الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يناير 2018

الطعن 2244 لسنة 70 ق جلسة 16 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 112 ص 674

جلسة 16 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسن حسـن منصــور نائب رئيس المحكمــة ، وعضوية السادة القضاة / محمـد عبد الراضـي نائب رئيس المحكمــة ، ونصـر ياسيـن أسامة جعفر وحسن إسماعيـل .
-------------
(112)
الطعن 2244 لسنة 70 ق 
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
(2) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام " .
الأشخاص الاعتبارية . ماهيتها . الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية . لها حق التقاضي ويعبر عنها نائبها . المواد 52/1 ، 53 مدنى.
(3) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير " .
 المحافظ في دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق . تمثيله للمحافظة أمام القضاء في مواجهة الغير . المواد 4 ، 26 ، 27 ق 43 لسنة 1979 بنظام الحكـم المحلى . المنازعة في استيداء المبلغ المقضي به لصالح المحافظة على المطعون ضدها . مؤداه . الطاعن الأول بصفته المحافظ هو الممثل للجهة الإدارية في ذلك دون رئيس المدينة أو مندوب الحجز والتحصيل . الطعن المرفوع منهما غير مقبول .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابـة إثارتها من تلقاء نفسها . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(5) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص النوعي والقيمي . من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة مطروحاً على المحكمة دائماً . القضاء في الموضوع . شموله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص . م 109 مرافعات .
(6) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص المحكمة الجنائية " . تنفيذ " قاضى التنفيذ واختصاصه : تنفيذ الأحكام المالية الصادرة في مادة جنائية " .
 الحكم على المطعون ضدها بمبلغ مالي من محكمة الجنح المستأنفة . عقوبة جنائية تكميلية . طلبها براءة ذمتها منه . إشكال في تنفيذ ذلك الحكم الجنائي . مؤداه . اختصاص محكمة الجنح المستأنفة التي أصدرت الحكم بنظره . مقتضاه . امتناع القاضي المدني التعرض لذلك الحكم بأي وجه . م 524 إجراءات جنائية . تصدي الحكم المطعون فيه لنظر الموضوع دون عن إحالته للمحكمة الجنائية المختصة . خطأ ومخالفة .
(7) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في الاختصاص . لها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفـي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى ، التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقيـاً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
2 - إن مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدني يدل على أن الأشخاص الاعتباريـة هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون ، والإدارات والمصالح وغيرهـا من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتباريـة ، ويكون لها حـق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها .
3 - إن مفاد نصوص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، أن المحافظ في دائـرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافـق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغيـر . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثـل يتحصل في استيداء المبلغ المقضي به لصالح محافظة .... ، على المطعون ضدها للجريمة التي نسبت إليها ، فإن الطاعن الأول بصفته ـ محافـظ .... ـ يكون هو الممثل لتلك الجهة الإداريـة المطالبة بالمبلغ محل الطعن الماثل ، وذلك دون الطاعنين الثاني والثالث ( رئيس مجلس مدينة ومركز .... ومندوب الحجز والتحصيل بمجلس مدينة ..... ) بصفتيهما ، ومن ثم يكون الطعن المرفوع منهما في هذا الشأن غير مقبـول .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسهـا ، كما يجوز للخصوم وللنيابة ، إثارة الأسباب المتعلقـة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائـع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه .
5 - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علـى المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها .
 6 - النص في المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 علــى إن " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيـذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صـادراً منها ، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق إن موضوع الدعوى الماثلة هو براءة ذمة المطعون ضدها ، من المبلغ المحكوم به في الجنحة رقم ...لسنة 1996 مستأنف ... ( غرامة مباني ) ، وهو بذلك ، في حقيقته عقوبة جنائيـة تكميلية ، قضى بها على المطعون ضدها من محكمة الجنح المستأنفة ، ومن ثم فإن هذا النزاع المطروح يعد إشكالاً في تنفيـذ ذلك الحكم الجنائي ، ينعقـد الاختصاص بنظره لمحكمة الجنح المستأنفة التي أصدرته ، ومن ثم يمتنع على القاضي المدني التعرض لذلك الحكم الجنائي بأي وجه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر موضوع الدعوى الماثلة ، دون إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
7 - إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصـل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجـراءات جديدة " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامـت الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى كلى ... على الطاعنين بصفاتهم ، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 6250 .0 جنيه ( ستة آلاف جنيه ومائتي وخمسين جنيه) ، وقالت بياناً لذلك : إن المطعون ضده الثاني بصفته أنذرها بتاريخ ../ ../1997م بسداد هذا المبـلغ ، باعتباره قيمة غرامة المباني المقضي بها عليها في القضية رقم .. لسنة 1994 جنح .... لإقامتها بناء بدون ترخيص ، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الجنحة رقـم ... لسنة 1996 م مستأنف .... ، والمطعون عليه بالنقض برقم .... لسنة 97 ولم يفصل فيه بعد ، وإذ لم يصر هذا الحكم باتاً فقد أقامت دعواها ، دفع الطاعنين بصفاتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظـر الدعوى ، واختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ومحكمة أول درجة رفضت الدفع ، وحكمت بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض سالف الذكر ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق ... ـ مأمورية ... ـ ، وبتاريخ ../ ../2000م قضـت المحكمـة بتأييـد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنـون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما ، وأبدت الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابـة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابـة أن الطاعن الأول بصفته هو الممثل القانوني للمحافظة في المطالبة بالمبلغ محل الدعوى الماثلـة ، دون الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهمـا .
وحيــث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنــه لا يكفـى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى ، التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقيـاً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وكـان مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتباريـة هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون ، والإدارات والمصالح وغيرهـا من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتباريـة ، ويكون لها حـق التقاضـي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، وكان مفاد نصوص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، أن المحافظ في دائـرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافـق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغيـر ، لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثـل يتحصل في استئداء المبلغ المقضي به لصالح محافظة ... ، على المطعون ضدها للجريمة التي نسبت إليها ، فإن الطاعن الأول بصفته - محافـظ .... - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإداريـة المطالبة بالمبلغ محل الطعن الماثل ، وذلك دون الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما ، ومن ثم يكون الطعن المرفوع منهما في هذا الشأن غير مقبـول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - يكون قد استوفى أوضاعه الشكليـة .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن بصفته ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، في بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائـي القاضي بإيقاف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ، المرفوع من المطعون ضدها في الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 1996 م مستأنف .... ، على سند من إن الحكم الجنائي الصادر بالغرامة بالمبلغ محل النزاع لم يحز الحجية المطلقة ، طبقاً لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، حال أن النزاع الماثـل يتعلق بقواعد تنفيذ الحكم الجنائي الذى يتعين تنفيذه إعمالاً لنصوص المواد أرقام 460 ، 463 ، 469 مـن ذات القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضي ، التي ثبتت لذلك الحكم الجنائـي الصادر بتغريم المطعون ضدها ، مما يعيبه ، ويستوجب نقضــه .
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسهـا ، كما يجوز للخصوم وللنيابة ، إثارة الأسباب المتعلقـة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائـع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، وأن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها ، وكان النص في المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على إن " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيـذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها ، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها " ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق إن موضوع الدعوى الماثلة هو براءة ذمة المطعون ضدها ، من المبلغ المحكوم به في الجنحة رقم .... لسنة 1996 مستأنف ..... وهو بذلك ، في حقيقته عقوبة جنائيـة تكميلية ، قضى بها على المطعون ضدها من محكمة الجنح المستأنفة ، ومن ثم فإن هذا النزاع المطروح يعد إشكالاً في تنفيـذ ذلك الحكم الجنائى ، ينعقـد الاختصاص بنظره لمحكمة الجنح المستأنفة التي أصدرته ، ومن ثم يمتنع على القاضي المدنى التعرض لذلك الحكم الجنائى بأى وجه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وتصدى لنظـر موضوع الدعوى الماثلة ، دون إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجـب نقضه ، وذلك دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصـل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجـراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصـل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة ... الابتدائية بنظر الدعوى ، واختصاص محكمة جنح مستأنف .... بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق