الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يناير 2018

الطعن 12765 لسنة 59 ق جلسة 11 / 4 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 90 ص 608


برئاسة السيد المستشار / محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى، وبهيج حسن القصبجي.
-----------
- 1  حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
ايراد الحكم واقعة الدعوي بما يتضمن تعيين المجني عليه باسمه الثلاثي وحديثا عن الطاعنين علي انفراد . مفاده أن اشارته الي المجني عليه _ بصيغة المؤنث والي الطاعنين بصيغة المفرد . خطأ مادي .
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان بها الطاعنين وتضمن بيانه لها تعيينا للمجني عليه باسمه الثلاثي كما تضمن حديثاً عن كل من الطاعنين على انفراد مما مفاده أن ما ورد في موضع منه من الإشارة إلى المجني عليه بصيغة المؤنث وإلى الطاعنين بصيغة المفرد كان خطأ مادياً، ولم يكن نتيجة خطأ المحكمة في فهم الواقع في الدعوى مما لا محل معه لما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. وزن أقوال الشهود. لمحكمة الموضوع بغير معقب. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده إطراحها جميع اعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل الموضوعي في وزن أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه، وهي متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتصوير المجني عليه للواقعة اطمئنانا منه لأقواله، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 3  إثبات " خبرة". نقض " وضوح اسباب الطعن وتحديدها".
تطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفني . ليس بلازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . وجه الطعن يجب لقبوله ان يكون واضحا محددا.
لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه من أن الطاعنين ضرباه بالسنج والعصى لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبي من إصابة المجني عليه بكدمات وسحجات وخدوش بالجسم هذا إلى أنه لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنان لم يبينا أوجه التناقض بين الدليلين القولي والفني التي يدعيان أنهما أثاراها أمام محكمة الموضوع ولم يعرض لها الحكم المطعون فيه، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
- 4  محكمة ثاني درجة
محكمة الدرجة الثانية ، لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هي لزوما لإجرائه . النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ، غير جائز .
لما كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وكان الثابت من محضر جلسة 15/2/1987 - آخر جلسات المرافعة - أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهود فليس لهما أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها ولا تلتزم هي بإجرائه.
- 5  استئناف "نظره والحكم فيه". تقرير التلخيص . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تقرير التلخيص . ماهيته . وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يعيب الحكم . النعي على تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه.
- 6  إجراءات " اجراءات المحاكمة". تزوير " الادعاء بالتزوير". حكم "حجية الحكم". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن اجراءات المحاكمة الأصل في الاجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص الا بالطعن بالتزوير .
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص، وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ومتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص، فلا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه، فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له محل.
- 7  معارضة . دعوى " دعوي مدنية".
الادعاء مدنيا لأول مرة أثناء نظر المعارضة الابتدائية . جائز . علة ذلك .
لما كان يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي، بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض وإذ كانت محكمة أول درجة - أثناء نظر المعارضة - قد قبلت الادعاء المدني وقضيت بالتعويض المؤقت المطلوب، فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
- 8  عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
نقض الحكم بناء علي طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة . أثره . عدم جواز تشديد العقوبة عما قضي به الحكم المنقوض . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . متي كان مبنيا علي مخالفة القانون .
لما كان البين من مطالعة الأوراق أنه سبق لمحكمة ثاني درجة أن أمرت في حكمها الصادر بتاريخ 4/6/1981 بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطاعنة الثانية، ثم طعن المحكوم عليه الأول وحده بطريق النقض وقضي بنقض الحكم بالنسبة له، وأيضاً للطاعنة الثانية وإن لم تكن طرفاً في ذلك الطعن المقدم لأول مرة. ولما كانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة تجاوز أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم المنقوض، ولا سند للتفرقة عند إعادة المحاكمة بين من طعن وقبل طعنه وغيره ممن امتد إليه أثر الطعن استثناء عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أنه إذا كان المشرع قد توخى بهذا الاستثناء تحقيق العدالة التي تأبى التفرقة بين مراكز الخصوم المتماثلة عند وحدة الواقعة، فإنه يتعين الالتزام بهذه القاعدة بالنسبة لكافة المتهمين في الدعوى ممن قضي بنقض الحكم لمصلحتهم، ولم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم قبلهم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما قضى به من تأييد الحكم المستأنف دون أن يأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعنة على نحو ما فعل الحكم الاستئنافي الصادر قبل النقض لأول مرة فإنه يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعنة الثانية.
-----------
الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحدثا عمداً بـ ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الخيمة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً وكفالة عشرة جنيهات. عارض المحكوم عليهما وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
فطعن ........ في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم .....) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها الأخرى وأحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ........ المحامي نيابة عن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد شابه الاضطراب والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والبطلان، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه في موضع منه قد تحدث عن المجني عليه بصيغة المؤنث وعن الطاعنين بصيغة المفرد مما ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة, كما أنه لم يبين أدلة الثبوت، ولم يشر إلى مواد القانون التي حكم بموجبها, ولم يعرض لما قام عليه دفاع الطاعنين من عدم صحة تصوير المجني عليه وتناقض أقواله مع الدليل الفني المستمد من التقرير الطبي، كما أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب لطلب سماع الشهود، فضلا عن قصور تقرير التلخيص وعدم تلاوته بالجلسة، وأخيرا فقد قبلت المحكمة الإدعاء المدني رغم أنه أبدي لأول مرة في مرحلة المعارضة أمام محكمة أول درجة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية بجريمة الضرب التي دان بها الطاعنين وتتضمن بيانه لها تعيينا للمجني عليه باسمه الثلاثي, كما تتضمن حديثا عن كل من الطاعنين على انفراد مما مفاده أن ما ورد في موضع منه من الإشارة إلى المجني عليه بصيغة المؤنث وإلى الطاعنين بصيغة المفرد كان خطأ ماديا, ولم يكن نتيجة خطأ المحكمة في فهم الواقع في الدعوى مما لا محل معه لما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص، لما كان ذلك, وكان الحكم قد ساق على ثبوت التهمة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال كل من المجني عليه والشاهد ومن التقرير الطبي وأورد بيانا كافيا بمؤدى هذه الأدلة يكشف من وجه استشهاده بها ويسوغ ما انتهى إليه من قضائه بالإدانة، كما أن الحكم بعد أن ذكر مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها قد أفصح عن أخذه بها مما يكفي بيانا لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في صدد بيان أدلة الثبوت وبيان النص الذي أنزل بموجبه العقاب يكون على غير أساس، لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه، وهي متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتصوير المجني عليه للواقعة اطمئنانا منه لأقواله، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه من أن الطاعنين ضرباه بالسنج والعصى لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبي من إصابة المجني عليه بكدمات وسحجات وخدوش بالجسم, هذا إلى أنه لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعنان لم يبينا أوجه التناقض بين الدليلين القولي والفني التي يدعيان أنهما أثاراها أمام محكمة الموضوع ولم يعرض لها الحكم المطعون فيه، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه، وكان الثابت من محضر جلسة 15/2/1987 - أخر جلسات المرافعة - أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهود, فليس لهما أن ينعيا على المحكمة قعودهما عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها ولا تلتزم هي بإجرائه، لما كان ذلك, وكان تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير, فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه، لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص، وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ومتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص، فلا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه، فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له محل، لما كان ذلك, وكان يجوز للمضرور الإدعاء مدنيا في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي، بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض، وإذ كانت محكمة أول درجة - أثناء نظر المعارضة - قد قبلت الإدعاء المدني وقضت بالتعويض المؤقت المطلوب، فإنها لا تكون قد خالفت القانون. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الأوراق أنه سبق لمحكمة ثاني درجة أن أمرت في حكمها الصادر بتاريخ 4/6/1981 بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطاعنة الثانية، ثم طعن المحكوم عليه الأول وحده بطريق النقض وقضى بنقض الحكم بالنسبة له، وأيضا بالنسبة للطاعنة الثانية وإن لم تكن طرفا في ذلك الطعن المقدم لأول مرة، ولما كانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه إذ كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه, قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة، بل ارتضته فصار نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم, فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن, بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة تجاوز أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم المنقوض، ولا سند للتفرقة عند إعادة المحاكمة بين من طعن وقبل طعنه وغيره ممن أمتد إليه أثر الطعن استثناء عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, ذلك أنه إذا كان المشرع قد توخى بهذا الاستثناء تحقيق العدالة التي تأبى التفرقة بين مراكز الخصوم المتماثلة عند وحدة الواقعة, فإنه يتعين الالتزام بهذه القاعدة بالنسبة لكافة المتهمين في الدعوى ممن قضى بنقض الحكم لمصلحتهم, ولم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم قبلهم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما قضى به من تأييد الحكم المستأنف دون أن يأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعنة الثانية على نحو ما فعل الحكم الاستئنافي الصادر قبل النقض لأول مرة فإنه يكون قد خالف القانون، لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعنة الثانية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق