الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 11 لسنة 54 ق جلسة 15/ 5/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص81


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إجراءات". حكم "الطعن في الحكم".
الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء . عدم قابليتها للطعن فيها بأي طريق . لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ... تقدم بهذا الطلب ملتمسا إعادة النظر في الحكم الصادر في الطلب رقم 28/53ق "رجال قضاء" برفضه، وتعديل القرار الجمهوري الصادر في 16/4/1983 بتعيينه وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية بجعل هذا التعيين اعتبارا من 23/6/1980 واحتياطيا تعديل أقدميته في هذا القرار ليكون أول المعينين به، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لذلك أنه سبق أن أبدى هذه الطلبات بالطلب رقم 28/53ق "رجال قضاء" إلا أن المحكمة حكمت في 24/1/1984 برفضه ومن ثم فقد تقدم بطلبه الماثل لإلغاء ذلك الحكم والقضاء له بطلباته.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب، وأبدت النيابة الرأي بقبول الدفع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن النص في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتي خصها دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وعلى أن تكون الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاء بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات. إذ كان ذلك وكان الطلب الماثل في حقيقته طعنا في الحكم السابق صدوره في الطلب رقم 28/ 53ق "رجال قضاء" ولم يؤسس الطالب طلبه على وجه يندرج تحت سبب من تلك الأسباب فإن الطلب يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق