باسم
الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيـد القاضــى / د / محـــمد فــرغلـــــى نــــائب
رئيـــس المحكمـــة
وعضوية
السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيـــم
, كمـــــــــــــال
نبيـــــه محمـــــــد
د / مصطفـــى سعفـان و جمــــــــــــــال
أبــــو كريشــــة
" نـــــواب رئيس المحكمــــة "
وحضور رئيس
النيابة السيد / وليد عبد العزيز.
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة
1437 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2016.
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9117
لسنة 79 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
ـــــ رئيس المجلس القومي للرياضة بصفته.
يعلن / ميت عقبة – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أولاً : ورثة / ...... وهـــــم : ....المقيمون
/ .... محافظة الشرقية .
ثانياً : رئيس الاتحاد المصرى للهوكى
بصفته . يعلن / مبنى الاتحادات الرياضية خلف استاد القاهرة – مدينة نصر – محافظة
القاهرة .لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
------------
(1-4) أشخاص اعتبارية "
أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية " " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية:
النيابة عنها أمام القضاء ".
(1) اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره . اكتساب كافة مميزات الشخصية القانونية ومنها النائب المعبر عن إرادته والحق في
التقاضى .
(2) الهيئات الأهلية للشباب والرياضة. ماهيتها . جماعة من أشخاص طبعيين أو
اعتباريين تهدف لرعاية وتنمية الشباب بإتاحة الخدمات الرياضية والقومية
والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية تماشياً مع سياسة الدولة وخطة
المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد شهر نظامها
وتولى مجلس إدارتها كافة شئونها . مسئولية أعضاءه بالتضامن عن أعماله . م 1 ،14،
40/5 ق 77 لسنة 1975 المعدل بق 51 لسنة 1978 . (الطعن رقم 9117 لسنة 79 ق – جلسة
18/5/2016)
(3) رئيس الاتحاد الرياضي . تمثيله له أمام القضاء والغير دون رئيس المجلس
القومى للرياضى. علة ذلك . م 1 ،40/2 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته رئيس المجلس القومى
للرياضة بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بصفته رئيس الاتحاد المصري للهوكى عن وفاة
مورثهم أثناء معسكر مغلق لمنتخب الهوكى . مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك .
"
الوقائــع "
-------
فى يـوم 24 / 5 / 2009 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة
استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 25 /
3 / 2009 فـى الاستئناف رقم 1144 لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 7 / 6 / 2009 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن.
وفى 28 / 3 / 2016 أعلن المطعون ضدهم ثانياً بصحيفة الطعن.
وفى 18/6/2009 أودع المطعون ضدهم أولاً مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم
طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وبجلسة 2 / 3 /
2016 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره
جلسة للمرافعة .
وبجلسة
20 / 4/ 2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت
النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على
الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــقرر/ ...... " نائب رئيس المحكمة "، وسماع المرافعة وبعد
المداولة: ـــ
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن
الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون
ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم 2260 لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن
بصفته والمطعون ضده ثانياً بصفته وآخرين قُضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم بطلب
الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ اثنى عشر مليون جنيه تعويضاً عما أصابهم من
أضرار مادية وأدبية وموروثة لوفاة مورثهم / أحمد جمال عبد الناصر لاعب الهوكى
أثناء مشاركته فى التدريبات بالمعسكر المغلق لمنتخب الهوكى بتاريخ 5/2/2005 إذ سقط
أرضاً أثناء التدريب وحدثت وفاته وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 283 لسنة 2005 إدارى
قسم مدينة نصر وإذ أصابتهم أضرار مادية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث يقدَّرونه
بالمبالغ المطالب بها فقد أقاموا الدعوى , والمحكمة حكمت برفضها . استأنف المطعون
ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1144 لسنة 12 ق القاهرة وبتاريخ 25/3/2009
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما
بالتضامن فيما بينهما بالتعويض الذى قدرَّته , طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً
- عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة -فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن
المسئولية تقع على المطعون ضده ثانياً بصفته إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً هو أحد
أفراد فريق منتخب الهوكى وذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الاتحادات
الرياضية , وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه مع المطعون ضده ثانياً بالتضامن فى أداء
المبلغ المقضى به للمطعون ضدهم أولاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك
أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشخصية الاعتبارية تخَّول من اكتسبها كافة
مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يُعبَّر عن إرادته كما يكون له حق التقاضى
, وأن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51
لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تُعتبر هيئة
أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة
ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى
ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية
والترويجية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى
للشباب والرياضة , وفى المادة الرابعة عشر منه على أن تثبت الشخصية الاعتبارية
للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون , ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعُد
لذلك , وفى المادة 40/5 منه على أن .... ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ,
ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون , وقد نصت
المادة الأولى من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 على أن الاتحاد الرياضى هو
هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة , ونصت المادة 40/2 من ذات القرار على أنه
من اختصاصات رئيس الاتحاد تمثيله أمام القضاء وأمام الغير بما يدل على أن رئيس
الاتحاد هو الذى يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته إذ إن التضامن لا يفترض بل
يتعين أن يكون بناء على نص قانونى أو اتفاق صريح أو ضمنى , وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته خطأ بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بصفته
الذى يمثل الاتحاد المصرى للهوكى أمام القضاء – بأداء التعويض المقضى به للمطعون
ضدهم أولاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويُوجب نقضه
جزئياً فى هذا الخصوص.
لــــــــذلك
ـــ نقضت المحكمة
الحكم المطعون فيه جزئياً بخصوص قضائه بإلزام الطاعن بصفته بالتضامن مع
المطعون ضده ثانياً بصفته بأداء التعويض المقضى به وألزمت الأخير بالمصاريف ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق