الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يناير 2018

الطعن 19866 لسنة 64 ق جلسة 15 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 146 ص 1028

برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى.
---------------
- 1  إثبات " بوجه عام".
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص .مثال.
لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها ، إلا ما أستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمة إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجري عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن أطلق على المجنى عليه عيارا ناريا ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أنه من الجائز حدوث إصابة المجنى عليه وفق تصوير هذا الشاهد ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالا سائغا ويكفى لحمل قضائه .
- 2  إثبات " خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. مادامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
- 3  عقوبة "عقوبة الجريمة الاشد". نقض "اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات . عدم جدوى النعي بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.
لما كان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانه بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقتضى بها مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ـ تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة في النعي على الحكم بالإخلال بحقة في الدفاع لعدم لفت تظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية بجريمة إحراز السلاح المششخن .
- 4  دعوى "دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة . أثره : ألا يضار الطاعن بطعنه . عدم جواز تدخل المدعى المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها .
من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم ـ غير النيابة العامة ـ فلا يضار بطعنه وأن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم.
- 5 محكمة النقض "سلطة محكمة النقض". نقض " الطعن للمرة الثانية".
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة دون تحديد جلسة. مادام أن الخطأ لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات اثر فيه. أساس ذلك. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
لما كان الطعن الراهن هو طعن للمرة الثانية وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه (إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال عليها الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع .....) بيد أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فإن ذلك يقتضى حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ وتحكم في الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام الخطأ المشار إليه لا يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر "سبق الحكم عليه" بأنه أولا قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن يبت النية وعقد العزم علي قتله وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين (فردين) وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه وما أن ظفر يه حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية بينما كان الأخر واقفا بجواره يشد من إرادته قاصد من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحايته. ثانيا: أحرز سلاحا ناريا (فرد) غير مششخن. ثالثا: أحرز ذخيرة استعملها في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلي محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و 1/1، 6، 26/1-5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادة 71 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح والخيرة المضبوطين وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم .... لسنة .....القضائية
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى أمام محكمة الإعادة بهيئة أخرى -حضر وكيل زوجة المجني عليه وأدعي مدنيا عن نفسها وبصفتها قبل المتهم بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1-5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض ........ إلخ.

------------

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد شابه فساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نسب للطاعن جريمة إحراز سلاح ناري مششخن استناداً إلى ما قرره الشاهد الأول من أنه كان يحمل مسدساً رغم أن تقرير الصفة التشريحية لم يجزم بأنه سلاح مششخن وعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية المبينة بأمر الإحالة إلى إحراز سلاح مششخن بغير ترخيص دون ن تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد، وأخيراً فقد قضى الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وبإلزام الطاعن بالتعويض المؤقت وهو ما يخالف ما تنص عليه المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب احد الخصوم - غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية ومعمل التحليل الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها، إلا ما استثنى منها خاص، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وكانت جريمة إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن أطلق على المجني عليه عياراً نارياً ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أنه من الجائز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير هذا الشاهد فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالاً سائغاً ويكفي لحمل قضائه كما أنه لا يقدح في استدلال الحكم أن يكون الطبيب الشرعي قد تعذر عليه تحديد نوع أو عيار المقذوف لعدم استقراره بجسم المجني عليه وأنه أجاز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير الشاهد الأول من مسدس دون أن يقطع بذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانه بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضي بها مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة في النعي على الحكم بالإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية بجريمة إحراز السلاح المششخن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم - غير النيابة العامة - فلا يضار بطعنه وأن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المنقوض لم يكن قد فصل في الدعوى المدنية لأن المدعية بالحقوق المدنية لم تكن قد تدخلت في الدعوى آنذاك - ثم صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بقبول دعواها المدنية وبالقضاء لها بالتعويض المدني المؤقت وبرفض الدفع بعدم قبولها - فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية، لما كان ذلك، وكان الطعن الراهن هو طعن للمرة الثانية وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه ((إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال عليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع .....)) بيد أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فإن ذلك يقتضي حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ وتحكم في الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح الخطأ المشار إليه لا يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وإذ كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام المدعية بالحقوق المدنية بصفتها المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة - ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق