الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مايو 2018

الطعن 3280 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 260 ص 1322


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------
حكم " عيوب التدليل . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عمل " تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام . تقييم المؤهلات الدراسية".
شهادة الابتدائية للصناعات . اعتبارها مؤهلا متوسطاُ حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية . ق 83لسنة 1973 . مخالفة ذلك في تطبيق القانون.
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ـ وعلى ما يجري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام قد نص في المادة السابعة منه على أن "........" بما يفيد أن هذه الشهادة كانت وما زالت مؤهلا متوسطا دون التقيد كما هو الحال بالنسبة للمؤهلات الواردة في الفقرة من 31 إلى 34 من هذه المادة بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الشهادة مؤهلا أقل من المتوسط ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1709 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 170 لسنة 1984 والاعتداد بالقرار رقم 182/1975 وما يترتب عليه من آثار وفروق مالية, وقال بيانا لدعواه إنه من الحاصلين على شهادة الابتدائية للصناعات سنة 1953 وعين لدى المطعون ضدها سنة 1955 التي قامت بتسوية حالته بالقرار رقم 182/1975 على أساس أن مؤهله متوسط ثم عادت وأصدرت قرارها رقم 170/1984 بإلغاء التسوية السابقة وبإعادة تسوية حالته على أساس أن مؤهله أقل من المتوسط وخالفت بذلك قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83/1975 مما دفعه إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/11/1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1424 لسنة 103ق القاهرة وبتاريخ 14/6/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون- وفي بيان ذلك يقول أن شهادة المدارس الابتدائية للصناعات التي حصل عليها تعد طبقا لأحكام القانون رقم 11/1975 وتعديلاته مؤهلا متوسطا وهو ما أخذت به المطعون ضدها عند إجراء التسوية الأولى سنة 1975 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن هذا المؤهل من المؤهلات أقل من المتوسطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - وعلى ما يجري به قضاء هذه المحكمة - قد نص في المادة الأولى منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرافق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه, ونص في المادة الثانية على أن "يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس". ونص في البند التاسع من الجدول المرفق بالقانون رقم 371 المشار إليه على أن شهادة المدارس الأولية للصناعات المسماة حاليا بالشهادة الابتدائية للصناعات "وأنشئت سنة 1936 لتعليم الصناعات البسيطة أو المبسطة تقدر بـ6ج في الثامنة" ومؤدى ذلك أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة. يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام قد نص في المادة السابعة منه على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدارسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة "180-360" .......... 6- شهادة المدارس الابتدائية للصناعات" بما يفيد أن هذه الشهادة كانت وما زالت مؤهلا متوسطا دون التقيد - كما هو الحال بالنسبة للمؤهلات الواردة في الفقرة من 31 إلى 34 من هذه المادة - بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الشهادة مؤهلا أقل من المتوسط ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق