوز التعاقد على الوحدة أو استلامها من قبل المتعاقد إلا بعد
وفائه بجميع الالتزامات الواردة بكراسة الشروط وفي مواعيدها المقررة.
يكون التعاقد على الوحدة مع صاحب الشأن بشخصه أو من يمثله قانونا طبقا
لأحكام القانون المدني وأحكام الولاية على المال المقررة قانونا.
يتم تحرير عقد نهائي للوحدة في حالة قيام العميل بسداد جميع
الالتزامات المالية المستحقة على الوحدة.
يتم سداد نسبة (0.01%) مقابل تحرير العقد بحد أدنى 500 جنيه.
ويجوز إصدار عقد بدل فاقد لعقود البيع الأصلية بالشروط الآتية:
1- تقديم طلب من صاحب الشأن بشخصه أو من يمثله قانونا طبقا لأحكام
القانون المدني وأحكام الولاية على المال المقررة قانونا.
2- محضر إثبات حالة بالشرطة يفيد الإبلاغ عن فقد العقد.
3- استيفاء الرسوم والدمغات المقررة قانونا على العقد.
4- تحصيل مصروفات تحرير عقد بدل فاقد بقيمة 300 جنيه.
على أن يذيل العقد بالصيغة الآتية:
((هذا العقد مستخرج طبق الأصل من العقد الأصلي وسلم للطالب بناء على
طلبه كبدل فاقد دون ترتب أي مسئولية على الطرف الأول (البائع) ودون المساس بحقوق
الغير)).
تسليم الوحدات
المادة 8
يتم تسليم الوحدة للمتعاقد أو من يمثله قانونا طبقا لأحكام القانون
المدني، وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بالصندوق والمتعاقد على
الوحدة أو وكيله.
وإذا لم يحضر المتعاقد على الوحدة أو من يمثله قانونا في الموعد
المحدد يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المراسلة المحدد من المتعاقد
في استمارة الحجز بتحديد موعد أخير للتسليم، وحال عدم الالتزام باستلام الوحدة في
الموعد المحدد بالكراسة يعتبر الاستلام تم حكما.
أسلوب السداد
المادة 9
يكون أسلوب سداد ثمن الوحدة والتعامل المالي عنها على النحو الآتي:
أولا - البيع بالقرعة العلنية:
1- يتم سداد مقدم الحجز وفقا لما تحدده كراسة الشروط كجدية حجز للبيع.
2- حال رسو الوحدة بالقرعة العلنية على المستفيد أن يقوم بسداد قيمة
الوحدة وفقا للاشتراطات المالية المحددة لذلك بكراسة الشروط، ويحق له سداد كامل
قيمة الوحدة في حال رغبته في السداد النقدي.
ثانيا - البيع بالمزاد العلني:
على من يرسو عليه المزاد زيادة مدفوعاته (تأمين المزاد) في ذات الجلسة
لتصبح وفقا للنسبة المحددة بكراسة الشروط، وذلك بالإضافة إلى سداد (4%) على الأقل
من إجمالي الثمن الذي رسى به المزاد كمصاريف دلالة وتثمين، وكذلك (2%) كمصاريف
تحصيل بنكية، بخلاف (2%) كمصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده.
وفي حالة السداد النقدي يسدد الراسي عليه المزاد باقي الثمن من القيمة
الراسي بها المزاد خلال ثلاثة أشهر بدون أي فوائد من تاريخ رسو المزاد.
وفي حالة السداد بالتقسيط يسدد باقي الثمن من القيمة الراسي بها
المزاد وفقا لكراسة الشروط.
إجراءات التنازل
المادة 10
يحق للمتعاقدين على الوحدات نقل حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على هذه
العقود للغير بالشروط الآتية:
1- أن يكون المتنازل إليه مستوفيا للشروط الواجب توافرها فيمن له حق تملك
الوحدات.
2- أن يكون المتنازل مسددا لكافة مستحقات الصندوق من أقساط وفوائد مستحقة
حتى تاريخ التنازل بخلاف المصاريف المقررة والقرض التكميلي (إن وجد).
3- لا يتم التنازل إلا على الوحدات المتعاقد عليها والتي تم استلامها.
4- ألا يكون على الوحدة أي تعديات أو دعاوى قضائية أو أثير بشأنها أية
مشكلات قانونية.
5- يجوز التنازل عن الوحدة للأشخاص الاعتبارية (الشركات - الجمعيات ....)
شريطة التمتع بالجنسية المصرية، وسداد كامل قيمة الوحدة نقدا، وألا يكون عليها أي
التزامات مالية تجاه الصندوق، مع تطبيق باقي شروط التنازل وتقديم مستخرج حديث من
السجل التجاري بالنسبة للشركات.
6- استيفاء المستندات المطلوبة للتنازل والموضحة بلوحة الإرشادات المعلقة
بقسم خدمة العملاء.
7- يتم التنازل بموجب الطلب المعد لهذا الغرض بعد الموافقة عليه وسداد
المصاريف الخاصة والتوقيع على عقد التنازل واعتماده والذي يعتبر مكملا للعقد
الأصلي للوحدة.
8- لا يجوز التنازل عن الوحدة إلا بعد تقديم أصل العقد.
9- في حالة البيع أو التنازل للنفس يجب أن يكون منصوص عليها صراحة في
الوكالة الخاصة أو العامة.
10- يجب أن يرفق بطلب التنازل شهادة استعلام حديثة صادرة من بنك التعمير
والإسكان (بحد أقصى ثلاثة أشهر) تفيد بعدم امتلاك المتنازل إليه لوحدة أخرى، وذلك
بالنسبة للوحدات التي تتمتع بقرض تعاوني.
11- عند تقديم طلب التنازل يتم سداد مبلغ 500 جنيه من قيمة مصاريف التنازل
ولا يسترد المبلغ حال الرجوع في الطلب، أو مرور شهرين على الموافقة على طلب
التنازل وعدم تقدم العميل لاستكمال الإجراءات.
مصاريف التنازل
المادة 11
يتم تحصيل نسبة (5%) من قيمة الوحدة كمصاريف تنازل بالنسبة للوحدات
السكنية بحد أدنى 2000 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه.
يتم تحصيل نسبة (10%) من قيمة الوحدة كمصاريف تنازل بالنسبة للمحلات
والوحدات الإدارية والتجارية بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 10000 جنيه.
بالنسبة للأقارب من الدرجة الأولى لا يتم تحصيل مصاريف تنازل.
المصاريف الإدارية
المادة 12
عند استلام الوحدة يتم إصدار (خطاب مياه - كهرباء - محضر استلام) بدون
مصاريف إدارية، وذلك لأول مرة فقط.
يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه كمصاريف إدارية في الحالات الآتية:
1- إصدار خطاب لتعديل عداد المياه والكهرباء والغاز ومحضر الاستلام.
2- يجب في حالة طلب موقف (مالي - عقاري - قانوني) أو أي خطاب موجه لأي
جهة أو بدل (فاقد - تالف) لأي مستند من الصندوق أو إصدار خطاب من الصندوق للرهن
العقاري أو التمويل العقاري، سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة على الوحدة.
3- في حالة التنازل عن الوحدات يتم إصدار خطاب إلى بنك التعمير والإسكان
لتعديل البيانات على الحاسب الآلي بالبنك، مع إلزام العميل بسداد مبلغ 50 جنيها
لصالح البنك كمصاريف إدارية للتعديل.
المادة 13
في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عملاء الصندوق بسبب ثبوت
مخالفاتهم للإجراءات والشروط المتبعة بالصندوق، أو صدور أحكام قضائية ضدهم، يتم
تحصيل المصروفات التالية بحسب الأحوال:
300 جنيه في حالة الإنذار.
4250 جنيها في حالة رفع دعوى أول درجة.
5750 جنيها في حالة الاستئناف.
10000 جنيه في حالة التنفيذ.
إلغاء جدية الحجز وإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد
المادة 14
أولا - البيع بالقرعة العلنية:
في حالة إخلال العميل بشروط السداد الواردة بكراسة الشروط يتم إلغاء
جدية الحجز وخصم نسبة (2%) من قيمة الوحدة.
في حالة عدم التزام العميل بسداد قسط واحد في الموعد المحدد بكراسة
الشروط توقع عليه غرامة تأخير بواقع (7%) من قيمة القسط بالإضافة إلى احتساب فائدة
وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط حتى
تاريخ السداد.
في حالة عدم التزام العميل بسداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص
وفسخ التعاقد بعد العرض على لجنة التصرفات ثم اعتماد السلطة المختصة أو من تفوضه
في ذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على فسخ التعاقد من النواحي المالية
اعتبارا من تاريخ استلام العميل للوحدة وحتى تاريخ تسليمها للصندوق وبما يعادل
(7%) سنويا من قيمة الوحدة.
ثانيا - البيع بالمزاد العلني:
تطبق الأحكام الواردة في كراسة الشروط في حالة إخلال العميل بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق