برياسة السيد المستشار / حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وعثمان
رمزي, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-----------------
- 1 نقض - اثر نقض الحكم . نيابة عامة. قانون. تموين.
صدور منشور من النائب العام بإرجاء تقديم قضايا معينة إلى المحاكمة
عدم اعتباره في قوة القانون.
إن التعميم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب الدوري رقم 69 سنة
1957 في 13 مارس سنة 1957 قاصر على إرجاء تقديم قضايا الجنح التي يتهم فيها أصحاب
المطاحن و المخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن مواصفات إنتاج الدقيق
وصناعة الخبز إلى المحاكمة و طلب تأجيل ما يكون منظوراً من هذه القضايا أمام
المحاكم إلى أجل غير مسمى،
ولا يرقى إلى مرتبة القانون أو يلغيه.
- 2 تموين . تموين . خبز.
إنتاج خبز دون الوزن المقرر. توفر الجريمة كيفما كان عدد الأرغفة التي
وجدت ناقصة الوزن.
إن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد
الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن إذ أن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن
عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام.
----------------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-......(الطاعن) و2-.........
و3-.....و4-....بأنهم: استخرجوا خبزا أقل من الوزن
المقرر قانونا. وطلبت عقابهم بالقرار رقم 516 لسنة 1945 الصادر تنفيذا للمرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بالقرار رقم 18 لسنة 1956. ومحكمة القاهرة
المستعجلة قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات
للأول والثالث، حضوريا بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث
والرابع......و..... و..... ، وغيابيا - للمتهم.... - أولا- بتغريم المتهم الأول.......مائة جنيه - وثانيا- بالنسبة للمتهم.....
بحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرين جنيها - وثالثا -
بالنسبة للمتهم....... بحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه
وكفالة عشرين جنيها- ورابعا- براءة المتهم......بلا مصاريف وأمرت
المحكمة بالمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بأحرف كبيرة لمدة ستة أشهر بلا
مصاريف. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بتأييد الحكم
المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.
------------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه الصادر في 5 من يونيه سنة
1957 إذ قضى بتأييد حكم الدرجة الأولى الذي أنزل بالطاعن عقوبة واحدة عن جريمتي
استخراج خبز بأقل من الوزن المقرر وإنتاج خبز تزيد نسبة الرطوبة فيه عن المسموح
قانونا إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لوحدة الغرض في التهمتين ومستندا
في القول بنقص الرغيف عن الوزن المقرر إلى ثبوت زيادة نسبة الرطوبة في بعض
الأرغفة، جاء مشوبا بفساد الاستدلال فضلا عن تجاوز المحكمة اختصاصها بالفصل في
التهمة الثانية رغم صدور منشور من النائب العام رقم 69 في 13/3/1957 بحفظ جميع
المحاضر المماثلة وطلب تأجيل الفصل فيما هو معروض منها على المحاكم إلى أجل غير مسمى ومن حق
المتهم أن يستفيد من القانون الأصلح بإيقاف الفصل في التهمتين طالما أن الحكم
الجزئي قد شملهما بعقوبة واحدة - كما شاب الحكم المطعون فيه بطلان نتيجة لبطلان
إجراءات مفتش التموين الذي خالف نص المادة الرابعة من القرار 516 سنة 1945 التي
تقضي بوجود اعتماد متوسط وزن ما لا يقل عن 150 رغيفا فلم يأخذ المفتش غيرمتوسط وزن 75 رغيفا فقط وصدر الحكم في الدعوى على هذا الأساس
المخالف للقانون - هذا فضلا عن أن الحكم لم يرد على ما دفع به المتهم من أنه وكيل
صاحب المخبز في النهار دون الليل وهو الوقت المقول بوقوع الجريمة فيه وبالتالي لا
يسأل عما وقع.
وحيث إنه لما كان التعليم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب
الدوري رقم 69 سنة 1957 في 13 من مارس سنة 1957 قاصرا على إرجاء تقديم قضايا الجنح
التي يتهم فيها أصحاب المطاحن والمخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن
مواصفات إنتاج الدقيق وصناعة الخبز إلى المحاكمة وطلب تأجيل ما يكون منظورا من هذه
القضايا أمام المحاكم إلىأجل غير مسمى ولا شأن
للكتاب الدوري بجرائم إنتاج الخبز دون الوزن المقرر ولا هو يرقى إلى قوة القانون
أو يلغيه. وكان الحكم قد أعمل المادة 32/2ع في حق الطاعن وقضى عليه بعقوبة واحدة
هي المقررة لأي من التهمتين مما تنعدم به مصلحته في الطعن. لما كان ذلك وكانت
جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقبا عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت
ناقصة الوزن إذ أن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة
إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام. وكان الحكم قد أثبت بغير معقب بأن الطاعن هو المدير الدائم للمحل ولم يصدقه في دعواه عكس ذلك.
فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق