الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2018

الطعن446 لسنة 55 ق جلسة 25 /2 /1991 مكتب فني 37 ج 1 هيئة عامة ق 3 ص 17


برئاسة السيد المستشار : محمد أحمد حمدي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين : نواب المحكمة محمد إبراهيم خليل وسعيد صقر وليم رزق بدوى وعبد المنصف هاشم ومحمد مختار محمد منصور ومحمد فؤاد على بدر ومحمد رأفت خفاجي ومحمد أمين طموم ومحمد عبد الحميد سند وكمال محمد نافع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 – 5) إيجار " إيجار الأماكن " "الامتداد القانوني للتأجير المفروش " . قانون "تفسيره" " سريان القانون من حيث الزمان " . نظام عام . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود" .
(1) المستأجر المصري لسكن مفروش حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار مادتان 46، 48 ق لسنة 1977 شرطه. استمراره بالعين المدة المحددة بالنص ولو انتهت مدة العقد.
(2) الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. مناطه. أن يكون عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً.
(3) الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. م 46 ق 49 لسنة 1977. تطبيقه على عقود المساكن التي انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون سواء كان انتهاؤها بانتهاء مدتها أم بالتنبيه بالإخلاء. علة ذلك. النص العام الصريح لا محل لتقييده أو تأويله بدعوى استهداء قصد المشرع منه.
 (4) الأحكام الخاصة بالامتداد القانوني في قوانين إيجار الأماكن ومنها م 46 ق 49 لسنة 1977. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبلها.
 (5) تفسير العقود والتعرف على إرادة المتعاقدين منها. من سلطة محكمة الموضوع طالما كان تفسيرها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها. مثال بصدد استخلاص أن استئجار العين المفروشة كان بقصد السكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب أنه حرصاً من المشرع على معالجة أوضاع مواطنين استقرت بالسكنى في أعيان استأجروها مفروشة لسنوات وحتى لا يطردوا منها بعد انتهاء مدة العقد ، فقد أعطى امتداد قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة المؤجرة لمصري بالشروط التي حددتها المادة ولو انتهت مدة العقد .
2 - النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينطبق إذا توافرت شروطها المبينة بها ولو انتهت المدة المتفق عليها عند العمل بالقانون طالما لم يسبق صدور حكم نهائي بشأنها ، ولا يؤدى ذلك إلى استفادة كل ساكن بعين مفروشة من هذا الحكم بل يتعين بمقتضى صريح النص أن يكون قد استأجرها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون . ومن البديهي أن يكون عقد إيجاره صحيحاً نافذاً .
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقيده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه. لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو لبس فيه. فإنه من ثم يتعين إعمال حكم صريح نص المادة 46 ق 49 لسنة 1977 في انطباقه على عقود المساكن المفروشة التي انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون مما مفاده أن القانون أوقف الأثر المترتب على انتهاء العقد، سواء كان انتهاؤه بانتهاء المدة المعينة فيه طبقاً لنص المادة 598 من القانون المدني، أم بالتنبيه بالإخلاء طبقاً لنص المادة 563 منه، والقول بوجوب ألا تكون العلاقة الإيجارية قد انتهت قبل تاريخ العمل بالقانون ليستفيد المستأجر من حكم المادة يتعارض مع صريح النص، وهو ما لا يجوز.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استحدث القانون الجديد إحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله وأن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمره ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم يتعين إعمال حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي تستقر نهائياً وقت العمل به باعتباره حكماً من النظام العام لتعلقه بالامتداد القانوني لمكان يخضع لقانون إيجار الأماكن .
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على إرادة المتعاقدين منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان تفسيرها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما خلصت إليه من أوراق الدعوى وعقد الإيجار محل النزاع أن المطعون ضده قد استأجر العين المفروشة من مالكها بقصد استعمالها سكناً وظل بها مدة تزيد على خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، وأنه لا يغير من ذلك أن عين النزاع تقع في مصيف ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع وكاف لحمل الحكم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 958 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له بمفروشاتها، وقال بياناً لها أنه اشترى العقار الكائنة به عين النزاع من مالكيها سنة 1971 وكان المطعون ضده وقتئذ يستأجرها مفروشة لموسم الصيف إلا أنه امتنع عن تسليمها بعد انتهائه بحجة أنه استأجرها خالية، قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي أن المطعون ضده استأجر العين خالية، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/6/1977 برفض الدعوى أخذا بدفاع المطعون ضده، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 488 لسنة 23 ق الإسكندرية، وبتاريخ 28/3/1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1039 لسنة 48 ق، وبتاريخ 2/6/1983 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للقصور في التسبيب إذ لم يعرض الحكم لمستند أقر فيه المطعون ضده باستئجاره عين النزاع مفروشة، وبتاريخ 16/12/1984 حكمت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على الدائرة المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/5/1990، إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق
وحيث إنه لما كان النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها، وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود (أ، ب، جـ، د) من المادة 31 من هذا القانون ..." وفي المادة 48 من ذات القانون على أنه "لا يفيد من أحكام هذا النص سوى الملاك والمستأجرين المصريين "يدل – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – أنه حرصاً من المشرع على معالجة أوضاع مواطنين استقرت بالسكنى في أعيان استأجروها مفروشة لسنوات وحتى لا يطردوا منها بعد انتهاء مدة العقد، فقد أعطى امتداداً قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة المؤجرة لمصري بالشروط التي حددتها المادة، ولو انتهت مدة العقد، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، فإنه من ثم يتعين إعمال حكم صريح النص في انطباقه على عقود المساكن المفروشة التي انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون، مما مفاده أن القانون أوقف الأثر المترتب على انتهاء العقد، سواء كان انتهاؤه بانتهاء المدة المعينة فيه طبقاً لنص المادة 598 من القانون المدني، أم بالتنبيه بالإخلاء طبقاً لنص المادة 563 منه، والقول بوجوب ألا تكون العلاقة الإيجارية قد انتهت قبل تاريخ العمل بالقانون ليستفيد المستأجر من حكم المادة يتعارض مع صريح النص، وهو ما لا يجوز، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله وأن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمره ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم يتعين إعمال حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل بالقانون بصدور حكم نهائي فيها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل به باعتباره حكماً من النظام العام لتعلقه بالامتداد القانوني لمكان يخضع لقانون إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكانت بعض أحكام محكمة النقض قد اعتنقت الرأي بوجوب ألا تكون مدة العقد قد انتهت قبل العمل بالقانون للاستفادة من حكم هذه المادة فإنه يتعين العدول عما قررته هذه الأحكام
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل السبب الأول منهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه أعمل حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم ثبوت انتهاء الإجارة قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالتنبيه على المطعون ضده بموجب الإنذار المعلن إليه بتاريخ 26/9/1974 بعدم رغبة الطاعن في امتداد عقد الإيجار، ومن ثم صيرورة وضع يد المطعون ضده على عين النزاع يد غاصب وانتفاء صفة المستأجر عنه، وهو ما يعد إعمالاً للقانون بأثر رجعي، ويؤدي إلى استفادة كل ساكن بعين مفروشة من حكم المادة ولو كان بغير عقد أو كان عقده باطلاً بطلاناً مطلقاً أو غير نافذ، وأما النص في المادة على انطباق حكمها ولو انتهت مدة العقد فإن المقصود منه هو انتهاء المدة المتفق عليها بعد نفاذ القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لدفاعه في هذا الخصوص فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما سلف بيانه من أن حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينطبق إذا توافرت شروطها المبينة بها ولو انتهت المدة المتفق عليها عند العمل بالقانون طالما لم يسبق صدور حكم نهائي بشأنها، ولا يؤدي ذلك إلى استفادة كل ساكن بعين مفروشة من هذا الحكم بل يتعين بمقتضى صريح النص أن يكون قد استأجرها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون، ومن البديهي أن يكون عقد إيجاره صحيحاً نافذاً، وأما ما ذهب إليه الطاعن من تفسير العبارة "ولو انتهت المدة المتفق عليها" بأنها تعني العقود التي تنتهي بعد سريان القانون، فإنه يخالف التفسير الصحيح للنص لأن المشرع ما كان بحاجة إلى معالجة حالات العقود التي تنتهي بعد سريان القانون مادامت قد لحقها الامتداد القانوني بعد استمرارها خمس سنوات متصلة سابقة على العمل به، لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النص فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويضحى هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينطبق على عقد الإيجار موضوع الدعوى لأنه عقد موسمي لا يخول للمستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة الإخلال مدة الصيف وأنه من ثم فإن المطعون ضده لا يكون قد استأجرها لمدة خمس سنوات متصلة، وهو شرط انطباق المادة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم تقديم الدليل عليه، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على إرادة المتعاقدين منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان تفسيرها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما خلصت إليه من أوراق الدعوى وعقد الإيجار محل النزاع أن المطعون ضده قد استأجر العين مفروشة من مالكها بقصد استعمالها سكناً وظل بها مدة تزيد على خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون وأنه لا يغير من ذلك أن عين النزاع تقع في مصيف، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع وكاف لحمل الحكم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق