الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يناير 2018

الطعن 3107 لسنة 60 ق جلسة 23 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 158 ص 806

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، سعيد شعلة، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
---------------
- 1  نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
محكمة النقض . لها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يبسق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  تنفيذ "مقدمات التنفيذ . منازعات التنفيذ ". دعوى "إجراءات رفع الدعوى . في المنازعات الموضوعية في التنفيذ".
طلب المدعى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذا لحكم صدر ضده . اعتباره منازعة موضوعية في التنفيذ . وجوب رفع الدعوى بشأنها أمام قاضى التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بطريق الاشكال أمام المحضر عند التنفيذ . قصر جواز إبداء المنازعة في التنفيذ أما المحضر على إشكالات التنفيذ الوقتية . م 312 مرافعات .
لما كانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 1985/4/6 الذي تم تنفيذا للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها وهي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منازعة موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم، فإن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي والذي استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام إشكالا أمام المحضر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها في الدعوى 1650 لسنة 1982 مدني الفيوم الابتدائية تأسيسا على أن الأطيان المسلمة لها مملوكة له، وقيد الإشكال برقم 82 لسنة 1985 مدني مركز الفيوم الجزئية، وعدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 6/4/1985 إذ لم يبين به رقم الحوض الذي تقع فيه هذه الأطيان وأن التسليم تم مفرزا على خلاف ما حكم به، وبتاريخ 25/12/1985 حكمت المحكمة في مادة تنفيذية وقتية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالدعوى 12 لسنة 1986 مدني مستأنف الفيوم. وبتاريخ 15/4/1986 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) فقيد برقم 379 لسنة 22 ق وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره قضت بتاريخ 6/6/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 6/4/1985 الذي تم تنفيذا للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها وهي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منازعة موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم، فإن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي والذي استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بالاستشكال أمام المحضر عند تنفيذه حكم التسليم الصادر لصالح المطعون ضدها في الدعوى 1650 لسنة 1982 مدني الفيوم الجزئية بالرغم من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ فإن دعواه تكون غير مقبولة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام، ولما كان يترتب على نقض الحكم إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقضي فيها بعدم القبول وهو ما يتساوى مع قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، فإن الطعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساسا للطعن ويكون الطعن غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق