الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يناير 2018

الطعن 948 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 28 ص 135

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
---------
- 1  بيع .  تقادم " التقادم المكسب . ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف". حيازة " انتقال الحيازة وضمها . ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف".  ملكية " اسباب كسب الملكية :الحيازة . ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف".
قاعدة ضم حيازة السلف الى الخلف عدم سريانها ألا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك أن يفيد من حيازة سلفة لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف.
- 2  صورية .  نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع عدم جواز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . "مثال في صورية "
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين لم تتمسكا أمام محكمة ثاني درجة بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهم من مورثهم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا الشق يكون سببا جديدا ومن ثم غير مقبول.
- 3  حكم " عيوب التدليل : التناقض . ما يعد كذلك".
التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته
التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 14674 لسنة 1985 مدني كلي شمال القاهرة على مورث المطعون ضدهم - الذين عجلت الدعوى قبلهم بعد وفاته - بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة 6 ط، 3 ف الموضحة بالصحيفة وبمنع تعرضهم لهما، وقالتا بيانا لها إنهما اشترتا المساحة المتقدمة من مورث المطعون ضدهم بموجب عقد بيع مؤرخ 1/3/1983 وأنهما تضعان اليد عليها منذ ذلك التاريخ، وأنه بضم حيازتهما إلى حيازة البائع تكون قد توافرت لهما شروط كسب الملكية بالتقادم الطويل، وإذ فوجئتا بتعرض المطعون ضدهم فقد أقامتا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض طلب تثبيت الملكية وبسقوط الحق في طلب منع التعرض. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3765 سنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 11/1/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من شقين وفي بيان أولهما تقولان أنهما تمسكتا بملكيتهما لأرض النزاع بوضع اليد عليها ومن قبلهما البائع لهما المدة الطويلة المكسبة للملكية غير أن الحكم المطعون فيه رفض طلبهما بتثبيت ملكيتهما لها على سند من أنه لا يجوز ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف إذا ما تمسك واضع اليد بالتقادم قبل من باع له أو من تلقى الحق ممن باع له وهو قيد غير وارد في المادة 955 من القانون المدني والتي تجيز ذلك وفي بيان ثانيهما تقولان أنهما تمسكتا بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهم من سلفهم وأقامتا الدعوى رقم 13583 لسنة 1988 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصوريته صورية مطلقة مما مؤداه انعدام ذلك العقد كلية واعتبار المطعون ضدهم متعرضون سيئ النية تسري في مواجهتهم قاعدة ضم الحيازة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند مما ورد بتقرير الخبير من أن الطاعنتين لم تضعا اليد على مساحة التداعي بنية التملك إلا منذ تاريخ شرائهما لها في 1/3/1983 وأن مدة وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لم تكتمل لهما لعدم جواز ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يدهما في مواجهة البائع لهما أو المطعون ضدهم الذين تلقوا الحق عنه ميراثا أو شراء فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس والنعي في شقه الثاني غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يجوز، إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين لم تتمسكا أمام محكمة ثاني درجة بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهم من مورثهم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا الشق يكون سببا جديدا ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع أن الحكم المستأنف كان قد قضى بسقوط الحق في طلب منع التعرض، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه متناقضا مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لئن كان التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله، إلا أنه لما كان البين بالأوراق أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أسباب خاصة أنشأها لنفسه دون اعتداد منه بما اتخذه ذلك الحكم دعامة لقضائه بسقوط الحق في طلب منع التعرض وهو ما يتساوى في نتيجته مع ما انتهى إليه بما لا يتحقق معه للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول
ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق