الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يناير 2018

الطعن 1117 لسنة 81 ق جلسة 20 / 10 / 2013

باسم الشعب 
محكمـة النقــض 
الدائرة العمالية 
----- 
برئاسة السيد القاضي/ عـــزت البنــدارى نـائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمـد منيعـــم  وخالــد مدكـور و بهـاء صالـح نواب رئيس المحكمـة 
ورئيس النيابة السيد / علاء السجينى . 
وأمين السر السيد / عادل الحسينى . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأحد 15 من ذو الحجة سنة 1434هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2013 م . 
أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1117 لسنة 81 قضائية . 
المرفـوع من : 
- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته. ومقره أول مدينة نصر – العباسية – قسم الوايلى – القاهرة . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى . 
ضـــد 
1- ..... المقيم بمساكن ... دمنهور – البحيرة . لم يحضر عنهم أحد . 
الوقائـع 
في يـوم 22/1/2011 طعن بطريــق النقـض في حكم محكمـة استئـناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 23/11/ 2010 فى الاستئناف رقم .... لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 

وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
ثم أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه . 
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـر بالنظـر فحددت لنظـره جلسة 20/10/2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2005 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعنة – الشركة المصرية لنقل الكهرباء – بطلب الحكم ختامياً بأحقيتهم في إرجاع أقدميتهم بوظيفة محاسب ثالثا الى تاريخ شغل كل منهم لهذه الوظيفة بالوحدة المحاسبية الأول والثالث بتاريخ 24/1/2004 ، والثانى بتاريـخ 28/1/2004 ، وقـالوا بيــاناً لدعـــواهم إنهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة فنى ، وإذ رفضت إرجاع أقدمية كل منهم بوظيفة محاسب ثالث بعد حصولهم على المؤهل العالى أثناء الخدمة من تاريخ شغلهم لها وفقاً للتواريخ سالفة الذكر فقد أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بالاستئناف رقم 651 لسنة 65ق ، وبتاريخ 23/11/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في إرجاع أقدميتهم بوظيفة محاسب ثالث للأول والثالث إلى تاريخ 24/1/2004 والثانى إلى 28/1/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كانت تسوية حالة العاملين بالمؤهل الأعلى الذى يحصلون عليه أثناء الخدمة وفقاً للمادة 17 من لائحة نظام العاملين بها رقم 37 لسنة 2003 – المعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 – إنما هو أمر جوازى لجهة العمل تترخص فيه وفقاً لاحتياجات العمل بالشركة ، وأن التاريخ المعتد به في إعادة التسوية هو تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين لها ، وكانت الطاعنة قد أصدرت القرار رقم 149 لسنة 2005 في 25/3/2005 بإعادة تسوية حالتهم بالمؤهل العالى الحاصلين عليه اعتباراً من 13/4/2005 تاريخ اعتماد اللجنة سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى لهم رغم ذلك بطلباتهم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 2003 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه " يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين تعيين العاملين الحاصلين علـــى مؤهلات دراسية أو على مـؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالشركة فى الوظائف التى تتفق وهذه المؤهلات 000 " مفاده أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها ، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم فى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى إرجاع أقدمية الأول والثالث بوظيفة محاسب ثالث إلى تاريخ 24/1/2004 والثانى إلى تاريخ 28/1/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً الى أن العبرة في ذلك هى بتاريخ شغل كل منهم لها ، في حين أن المقرر في حالة إعادة تعيين العامل على وظيفة من مجموعة أخرى في ذات درجته أو في درجة أخرى وذلك بسبب حصوله على مؤهل أعلى ، تحسب أقدميته من تاريخ القرار الصادر بإعادة تعيينه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثانى للطعن . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 65ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بتأييد الحكم المستأنف . 
لذلـــــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم مصروفات الطعن ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 65 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق