برئاسة
السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء
"تفتيش قضائي".
الملاحظة
المسلكية الموجهة إلى عضو النيابة من الجهة الإدارية واستنادا إلى لائحة إدارة
التفتيش القضائي بالنيابة العامة . تأثيرها في مركزه القانوني لنيلها من أهليته .
اعتبارها بهذه المثابة قرارا إدارياً . اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائه . م 83 /1
قانون السلطة القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع تتحصل في أنه بتاريخ 11/1/1983 تقدم وكيل النيابة ... بهذا الطلب للحكم
بإلغاء قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من لائحة تفتيش النيابات برفض
اعتراضه على الملاحظة المسلكية رقم 23 لسنة 1982 الموجهة إليه وبإلغاء هذه
الملاحظة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال
بيانا لطلبه أنه بتاريخ 15/1/1982 أثناء عرضه تحليلا لأحد المؤلفات في امتحان مادة
القراءة الحرة أمام لجنة الامتحان بالمركز القومي للدراسات القضائية وجه إليه أحد
أعضاء اللجنة سؤالا معينا فاستمهله حتى تكون الإجابة عليه من خلال استكمال عرضه
ولما أعاد عليه السؤال وناشده، عدم مقاطعته عنفه مدير المركز إلى هذا التصرف
بعبارات خشي مغبة ما قد يليها من إهانة فأبدى استعداده لتقديم استقالته تلافيا
لذلك، وفوجئ عند إعلانه بنتائج الدورة التدريبية بأن اللجنة قد ألغت امتحانه في
تلك المادة فلم تتح له فرصة الاعتذار لعضو اللجنة كما أجرى التحقيق معه في الواقعة
وانتهى بتوجيه الملاحظة المسلكية المطعون فيها، وإذ كان ما بدر منه نحو عضو اللجنة
لا يبرر توجيه الملاحظة إليه فضلا عن أن في توجيهها جزاء آخر عن ذات الواقعة التي
جوزي عنها بإلغاء امتحانه فقد اعترض عليها أمام اللجنة المختصة إلا أنها أصدرت
قرارها برفض الاعتراض ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
دفع
محامي الحكومة بعدم جواز نظر الطلب تأسيسا على أن الملاحظة المطعون فيها ليست من
قبيل الجزاء ولا تعد من القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالنظر في طلب
إلغائها طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية وطلب احتياطيا رفض الطلب.
وأبدت النيابة الرأي برفضه وفوضت للمحكمة في موضوع الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله، ذلك أنه لما كان القرار الإداري هو إفصاح
الجهة الإدارية - في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من
سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا،
وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص
إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة تنص المادة الخامسة عشر منها على أن
"للنائب العام أو لرئيس التفتيش وكذلك المحامين العامين ورؤساء النيابة في
دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم
القضائية ...، ... أو بسيرتهم وسلوكهم ...، ...، ... ولعضو النيابة الاعتراض على
هذه الملاحظات ... وتفصل في هذا الاعتراض اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من
المادة العاشرة وتودع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة في حالة عدم الاعتراض عليها
أو إقرارها مع إخطاره بذلك" مما مفاده أن الملاحظة التي توجه إلى عضو النيابة
طبقا لهذا النعي إنما تصدر من جهة إدارية استنادا إلى سلطتها المقررة باللائحة
المشار إليها وفي المجال الإداري الذي تخوله لها ويترتب على إقرارها أو عدم
الاعتراض عليها إيداعها ملفه السري، وكان هذا الملف هو الذي يرجع إليه في التعرف
على أهلية عضو النيابة التي لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بسائر العناصر
الأخرى التي تتكون منها الأهلية ودرجاتها وبالتالي فإن الملاحظة المسلكية التي
توجه إليه تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته وتكون بهذه المثابة
قرارا إداريا صادرا في شأنه مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقا
للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويكون
الدفع على غير أساس.
وحيث
إنه لما كان يبين من التحقيق الذي أجري مع الطالب في الشكوى رقم 333 لسنة 1982 حصر
التفتيش القضائي بالنيابة العامة وسائر الأوراق أن ما بدر منه أمام لجنة الامتحان
بالمركز القومي للدراسات القضائية لا يعدو مناشدته أحد أعضائها عدم مقاطعته أثناء
عرضه أمامها تحليلا لأحد المؤلفات وإبداء استعداده لتقديم استقالته تجنبا لما قد
يناله مجاوزا حد التوبيخ وقعوده عن الاعتذار عما بدر منه، وكانت هذه الأمور في
الظروف التي لابست الواقعة لا تنطوي على مسلك معيب من جانب الطالب يبرر توجيه
الملاحظة إليه، فإن القرار الصادر بها يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة مما يتعين
مع إلغاؤه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق