جلسة 16 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسن حسـن منصــور نائب
رئيس المحكمــة ، وعضوية السادة القضاة / محمـد عبد الراضـي نائب رئيس
المحكمــة ، ونصـر ياسيـن أسامة جعفر وحسن إسماعيـل .
-------------
(112)
الطعن 2244 لسنة 70 ق
(1)
نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
(2) أشخاص اعتبارية "
أشخاص القانون العام " .
الأشخاص
الاعتبارية . ماهيتها . الدولة والمديريات
والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت
العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية . لها حق التقاضي ويعبر عنها نائبها .
المواد 52/1 ، 53 مدنى.
(3) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب
الصفة في تمثيلها أمام الغير " .
المحافظ في دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق . تمثيله
للمحافظة أمام القضاء في مواجهة الغير . المواد 4 ، 26 ، 27 ق 43 لسنة 1979 بنظام
الحكـم المحلى . المنازعة في استيداء
المبلغ المقضي به لصالح المحافظة على المطعون ضدها . مؤداه . الطاعن الأول بصفته
المحافظ هو الممثل للجهة الإدارية في ذلك دون رئيس المدينة أو مندوب الحجز
والتحصيل . الطعن المرفوع منهما غير مقبول .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابـة إثارتها من تلقاء نفسها . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق
السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(5) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام
العام " .
الاختصاص
النوعي والقيمي . من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة مطروحاً على
المحكمة دائماً . القضاء في الموضوع . شموله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص . م
109 مرافعات .
(6) اختصاص
" الاختصاص النوعي : اختصاص المحكمة الجنائية " . تنفيذ " قاضى
التنفيذ واختصاصه : تنفيذ الأحكام المالية الصادرة في مادة جنائية " .
الحكم
على المطعون ضدها بمبلغ مالي من محكمة الجنح المستأنفة . عقوبة جنائية تكميلية .
طلبها براءة ذمتها منه . إشكال في تنفيذ ذلك الحكم الجنائي . مؤداه . اختصاص محكمة
الجنح المستأنفة التي أصدرت الحكم بنظره . مقتضاه . امتناع القاضي المدني التعرض
لذلك الحكم بأي وجه . م 524 إجراءات جنائية . تصدي الحكم المطعون فيه لنظر الموضوع
دون عن إحالته للمحكمة الجنائية المختصة . خطأ ومخالفة .
(7) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة
قواعد الاختصاص".
نقض الحكم
المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في الاختصاص
. لها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفـي فيمن يختصم في الطعن أن
يكون خصماً في الدعوى ، التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغي أن يكون خصماً
حقيقيـاً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
2 - إن مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدني يدل على أن الأشخاص
الاعتباريـة هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون ،
والإدارات والمصالح وغيرهـا من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية
اعتباريـة ، ويكون لها حـق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها .
3 - إن مفاد نصوص المواد 4 ،
26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة
1981 ، أن المحافظ في دائـرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافـق ، وأنه هو
الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغيـر . لما كان ذلك ، وكان النزاع
المطروح في الطعن الماثـل يتحصل في استيداء المبلغ
المقضي به لصالح محافظة .... ، على المطعون ضدها للجريمة التي نسبت إليها ، فإن
الطاعن الأول بصفته ـ محافـظ .... ـ يكون هو الممثل لتلك الجهة الإداريـة المطالبة
بالمبلغ محل الطعن الماثل ، وذلك دون الطاعنين الثاني والثالث ( رئيس مجلس مدينة
ومركز .... ومندوب الحجز والتحصيل بمجلس مدينة ..... ) بصفتيهما ، ومن ثم يكون
الطعن المرفوع منهما في هذا الشأن غير مقبـول .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسهـا ، كما
يجوز للخصوم وللنيابة ، إثارة الأسباب المتعلقـة بالنظام العام ، ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها
من الوقائـع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه .
5 - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع
الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علـى
المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها .
6 - النص في المادة 524 من قانون
الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 علــى إن " كل إشكال من المحكوم عليه
في التنفيـذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صـادراً منها ، وإلى محكمة
الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص
محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها " . لما كان ذلك ،
وكان الثابت بالأوراق إن موضوع الدعوى الماثلة هو براءة ذمة المطعون ضدها ، من المبلغ
المحكوم به في الجنحة رقم ...لسنة 1996 مستأنف ... ( غرامة مباني ) ، وهو بذلك
، في حقيقته عقوبة جنائيـة تكميلية ، قضى بها على المطعون ضدها من محكمة الجنح
المستأنفة ، ومن ثم فإن هذا النزاع المطروح يعد إشكالاً في تنفيـذ ذلك الحكم
الجنائي ، ينعقـد الاختصاص بنظره لمحكمة الجنح المستأنفة التي أصدرته ، ومن ثم
يمتنع على القاضي المدني التعرض لذلك الحكم الجنائي بأي وجه ، وإذ لم يلتزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر موضوع الدعوى الماثلة ، دون إحالتها إلى المحكمة
الجنائية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
7 - إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم
المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصـل في مسألة
الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجـراءات
جديدة " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن
الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضدها أقامـت الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى كلى ... على الطاعنين بصفاتهم ، بطلب
الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 6250 .0 جنيه ( ستة آلاف جنيه ومائتي وخمسين جنيه) ،
وقالت بياناً لذلك : إن المطعون ضده الثاني بصفته أنذرها بتاريخ ../ ../1997م
بسداد هذا المبـلغ ، باعتباره قيمة غرامة المباني المقضي بها عليها في القضية رقم ..
لسنة 1994 جنح .... لإقامتها بناء بدون ترخيص ، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر
في الجنحة رقـم ... لسنة 1996 م مستأنف .... ، والمطعون عليه بالنقض برقم ....
لسنة 97 ولم يفصل فيه بعد ، وإذ لم يصر هذا الحكم باتاً فقد أقامت دعواها ، دفع
الطاعنين بصفاتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظـر الدعوى ، واختصاص محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ومحكمة أول درجة رفضت الدفع ، وحكمت بوقف
الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض سالف الذكر ، استأنف الطاعنون هذا
الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق ... ـ مأمورية ... ـ ، وبتاريخ ../ ../2000م
قضـت المحكمـة بتأييـد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنـون في هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث
بصفتيهما ، وأبدت الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابـة رأيها .
وحيث إن مبنى
الدفع المبدى من النيابـة أن الطاعن الأول بصفته هو الممثل القانوني للمحافظة في المطالبة
بالمبلغ محل الدعوى الماثلـة ، دون الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهمـا .
وحيــث إن هذا
الدفع في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنــه لا يكفـى فيمن يختصم
في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى ، التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغي
أن يكون خصماً حقيقيـاً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وكـان مفاد نص المادتين 52/1
، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتباريـة هي الدولة والمديريات والمدن
والقرى بالشروط التي يحددها القانون ، والإدارات والمصالح وغيرهـا من المنشآت
العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتباريـة ، ويكون لها حـق التقاضـي ولكل منها
نائب يعبر عن إرادتها ، وكان مفاد نصوص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم
المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، أن المحافظ في دائـرة
اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافـق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام
القضاء وفى مواجهة الغيـر ، لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثـل
يتحصل في استئداء المبلغ المقضي به لصالح محافظة ... ، على المطعون ضدها للجريمة
التي نسبت إليها ، فإن الطاعن الأول بصفته - محافـظ .... - يكون هو الممثل لتلك
الجهة الإداريـة المطالبة بالمبلغ محل الطعن الماثل ، وذلك دون الطاعنين الثاني
والثالث بصفتيهما ، ومن ثم يكون الطعن المرفوع منهما في هذا الشأن غير مقبـول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - يكون قد
استوفى أوضاعه الشكليـة .
وحيث إن الطعن
أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن بصفته ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه ، في بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائـي القاضي بإيقاف
الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ، المرفوع من المطعون ضدها في الحكم
الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 1996 م مستأنف .... ، على سند من إن الحكم الجنائي
الصادر بالغرامة بالمبلغ محل النزاع لم يحز الحجية المطلقة ، طبقاً لنص المادة 456
من قانون الإجراءات الجنائية ، حال أن النزاع الماثـل يتعلق بقواعد تنفيذ الحكم
الجنائي الذى يتعين تنفيذه إعمالاً لنصوص المواد أرقام 460 ، 463 ، 469 مـن ذات
القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضي ، التي ثبتت
لذلك الحكم الجنائـي الصادر بتغريم المطعون ضدها ، مما يعيبه ، ويستوجب نقضــه .
وحيث إن من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسهـا ، كما يجوز
للخصوم وللنيابة ، إثارة الأسباب المتعلقـة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من
الوقائـع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، وأن مؤدى نص المادة 109 من
قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ،
فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع
مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها ، وكان النص في المادة 524 من قانون الإجراءات
الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على إن " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيـذ
يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها ، وإلى محكمة الجنح المستأنفة
فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى
المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها " ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق
إن موضوع الدعوى الماثلة هو براءة ذمة المطعون ضدها ، من المبلغ المحكوم به في الجنحة
رقم .... لسنة 1996 مستأنف ..... وهو بذلك ، في حقيقته عقوبة جنائيـة تكميلية ،
قضى بها على المطعون ضدها من محكمة الجنح المستأنفة ، ومن ثم فإن هذا النزاع
المطروح يعد إشكالاً في تنفيـذ ذلك الحكم الجنائى ، ينعقـد الاختصاص بنظره لمحكمة
الجنح المستأنفة التي أصدرته ، ومن ثم يمتنع على القاضي المدنى التعرض لذلك الحكم
الجنائى بأى وجه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وتصدى لنظـر موضوع
الدعوى الماثلة ، دون إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجـب نقضه ، وذلك دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن المادة
269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض
لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصـل في مسألة الاختصاص ، وعند
الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجـراءات جديدة " ،
وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصـل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف
والحكم بعدم اختصاص محكمة ... الابتدائية بنظر الدعوى ، واختصاص محكمة جنح مستأنف
.... بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق