الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 مايو 2018

الطعن 1689 لسنة 26 ق جلسة 23 / 6 / 1984 مكتب فني 29 ج 2 ق 204 ص 1283


المحكمة الإدارية العليا
برئاسة السيد المستشار / محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة المستشارين / محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حمادة.
-------------
- 1 دعوى الإلغاء " الطعن في الأحكام . الصفة في الطعن".
اختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية دون اختصام محافظ الإسكندرية باعتباره صاحب الصفة في التقاضي طبقاً لقانون الحكم المحلى - صدور الحكم ضد مديرية الصحة - يجوز لمديرية الصحة الطعن في الحكم باعتبارها صاحبة الصفة و المصلحة في الطعن و إن لم تكن لها صفة التقاضي أمام محكمة أول درجة و لا أهليته لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية - إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بإلغاء القرار موضوع الدعوى فإنه يحق لها الطعن في الحكم لأنه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع في الحكم و التخلص من آثاره - أساس ذلك : المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه .
- 2  دعوى " الصفة في الدعوى".
إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية و اختصام مديرية الصحة و هي لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليست لها أهلية التقاضي - صدور الحكم ضد المديرية الصحية - النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة - دفع غير سديد - أساس ذلك : أن حضور محامى الحكومة أثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى - إدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون تنظيمها تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع من دعاوى على اختلاف أنواعها منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها .
- 3  دعوى " الحكم في الدعوى - حجز الدعوى للحكم".
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا يستلزم إعلان طرفي النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونا حاضرين - أساس ذلك : المادة 173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة - إذا حضر المدعى عليه أي جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه و لو تخلف بعد ذلك - متى ثبت أن محامى الحكومة سبق أن حضر بعض الجلسات فإنه لا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع - النعي على الحكم بالبطلان لا يستند على أساس من القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق