الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يناير 2018

الطعن 508 لسنة 57 ق جلسة 21 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 156 ص 791

جلسة 21 مايو سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
----------
(156)
الطعن 508 لسنة 57 ق
(1) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية " " تسجيل عقد البيع"" المفاضلة عند تزاحم المشترين " "الأسبقية في التسجيل". شهر عقاري . بيع . ملكية .
اجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب الى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . أسبقية تقديم الطلب لجهة الشهر لا أثر لها . ادعاء حصول التسجيل السابق نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم لصالحه وبين موظف الشهر العقاري المختص . عدم مراعاه المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المادتين 34،33 من القانون 114 لسنة 1946 . لا يترتب عليه بطلان الشهر .
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "سلطتها في تقدير الأدلة ". مسئولية . نقض " رقابة محكمة النقض".
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً .
(3) حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً ". محكمة الموضوع .
التفات محكمة الموضوع عن دفاع لا يستند إلى أساس أو لم يقترن به دليل يثبته . لا عيب .
-----------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلبه لجهة الشهر العقاري، إذ أن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق، كما انه لا يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصالحه وبين الموظف الذي أجراه بمصلحة الشهر العقاري بعدم مراعاته المواعيد والإجراءات التي تقضي بها المادتان 33، 34 من قانون الشهر العقاري إذ لم ترتب الشارع بطلان الشهر على مخالفتها ومن ثم فإن الأفضلية تكون لمن سبق في تسجيل التصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغا فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
3 - محكمة الموضوع لا عليها إن هي التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس أو لم يقترن به دليل يثبته.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11607 سنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم أصليا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/6/1954، واحتياطيا بصحة ونفاذ ذلك العقد عن حصة قدرها 16 ط من 24 ط شيوعا في العقار موضوع التداعي والتسليم وشطب التسجيلات الموقعة من المطعون عليه الرابع عشر على هذا العقار، وإلزام المطعون عليهم الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد سالف الإشارة اشترى من المطعون عليهم الثلاثة الأول والمرحوم /...... (مورث) المطعون عليهم من الرابع حتى السادسة عن نفسها وبصفتها والمطعون عليهم من السابعة حتى الثالث عشر المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره خمسة آلاف جنيه، وتقدم لمأمورية الشهر العقاري بروض الفرج بالطلب رقم 3 لسنة 1978 لإعطائه كشف تحديد عنه، وكان المطعون عليه الرابع عشر قد تقدم بدوره لذات المأمورية بطلب لاحق قيد برقم 156 لسنة 1978 عن ذات العقار إلا أن هذه المأمورية لم تلتزم القانون وأسقطت أسبقية طلبه دون إخطاره بعدم استيفائه كافة البيانات اللازمة وأعطت للمطعون عليه الرابع عشر دون حق كشف تحديد عن حصة قدرها 8 ط من 24 ط مشاعا في عقار النزاع فتمكن بذلك من الحصول على أسبقية تسجيل عريضة دعواه وأسبقية تسجيل عقده، رغم سوء نيته وعلمه بسبق شرائه العقار وهو ما يترتب عليه بطلان البيع الصادر له من نفس البائعين ومسئوليته مع المطعون عليهم سالفي الذكر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك والتي يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 1/6/1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6491 لسنة 102 ق وبتاريخ 17/12/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التسجيل تم لصالح المطعون عليه الرابع عشر نتيجة غش وتواطؤ منه مع موظفي الشهر العقاري على إسقاط أسبقية الطلب الذي تقدم به هو سابقا على طلب المطعون عليه المذكور وأن العقد المسجل الذي ينطوي على غش أو تواطؤ هو عقد باطل لا يطهره التسجيل، غير أن الحكم المطعون فيه - مؤيدا للحكم الابتدائي - لم يعرض لهذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن المفاضلة عند تزاحم المشترين تكون على أساس الأسبقية في التسجيل ولو اقترن بالتدليس أو التواطؤ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلبه لجهة الشهر العقاري، إذ أن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق، كما أنه لا يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصالحه وبين الموظف الذي أجراه بمصلحة الشهر العقاري بعدم مراعاته المواعيد والإجراءات التي تقضي بها المادتان 33، 34 من قانون الشهر العقاري إذ لم يرتب الشارع بطلان الشهر على مخالفتها ومن ثم فإن الأفضلية تكون لمن سبق في تسجيل التصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلزام المطعون عليهم السادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، بتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب الخطأ الذي وقع من تابعيهم في إسقاط أسبقية طلبه لتسجيل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه رقم 3 لسنة 1978 دون إخطاره وسيرهم في إجراءات طلب المطعون عليه الرابع عشر رقم 156 لسنة 1978 اللاحق له وإعطائهم له كشف تحديد دون حق غشا وتواطؤ معه مما مكنه من الحصول على أسبقية تسجيل عقوده اللاحقة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب على قالة أن خطأهم غير ثابت ولا دليل عليه في أوراق الدعوى مهدرا المستندات المقدمة منه أمام محكمة أول درجة تأييدا له وتدليلا عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغا فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس أو لم يقترن به دليل يثبته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض المبدي من الطاعن على قوله "...... إن ما ادعاه من خطأ في حق الشهر العقاري والمستأنف عليه 14 (المطعون عليه الرابع عشر) وإن هذا الخطأ يتمثل في وقوع غش وتدليس منهم فإنه غير ثابت من أوراق الدعوى ولم يقدم المستأنف (الطاعن) دليلا يثبته أو يطلب طريقا معينا لإثباته... فإن أركان المسئولية التي يدعيها تكون غير متوافرة ويكون طلب التعويض..... غير قائم على أساس....." وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن تعييبه بما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق