برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي المستشارين.
---------------
1 - استئناف . قانون " الجهل بميعاد الاستئناف" .
استئناف. القضاء بعدم قبوله شكلا. لا يحول دون تأجيل الدعوى.
تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.
2 - استئناف . قانون " الجهل بميعاد الاستئناف" .
الجهل بميعاد الاستئناف. لا يصلح عذرا.
اعتذار المستأنف بجهله ميعاد الاستئناف لا يصلح عذراً.
3 - نقض. أسباب جديدة. استئناف
الاحتجاج بالمرض كعذر مانع من دفع الاستئناف في الميعاد. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تجوز.
لا يصح الاحتجاج لأول مرة أمام محكمة النقض بالمرض كعذر مانع من رفع الاستئناف في الميعاد.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باعتباره من حائزي محصول قمح سنة 1950 لم يورد نصيب الحكومة منه. وطلبت عقابه بالمواد1 و9 و56 مرسوم التموين سنة 1950 و95 سنة 1945 ومحكمة جنح أبو قرقاص الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصروفات. فاستأنف المتهم ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------------
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشاب أسبابه القصور إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد مع أن المحكمة سبق لها أن أجلت نظر الدعوى إلى أجل غير مسمى مما يفيد تصديها للموضوع, وإذ اعتمد في قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على إجابة الطاعن بأنه يجهل ميعاد الاستئناف مع أن الطاعن لم يفهم معنى السؤال وما منعه من الاستئناف في الميعاد إلا مرضه الذي تدل عليه الشهادة الطبية المرافقة لتقرير الطعن هذا إلى أن الواقعة التي دان الحكم الطاعن بها أصبحت لا عقاب عليها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي في المعارضة صدر في 5 من مايو سنة 1952 ولم يستأنفه الطاعن إلا في 7 من يوليه سنة 1952 أي بعد فوات ميعاد عشرة الأيام المقررة بالمادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية, ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدعوى أجلت لأجل غير مسمى كطلب النيابة, ثم أجلت لجلسة 12 سبتمبر سنة 1955, وفي جلسة 7 من نوفمبر سنة 1955 التي أجلت إليها الدعوى سألت المحكمة الطاعن عن السبب في عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد فقال بأنه يجهل الميعاد فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً, لما كان ذلك وكان تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه - وكان اعتذار الطاعن بجهله الميعاد لا يصلح عذراً ولا يصح له الاحتجاج بالمرض لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم وكان لا يجوز الطعن على الحكم إلا في خصوص ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاًً فلا سبيل لمعالجة ما يكون قد شاب هذا الحكم من خطأ في القانون بصدور القرار رقم 64 لسنة 1954 بمد أجل تسليم حصة الحكومة من القمح حتى آخر أغسطس سنة 1954 ويتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق