باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار /
فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
د/ محسـن إبراهيــم ، محمد عبـد الحليـم
أسامه أبو
العــــز نواب رئيس المحكمة
وجمال
سعد الدسوقى .
بحضور السيد رئيس
النيابة / محمد هانى زكــى .
والسيد أمين السر/
صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة
بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 5
من رجب سنة 1434 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 6130 لسنة 82 ق .
المرفــوع مـن
1ـ .......... .
المقيمين ........ ـ محافظة القاهرة . حضر عنه بالجلسة الأستاذ / .....
المحامى .
ضــــد
1ــ رئيس مجلس إدارة هيئة
الأوقاف المصرية .
ومقره بعمارة الهيئة
بميدان الدقى ـ شارع التحرير ـ قسم الدقى ـ محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة
.
2ـ وزير الأوقاف بصفته .
ومقره بهيئة قضايا الدولة
بالمبنى المجمع بالتحرير ـ محافظة القاهرة .
حضر عنه بالجلسة المستشار
/ ........ .
"
الوقائـــع "
فى يوم 21/4/2012 طُعن
بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة "
مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 23/2/2012 فى الاستئناف رقم 31994 لسنة
123 ق وذلك بصحيفـة طلب فيها
الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه
أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 6/5/2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 5/5/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
وفى 10/5/2012 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب
فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 6/2/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 20/3/2013 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضده الثانى والنيابة كل على
ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعــــد الاطلاع علــى الأوراق وسماع التقرير
الـذى تـلاه السيـد المستشار المقرر / .... , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ
تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا بتاريخ 3/7/2005 الدعوى رقم 119 لسنة 2005 مدنى محكمة
الجيزة الابتدائية ــــ أمام دائرة شئون الأسرة ــــ على المطعون ضدهما بطلب الحكم
باستحقاق الطاعنين للأنصبة المستحقة لهم فى وقف مورثتهم المرحومة / ...... ، وفرز
وتجنيب نصيب كل منهم والتسليم والريع ، قالوا بياناً لذلك إن مورثتهم المذكورة
أوقفت بموجب حجتى وقف أهلى سنة 1312 ه، 1314ه الأرض المبينة بالأوراق وبعد وفاتها انحصر
إرثها فى شقيقها المرحوم / .... وبوفاته انحصر إرثه فى ولديه " .... "
وبعد وفاته انحصر إرثه فى أولاده والطاعنين من ورثتهم ، وقد وضعت هيئة الأوقاف يدها
على أعيان الوقف بصفتها ناظراً عليه ، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952بإلغاء
نظام الوقف على غير الخيرات استحق لهم فى الوقف أنصبتهم الشرعية وإذ امتنعت الهيئة
المذكورة عن تسليمهم حصصهم فى الوقف والريع فقد أقاموا الدعوى . حكمت محكمة الأسرة
بمحكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة
المدنية العادية فقيدت برقم ... لسنة 2006 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية ، وبعد أن
ندبت المحكمة خبيراً قضت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ....
لسنة 123ق القاهرة " مأمورية الجيزة " ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن
قدم تقريره ، قضت المحكمة بتاريخ 23/2/2012 ببطلان الحكم المستأنف وبسقوط حق
الطاعنين فى إقامة الدعوى بالتقادم . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة فى ــ غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وذلك حين رفض الدفع المبدى منهم
بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة لانعقاد الاختصاص
بنظرها لمحكمة الأسرة باعتبار أن دعوى الاستحقاق فى الوقف مما يتعلق بمسائل
الأحوال الشخصية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن النص فى المادة العاشرة من القانون
رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية على أنه " تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى
لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات
الواردة عليه" ، والنص فى المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار
قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية
التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا ًلأحكام قانون تنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة
2000" يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـــ على أن
القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق
فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن
المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى
التنظيم القضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على
النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص
المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة
بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وبالتالى تكون
محكمة الجيزة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى المطروحة ، وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد انتهى إلى اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر دعوى الطاعن المتعلقة
باستحقاقه فى الوقف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما
تأسس عليه من أن محكمة الجيزة الابتدائية ــــ دائرة شئون الأسرة ـــ قضت بعدم
اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية ولم يطعن على هذا الحكم
بالاستئناف رغم قابليته للطعن على استقلال فاكتسب بذلك قوة الأمر المقضى فى مسألة
الاختصاص التى تعلو على النظام العام إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً فى
نتيجته ولمحكمة النقض أن تستبدل الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه بالأسباب
الصحيحة دون أن تنقضه ، ومن ثم يكون ما يتمسك به الطاعنون بهذا السبب غير منتج ومن
ثم غير مقبول .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بباقى أسباب الطعن الفساد فى الاستدلال والقصور
فى التسبيب ، إذ قضى بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضدهما
استناداً إلى المادة 374 من القانون المدنى باعتبار أن مدة السقوط تبدأ من تاريخ
صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات باعتبار أن
حقهم فى الوقف يكون مستحقاً منذ ذلك التاريخ ، فى حين أن المطعون ضدهما لا يعدوا
أن يكون ناظراً على الوقف أو حارساً عليه طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 180
لسنة 1952 المشار إليه وأن يدهما على أعيان الوقف يداً أمينة بما لا يجوز لهما دفع
دعوى الاستحقاق والريع المرفوعة من الطاعنين بعدم سماعها أو دفعها بالتقادم ، وباعتبار
أن هذه الحيازة عارضة لا يترتب عليها تملك أعيان الوقف ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظـر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ـــ ذلك أن من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ
أن القانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 342 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف
على غير الخيرات قضى فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه
خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين فيها بحيث أصبح كل مستحق
مالكاً لحصة فيها والاستحقاق فى الوقف ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوى
فى ذلك أن يكون نصيب المستحق حصة أو سهماً مرتباً أو منفعة ، ويعتبر كل هؤلاء
مستحقين وينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف
التى نصت على أن يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر
نصيبه فيه ، كما أن المقرر أن الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا
تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد فى الزمان ولكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد
مدة طويلة يــدل بحسب الظاهـــر ووفقاً لما سار عليه العرف وجرت به العادة ، على
أن واضع اليد هو المالك مادامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها ، فتكون الدعوى عليه
فى هذه الحال مما يكذبه الظاهر ، ويفيد أن مدعيها مبطل فيها وكل دعوى هذا شأنها لا
تسمع سداً لباب التزوير وقطعاً للدعاوى الباطلة ، ولذلك أجازوا لولى الأمر بما له
من سلطة تخصيص القاضى بالزمان والمكان ونوع الحوادث التى ينظرها ، أن يمنع من سماع
الدعوى بعد مدة معينة يحددها ، على أن يكون المنع من سماع الدعوى ، إذا توافرت
شروط معينة هى أن يستمر وضع اليد على الشئ مدة طويلة ، اختلفوا فى تحديد مداها ،
تبتدئ من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك للعين إن كان المدعى عيناً من الأعيان ،
أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعى إن كان ديناً أو حقاً من الحقوق ، على ألا
يكون هناك عذر يحول بين المدعى والمطالبة بحقه ، فإن وجد عذر يمنعه من ذلك كأن
يكون غائباً غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من
مطالبته ، أو يكون المطالب مفلساً لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره ، إذا
وجد شئ من ذلك لم تبتدئ المدة إلا من وقت زوال العذر وإذا ابتدأت المدة يجب
استمرار عدم العذر حتى تنتهى ، فإذا انتهت كان مضيها مانعاً من سماع الدعوى ، فإذا
عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك ويعتبر ما مضى ، منها لاغياً وتبتدئ مدة
جديدة ، ولو تعاقب اثنان على وضع اليد أو أكثر ، ابتدأت المدة من وقت وضع يد الأول
إذا ما كان كل منهم قد تلقى الملك عمن قبله ، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق
طيلة المدة ، فلو أثبت المدعى أنه أقر فى أثنائها سمعت الدعوى ، و ألا يطرأ خلال المدة
ما يقطعها من إقرار . كما أنه إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية فى المدة
المحددة كأن كان المدعى غائباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولى لهما ولا وصى ، فلا
مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف ـ والمتأمل لهذه الأحكام جميعاً تبين
أن الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون
المدنى للتملك بوضع اليد فهى تستلزم وضع اليد بنية التملك ، وضع يد ظاهر ، لا غموض
فيه هادئ ، مبرأ من الإكراه مستمر طيلة المدة المحددة ولا يعتد بمضى المدة إذا وجد
مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونياً أو مادياً وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية
والإكراه وفى ضوء هذه القواعد جميعاً يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية وذلك قبل الغائها
بالقانون رقم 1 لسنة 2000من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس
عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى ، له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث
والوقف فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر
الشرعى ، وهذا كله مع انكار للحق فى هذه المدة " فلا يكفى مجرد مرور المدة
المحددة لكى ، لا تسمع الدعوى وإنما يجب الأخذ بالشروط والقواعد اللازمة لعدم سماع
الدعوى والسابق بيانها ، وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية من أنه
لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه والإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة
عليه مالم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون ولا تقبل دعوى الوقف
أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا
إذا قام عذر حال دون ذلك ، لما كان ذلك ، وكانت وزارة الأوقاف المطعون ضدها لم تدع
أنها تضع اليد على أعيان الوقف بما فى ذلك النصيب الذى يطالب به الطاعنون بصفتها
مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك وإنما ظاهر الحال أنها وضعت اليد على الوقف
شاملاً الحصة التى يستحقها الطاعنون بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة
من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات ، وهى بهذه الصفة أو تلك
أمينة على ما تحت يدها فلا يجوز لها دفع دعوى الطاعنين بعدم السماع بزعم أنها
تملكت نصيبهم بمضى المدة لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض ، فلا يعرف إن كانت امتداداً
لحيازتها كناظرة أو حارسة ، أو أنها بنية الملك ، والأصل بقاء ما كان على ما كان
فمادامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك
حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى ، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابى له
مظهر خارجى يجابه حق الطاعنين بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ، ولا يكفى فى
هذا مجرد الامتناع عن دفع الاستحقاق فى الريع أما عن النص فى المادة 375 من
اللائحة و المادة الثامنة من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه على عدم سماع الدعوى
فى الإرث والوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون الأجنبى ، أو الوارث
أو ناظر الوقف الذى يتمسك بعدم السماع قد وضع يده على عين معينة بذاتها بالشروط السابق
بيانها طيلة المدة المطلوبة وعلى هذا فلا تملك وزارة الأوقاف المطعون ضدها الدفع
بعدم سماع دعوى استحقاق مورث الطاعنين الوقف المؤدى إلى تملكهم للحصة المستحقة
طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظـر وجرى قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الدعوى بالتقادم استناداً
لقاعدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى وأجرى تطبيق حكمها على
واقعة النزاع ولم يعن ببحث ما إذا كانت أعيان النزاع تشتمل على حصة للخيرات أم
أنها وقفاً أهلياً خالصاً ، الأثر المترتب على صدور القانون 180 لسنة 1952 بشأن
إلغاء الوقف على غير الخيرات فإنه يكون قد أجرى قاعدة غير منطبقة على واقع الدعوى
، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا القضاء الخاطئ
عن التصدي للموضوع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه مع الإحالة .
لـــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت
القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون
ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق