الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يناير 2018

الطعن 19784 لسنة 64 ق جلسة 17 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 148 ص 1041

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أيوب والسعيد برغوت.

----------------

(148)
الطعن رقم 19784 لسنة 64 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. عقوبة "تطبيقها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
العقوبة المقررة لجريمة المادة 112/ 2 أ، ب عقوبات. مناط تحققها؟
عدم انصراف مدلول لفظ الأمين على الودائع إلا لمن كانت وظيفته وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم المال إليه على هذا الأساس.
إثبات الحكم المطعون فيه وظيفة كل من الطاعنين دون بيان ما إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها وأنهما تسلماها على هذا الأساس لتتوافر في حقهما صفة الأمين على الودائع. قصور في استظهار الظرف المشدد.
(2) اختلاس أموال أميرية. تزوير محررات رسمية. ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
خلو الحكم المطعون فيه من إيراد الأدلة على مقارفة الطاعنين التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما لاستظهار الظرف المشدد لجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير. قصور.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة اختلاس أموال أميرية مرتبطة بتزوير محررات رسمية واستعمالها.
(3) اختلاس أموال أميرية. تزوير محررات رسمية. ارتباط. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قصور الحكم المطعون فيه في الاستدلال على الظرفين المشددين اللذين جمع بينهما في قضائه وجعلهما عماد إنزاله عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. يعيبه.
(4) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يطعن في الحكم وإن اتصل به وجه الطعن ما دام الحكم بالنسبة له غير نهائي.

-------------------
1 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أوقع على الطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على أساس توافر الظرفين المشددين لعقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليهما في البندين ( أ )، (ب) من الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، وهما تحقق صفة الأمين على الودائع في الطاعنين، وارتباط جريمة الاختلاس بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة. لما كان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول يعمل رئيساً لأحد فروع الشركة....... والطاعن الثاني رئيس للعاملين به وخلص إلى اعتبارهما من الأمناء على الودائع، دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت وظيفة كل من الطاعنين وطبيعة عمله هي المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها وأنهما تسلماها على هذا الأساس فتتوافر في حقهما - من ثم - صفة الأمين على الودائع فإن الحكم يكون قاصراً في استظهار الظرف المشدد الأول في حق الطاعنين.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى - بالنسبة للظرف المشدد الثاني - إلى أن الطاعنين ارتكبا جريمة التزوير بنفسيهما أثناء تأدية وظيفتيهما، وكان محلها الفواتير أرقام 26998 و7496 الصادرتين لـ....... و6680 الصادرة لـ......، وقد خلت مدونات الحكم من إيراد الأدلة على أن الطاعنين قد قارفا التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما، إذ أن الفاتورتين 166810، 166811 اللتين نقل من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الطاعن الأول حرر بخط يده بياناتهما تختلفان أرقامهما عن الفواتير المنسوب إلى الطاعنين تزويرها في صيغة الاتهام وفي وصف الواقعة الذي انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعنين به، إذ ورد في الموضعين أن أرقام الفواتير هي 26998 و7499 و6680، كما أن ما تحدث به الحكم نقلاً عن التقرير المار من أن الطاعن الثاني حرر بخط يده البيانات الثابتة باستلام الشيك رقم 39357 قد جاء غامضاً مبهماً فلم يبين الحكم مضمون ذلك الشيك ولا صلته بالواقعة وكيف أن تحرير بيانات استلامه يوفر دليلاً في حق الطاعن الثاني.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين المذكورين، وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً التي أوقعها على الطاعنين، بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى - فإنه وقد شاب استدلال الحكم على الظرفين قصور يعيبه. ويتسع له وجه الطعن - فلا يمكن والحال هذه الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرفين في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على مساءلة الطاعنين عن جريمة الاختلاس مجردة منهما، وهو ما كان يبرر - عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات عن نحو ما فعلت - النزول بالعقوبة إلى السجن.
4 - لما كان وجه الطعن الذي نقض الحكم من أجله، يتصل بالمحكوم عليه الثالث في الدعوى...... الذي لم يطعن في الحكم، إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي لصدوره عليه غيابياً، فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أولاً: بصفتهم موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع بـ....... الأول رئيس الفرع والثاني رئيس العاملين والأخر صراف الخزينة اختلسوا البضائع المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها تسعة عشرة ألف ومائة وخمسين جنيهاً مصرياً والمملوكة لجهة عملهم سالفة البيان والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم وصفتهم سالفتي البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبوا أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم تزويراً في محررات رسمية هي الفواتير أرقام 26998، 7499 - الصادرتين لـ...... - ، 6680 الصادرة لـ...... وذلك بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة حال تحريرها المختصون بوظائفهم بأن أثبتوا بها بيعهم للبضائع مشمولها إلى الجهات المذكورة بها وذلك على خلاف الحقيقة على الوجه المبين بالتحقيقات. ثانياً: استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للقطاع المالي بجهة عملهم للاحتجاج بها وستراً لاختلاسهم البضائع آنفة البيان. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 112/ 1، 2/ أ - ب، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وعزلهم من وظائفهم وإلزامهم متضامنين برد مبلغ تسعة عشر ألف ومائة وخمسين جنيهاً وتغريمهم متضامنين مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ.
فطن كلاً من الأستاذة/...... و..... المحامين نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاختلاس المرتبط بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه تتوافر بها أركان الجريمة التي دانهما بها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه أوقع على الطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على أساس توافر الظرفين المشددين لعقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليهما في البندين ( أ )، (ب) من الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، وهما تحقق صفة الأمين على الودائع في الطاعنين، وارتباط جريمة الاختلاس بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة. لما كان ذلك، وكان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول يعمل رئيساً لأحد فروع الشركة.... والطاعن الثاني رئيساً للعاملين به وخلص إلى اعتبارهما من الأمناء على الودائع، دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت وظيفة كل من الطاعنين وطبيعة عمله هي المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسهما وأنهما تسلماها على هذا الأساس فتتوافر في حقهما - من ثم - صفة الأمين على الودائع فإن الحكم يكون قاصراً في استظهار الظرف المشدد الأول في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - بالنسبة للظرف المشدد الثاني - إلى أن الطاعنين ارتكبا جريمة التزوير بنفسيهما أثناء تأدية وظيفتيهما، وكان محلها الفواتير أرقام 26998 و7496 الصادرتين لـ....... و6680 الصادرة لـ.......، وقد خلت مدونات الحكم من إيراد الأدلة على أن الطاعنين قد قارفا التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما، إذ أن الفاتورتين 166810، 166811 اللتين نقل من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الطاعن الأول حرر بخط يده بياناتهما تختلفان أرقامهما عن الفواتير المنسوب إلى الطاعنين تزويرها في صيغة الاتهام وفي وصف الواقعة الذي انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعنين به، إذ ورد في الموضعين أن أرقام الفواتير هي 26998 و7499 و6680، كما أن ما تحدث به الحكم نقلاً عن التقرير المار من أن الطاعن الثاني حرر بخط يده البيانات الثابتة باستلام الشيك رقم 39357 قد جاء غامضاً مبهماً فلم يبين الحكم مضمون ذلك الشيك ولا صلته بالواقعة وكيف أن تحرير بيانات استلامه يوفر دليلاً في حق الطاعن الثاني، لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قاصراً كذلك في استظهار الظرف المشدد الثاني في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين المذكورين، وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً التي أوقعها على الطاعنين، - بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى - فإنه وقد شاب استدلال الحكم على الظرفين قصور يعيبه - ويتسع له وجه الطعن - فلا يمكن والحال هذه الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرفين في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على مساءلة الطاعنين عن جريمة الاختلاس مجردة منهما، وهو ما كان يبرر - عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات عن نحو ما فعلت - النزول بالعقوبة إلى السجن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن، على أنه وإن وجه الطعن الذي نقض الحكم من أجله، يتصل بالمحكوم عليه الثالث في الدعوى..... الذي لم يطعن في الحكم، إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي لصدوره عليه غيابياً، فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق