الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يناير 2018

الطعن 19117 لسنة 59 ق جلسة 14 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 143 ص 1012

برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة استئنافية .
اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحل عليها إذ الإحالة على الاسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .
- 2  حكم " بطلان الحكم".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه . ما دام قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه .
من المقرر أيضاً أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة .
- 3  حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه".
تحرير الحكم بخط القاضي . غير لازم . تحرير الحكم بإملائه من القاضي على سكرتير الجلسة . لا يبطله . مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية و بياناته الجوهرية التي نص عليها القانون .
من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم القاضي بأن يحرر الحكم بخطه ، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون .
- 4  معارضة . نقض " اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن".
المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية . غير مقبولة . المادة 399 إجراءات . منازعته في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي . لا مصلحة له فيه . علة ذلك.
من المقرر بنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية . ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من وراء ما يثيره من المنازعة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي ، لأن وصفه بأي من الوصفين لا ينشئ له حقاً ولا يهدره ، فضلاً عن أن مفاد النص المذكور أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائما بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعى بالحقوق المدنية .
- 5  نقض " اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن".
وجوب رفع الطعن على من كان طرفاً في الخصومة وبذات الصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى. اختصام الطاعن المطعون ضده في الدعوى باعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة وطلبه إلزامه بالتعويض المدني المؤقت عنها بهذه الصفة . النعي على الحكم من عدم إلزامه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية . غير مقبول . علة ذلك .
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن على الأحكام عامة ــ أن يرفع على من كان خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التى كانت له فيها ، وكان الثابت أن الطاعن قد حرك الدعوى الجنائية على المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر بصفتهما فاعلين أصليين فى الجريمة المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات ، وطلب فى دعواه إلزامهما ــ بهذه الصفة ــ بالتعويض المدنى المؤقت عن الضرر الذى حاق به من جراء الجريمة التى نسبها إليهما ، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إلزامه للمطعون ضده بالتعويض المدنى بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولاً لأنه يستلزم تغيير الصفة التى كان المذكور مختصماً بها فى الدعوى وهو ما لا تملكه المحكمة .
----------------

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد المطعون ضده وأخر بوصف أنهما بددا المبالغ النقدية المبينة قدرا بعريضة الدعوي والمملوكة للمدعي بالحقوق المدنية والمسلمة إليهما علي سبيل الأمانة فاختلساها. وطلب معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، وبإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثاني، عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسي جنيها علي سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهم الثاني (الطاعن) مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله -استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ....... - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ....... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------

المحكمة
لما كان المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وكان الطاعن لا ينازع في أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تضمن من الأسباب ما يحمل قضاءه، وكان المقرر أيضا أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذا بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة، كما أنه لا يوجد في القانون ما يلزم القاضي بأن يحرر الحكم بخطه، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - في هذا الصدد - لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان المقرر بنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من وراء ما يثيره من المنازعة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي، لأن وصفه بأي من الوصفين لا ينشئ له حقا ولا يهدره، فضلا عن أن مفاد النص المذكور أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائما بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه يشترط لقبول الطعن - على الأحكام عامة - أن يرفع على من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كانت له فيها، وكان الثابت أن الطاعن قد حرك الدعوى الجنائية على المطعون ضده والمحكوم عليه الأخر بصفتهما فاعلين أصليين في الجريمة المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات، وطلب في دعواه إلزامهما - بهذه الصفة - بالتعويض المدني المؤقت عن الضرر الذي حاق به من جراء الجريمة التي نسبها إليهما، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إلزامه للمطعون ضده بالتعويض المدني بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولا لأنه يستلزم تغيير الصفة التي كان المذكور مختصما بها في الدعوى وهو ما لا تملكه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا. ويتعين- من ثم - التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق