الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يناير 2018

الطعن 44631 لسنة 85 ق جلسة 23 / 1 / 2017

باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الاثنين (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــــي / ربيع لبنــــــة   نائب رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضــاة / حمدي ياســـــين     و   حازم بـــــــــدوي
                                 و وليد حمـــــــزة     و   وائــــــل شوقــي
                                     نواب رئيس المحكمـــــــــــــة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جاسر إسماعيل.
أمين السر السيد / محمد زيادة .  
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 25 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 4631 لسنة 85 القضائية .
   المرفوع من :
..............                                          محكوم عليهم
ضــــــــد
النيابة العامــــــــــة
" الوقائع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في القضية رقم .... لسنة 2014 جنايات قسم الحمام ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2015 كلي مطروح ).
بوصف أنهم في غضون شهر يناير سنة 2014 بدائرة قسم الحمام – محافظة مرسى مطروح :-
أولاً:-المتهمان الأول والثاني انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهما بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة بأن انضما لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً:- المتهمون جميعاً حازوا وأحرزوا مطبوعات معدة لاطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً وإذاعة لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية في سبيل تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض التي تدعو إليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات مطروح لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني والثالث والرابع وغيابياً للأول في 21 من يوليه سنة 2015 عملاً بالمادة 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً / 1 ، 2 ، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات .
فقرر المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 2 ، 17 من سبتمبر سنة 2015 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 من سبتمبر سنة 2015 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة  وبعد المداولة .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة مطبوعات تتضمن ترويحاً لأغراض جماعة الإخوان المسلمين ، والتي تُدار على خلاف أحكام القانون ، بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، وتستخدم الإرهاب لتحقيق ذاك ، كما دان الأول أيضاً بجريمة الانضمام إلى تلك الجماعة ، مع علمه بفرضها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والبطلان ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أفرغ في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى ، بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما ، والأدلة التي استند إليها في قضائه ، وأعمل في حق الطاعن الأول المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد ، دون أن يفصح عن هذه الجريمة ، أو يشر إلى مادة العقاب التي أخذه بها ، وفاته أن جميعه الإخوان المسلمين مشهرة ، بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 644 الصادر بتاريخ التاسع عشر من مارس سنة 2013 ، هذا إلى أنهم دفعوا ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان التحقيقات في الدعوى ـ والتي باشرها وكيل النائب العام ، لعدم جواز إجرائها ، إلا من رئيس نيابة على الأقل ، إلا أن الحكم رد على هذين الدفعين بما لا يصلح ، وعول على أقوال الضابط وتحرياته رغم عدم صلاحيتها كدليل في الدعوى ، وأخيراً فإنه يتعين وقف الفصل في الطعن ريثما تُشكل دوائر استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، إعمالاً للمادة 77 من الدستور ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن الأول انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وأحد أعضائها بمحافظة مطروح ، والتي تُدار على خلاف أحكام القانون ، وتدعو إلى تعطيل القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ، وأنه يحوز والطاعنين الثاني والثالث محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لغرضها ، ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش مساكنهم ، ضبط الملازم أول أحمد  محمد سعد بها مطبوعات ومحررات منها رسالة الإخوان ( الإسلام هو الحل ) وكتيبات بعنوان يا أمة الإسلام استيقظي ، ومقاومة حتى النصر أو الشهادة ، والانقلاب العسكرى انتكاسة أم نهاية ، ومقارنة بين دستور الانقلاب الدموي والدستور المستفتي عليه ، ومنشورات تحمل شعار الإخوان المسلمين ، وأخرى مصر بوليسية ، والإعلام يدعم الثورة المضادة ، والاعتصام ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتها بقصد ترويجها لإفساد مناخ الاحتفال بثورتي 25 يناير ، 30 يونيو وأنهم يتلقوا تكليفات الجماعة بالتحريض ضد الجيش والشرطة وترويع المواطنين . وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على هذه الصورة – أدلة استقاها من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وتحرياتهما ، والمطبوعات والمحررات – سالفة البيان – ثم أورد مؤدي كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، وتنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم ، وتتوافر بها عناصر جريمتي الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين ، التي تدار على خلاف أحكام القانون ، وتدعو إلى تعطيل القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، وتستخدم الإرهاب لتحقيق ذلك ، مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ، وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لغرضها ، وهما الجريمتان اللتان دين الطاعنين بهما تطبيقاً للمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 – التي أشار إليها الحكم وأفصح عن أخذه بها – وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، عند إعماله حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، عدم تعيين الجريمة الأشد ، مادام قد قضى على الطاعن الأول بعقوبة واحدة ، هى المقررة لتلك الجريمة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب والبطلان ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره هذا الطاعن من أن جماعة الإخوان المسلمين ، كانت مشهرة جمعية بوزارة الشئون الاجتماعية – بفرض صحته – لا يجعل فعلته بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات ، على ما يبين من صراحة النص ، ومناقشات أعضاء مجلسي الشعب ، والشورى على هذه المادة، وتعليق وزير العدل عليها ، بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة في المادة – أياً كانت التسمية – مادام الغرض منها الدعوة إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المادة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي عليه في هذا المنحى ، يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم – في معرض رده على دفاع الطاعنين الموضوعي – قد أفصح عن اطمئنانه إلى جدية التحريات التي بنى عليها الإذن ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو ما يجزئ في اطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، لعدم جدية التحريات التي بنى عليها ، فإن النعي عليه في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى أن وكيل نيابة برج العرب الجزئية الذي باشر تحقيق الدعوى ، هو المختص بإجرائه ، وأن الاختصاصات التي منحتها المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لأعضاء النيابة ، من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق ، في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثالث مكرراً ، والرابع من قانون العقوبات أنها قاصرة على سلطات قاضي التحقيق التي يختص بها ، دون النيابة العامة ، دون أن تؤثر أعضاء النيابة من درجة رئيس على الأقل ، بتحقيق هذه الجنايات ، ولم تسلب من أعضاء النيابة العامة الأقل من هذه الدرجة تحقيقها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فإن الحكم المطعون فيه – والحال كذلك – لم يكن ملزماً بالإشارة إليه ، ومع ذلك فقد عرض له ، واطرحه بما يسوغ به اطراحه . لما كان ذلك ، وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها ، قد أورد من الأدلة – التي اطمأن إليها – ما يكشف عن اعتقاد المحكمة ، ارتكاب الطاعنين للجريمتين المسندتين إليهم ، فإن ما يثيرونه من منازعة حول استدلال الحكم بأقوال ضابط الواقعة وتحرياته ، أو محاولة تجريحها ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية المعدل ، الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014 ، في المادة 77 منه من جعل المحاكمة في مواد الجنايات على درجتين ، ليس واجب الإعمال بذاته ، وإنما هو دعوة للمشرع كي ينظم هذا الإجراء فيما يستنه من قوانين ، ونصوص تشريعيه محددة ومنضبطة ، تنقله إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم فلا مجال للتحدي بالنص ذاك ، مادام أن السلطة التشريعية لم تفرغ أحكام بعد في تشريع واجب النفاذ. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساسا ، متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق