الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 مايو 2018

قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين مصر وجمهورية المجر


الجريدة الرسمية العدد 29 بتاريخ 22 / 7 / 1999
المادة 1
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/3/1996. وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية
مقدمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المجر رغبة منهما في تشجيع التعاون بين البلدين في المجال القضائي فقد قررتا عقد اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية واتفقتا على النصوص التالية:

الجزء الأول - التعاون القضائي
الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1
حق التقاضي أمام المحاكم 
1- يتمتع مواطنو كل من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى بحق التقاضي واللجوء في يسر إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بذات الشروط والحماية القانونية المقررة لمواطني هذه الدولة
2- ولا يجوز أن يفرض عليهم تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أي مسمى بسبب كونهم أجانب. أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم في هذه الدولة، ويطبق نفس الحكم على أصحاب الطلبات في الدعوى أو المتدخلين فيها فيما يتعلق بضمان أداء المصاريف القضائية
3- تطبق الأحكام السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين والتي يكون مقرها في إقليم إحدى الدولتين.
المادة 2
تعريف 
يقصد بالمحاكم في مفهوم هذه الاتفاقية كل سلطة لها حق إصدار الأحكام في المواد المدنية والتجارية.
المادة 3
المساعدة القضائية 
ـ تتبادل السلطات المختصة لدى كل من دولتي التعاقد. التعاون القضائي بينهما في المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية
ـ ويتناول التعاون القضائي تنفيذ الأعمال الإجرائية وبصفة خاصة إعلان الأوراق. وسماع الشهود والخبراء. وموافاة الطرف الآخر بالأدلة المادية والأوراق، كما يتناول الاعتراف بالأحكام وتنفيذها.
المادة 4
رفض المساعدة القضائية 
يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب منها اتخاذ إجراء يدخل في نطاق التعاون القضائي أن ترفض طلب تنفيذ الإجراء إذا رأت فيه ما يتناول بالمساس سيادتها أو النظام العام فيها, أو إذا لم يكن الإجراء مما يدخل في اختصاصها
وفي حالة رفض الطلب تقوم وزارة العدل في الدولة التي طلب إليها الإجراء بإخطار وزارة العدل في الدولة الطالبة, ودون تأخير, بقرارها بالرفض وأسبابه.

الباب الثاني - إرسال المستندات والإعلانات القضائية والإنابة القضائية
المادة 5
طلبات المساعدة القضائية 
تقوم محاكم الطرفين المتعاقدين بإرسال طلبات التعاون القضائي عن طريق سلطاتهما المركزية وهي في المجر وزير العدل وفي مصر الإدارة العامة للتعاون الدولي بمكتب وزير العدل.
المادة 6
تبادل المستندات القضائية وغير القضائية 
ـ ترسل الأوراق القضائية وغير القضائية الموجهة لأشخاص مقيمين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بالطريق المشار إليه في المادة السابقة
ـ لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام كل من الدولتين المتعاقدتين بإعلان مواطنيهم بالأوراق القضائية عن طريق ممثليهم الدبلوماسيين أو القنصليين بشرط ألا يكونوا في نفس الوقت من مواطني الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 7
ـ يجب أن يرفق بالأوراق القضائية وغير القضائية حافظة محددا بها. وفقا للحالة ما يلي
(أ) الجهة الصادرة منها الأوراق
(ب) طبعة الأوراق المرسلة
(جـ) أسماء وصفات الأطراف
(د) اسم وعنوان المرسل إليه
ـ تحرر الحافظة باللغة الفرنسية أو تكون مصحوبة بترجمة لهذه اللغة مطابقة للأصل ومعتمدة من سلطات الدولة الطالبة، تطبق نصوص الفقرة (3) من المادة (8) فيما يتعلق بترجمة الأوراق المرفقة بالحافظة.
المادة 8
إعلان المستندات 
1- تقوم المحكمة بالدولة المطلوب منها بإتمام الإعلان وفقا للقواعد القانونية النافذة بهذه الدولة إذا كانت الورقة المطلوب إعلانها محررة بلغة هذه المحكمة أو مصحوبة بترجمة لها إلى هذه اللغة
2- وفي حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) فإنه لا يجوز توجيه الإعلان بالورقة إلى المطلوب إعلانه إلا إذا قبل ذلك باختياره
3- ويجب أن تكون الترجمة المشار إليها في الفقرة (1) إما صادرة ممن له سلطة إصدارها أو معتمدة من جهة مختصة
4- ويجوز للمحكمة المطلوب منها بناء على طلب صريح من المحكمة الطالبة. إتمام الإعلان وفقا لإجراء خاص تحدده المحكمة الأخيرة إذا كان في ذلك ما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لتشريع الدولة المطلوب منها.
المادة 9
إذا كان عنوان الشخص المطلوب حضوره، أو إعلانه غير مبين بدقة. أو غير صحيح فإنه يجوز للمحكمة المطلوب منها تصحيحه إذا كان ذلك ممكنا.
المادة 10
يثبت إتمام الإعلان بإيصال موقع عليه من الشخص الذي قام به ومن تسلمه ومختوما بخاتم المحكمة المختصة بتنفيذه. أو بشهادة صادرة من هذه المحكمة تتضمن بيانا بمكان وطريقة وتاريخ إتمام الإعلان.
المادة 11
لا يجوز أداء أية مصاريف مقابل إيداع الأوراق القضائية أو غير القضائية.
المادة 12
تبادل وتنفيذ الإنابات القضائية 
1 - تقوم السلطات القضائية المختصة في كل دولة، بتنفيذ الإنابات القضائية يطلب إليها تنفيذها في أراضي هذه الدولة
2 - وترسل هذه الإنابات بالطريقة المشار إليها في المادة (5). 
3 - إذا كانت الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية غير مختصة بتنفيذها، فعليها إرسالها إلى جهة الاختصاص لتنفيذها، وإبلاغ الطالبة بدون تأخير بذلك
4 - ولا تخل أحكام هذه المادة بحق كل من الدولتين المتعاقدتين في تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع شهادة مواطنيها إذا لم يكونوا في نفس الوقت من مواطني الدولة الأخرى مباشرة عن طريق ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 13
يجب أن تكون الإنابة القضائية مصحوبة إما بترجمة لها إلى اللغة الفرنسية صادرة من سلطة مختصة أو بترجمة معتمدة من جهة مختصة باعتمادها.
المادة 14
1 - تطبق السلطة المطلوب منها، عند تنفيذها للإنابة القضائية تشريع دولتها
2 - ومع ذلك فإنه يجب على هذه السلطة، بناء على طلب صريح من المحكمة الطالبة
(أ) أن تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للشكل الذي تحدده المحكمة الطالبة إذا لم يكن هذا الشكل متعارضا مع تشريع الدولة المطلوب منها
(ب) أن تبلغ المحكمة الطالبة، في الوقت الملائم، بتاريخ ومكان اتخاذ الإجراء بتنفيذ الإنابة القضائية حتى يتمكن أصحاب الشأن من الحضور، وذلك كله في إطار تشريع الدولة المطلوب فيها.
المادة 15
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية المطلوبة بأية مصاريف، عدا أتعاب الخبراء.
المادة 16
تنفيذ القرارات الصادرة في شأن المصاريف 
1 - تطبق في إقليم أي من الدولتين 18، 19 من اتفاقية لاهاي المؤرخة أول مارس سنة 1954 بشأن الإجراءات المدنية، فيما يتعلق بتنفيذ الحكم البات القابل للتنفيذ الذي يلزم بالمصاريف أحد مواطني الدولة الأخرى المعفي من إيداع كفالة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى
2 - يجب أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ للمحكمة الابتدائية المختصة، التي تتولى إرساله بالطريق المبين في المادة (5) من هذه الاتفاقية، للجهة المختصة في الدولة الأخرى.
المادة 17
المساعدة القضائية المجانية 
1 - يخضع طلب المساعدة القضائية المجانية لنصوص المواد "20، 22، 24" من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية المبرمة في لاهاي أول مارس سنة 1954
2 - إذا كان طالب المساعدة القضائية غير موجود في الدولة المنوط بها تقديم المساعدة القضائية، فإنه يمكنه تقديم طلبه إلى المحكمة المختصة في الدولة الأخرى، التي تحيل بالطريق المبين في المادة (5) من هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة في الدولة الأولى.

الباب الثالث المستندات
المادة 18
المستندات
ـ تكون للمستندات الأصلية الصادرة في أحد البلدين وفقاً لتشريعها نفس قوة الإثبات للمستندات المماثلة في الدولة الأخرى، ما لم يكن ذلك مخالفاً للنظام العام فيها.
المادة 19
ـ تعفى المستندات الصادرة عن السلطات القضائية في إحدى الدولتين أو غيرها من السلطات، وكذا المستندات التي تتضمن إقرار هذه السلطات بتاريخها، أو بصحة التوقيع فيها، أو مطابقتها للأصل، من وجود اعتمادها، أو أي إجراء نظير للاعتماد، للاحتجاج بها في إقليم الدولة الأخرى
ـ يجب أن تكون المستندات موقعا عليها بتوقيع وخاتم السلطة التي لها صلاحية إصدارها وإذا تعلق الأمر بصور لهذه المستندات فيجب أن تحمل شهادة هذه السلطة بمطابقتها للأصل، وأن توضع على النحو الذي يظهر أنها حقيقية
ـ يكون التحقق من المستند الذي تثور شكوك حادة حول صحته بواسطة السلطات المركزية في البلدين.

الباب الرابع حماية القصر 

المادة 20
حماية القصر 
في الإجراءات المتعلقة بالحصانة أو حماية القصر تقوم السلطات المختصة في البلدين
(أ‌بتبادل جميع المعلومات المتعلقة بالخطوات الخاصة بالحضانة وحماية القصر وكيفية مباشرتها والوضع المادي والمعنوي لظروف هؤلاء القصر
(ب‌أن يتعاونا لتنظيم حق الرؤية لصالح من ليست له الحضانة من الوالدين مع احترام الشروط المقررة من السلطات المعنية بشأن تنظيم وممارسة حق الرؤية وتعهدات ذوي الشأن في هذا الخصوص.

الباب الخامس تبادل المعلومات
المادة 21
تبادل المعلومات القانونية 
تتبادل وزارتا العدل في البلدين، فيما بينهما وبناء على طلب أيهما جميع المعلومات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وكذا البيانات الخاصة بنصوص القوانين النافذة.

الجزء الثاني - الاعتراف بالأحكام وتنفيذها
المادة 22
الاعتراف بالأحكام وتنفيذها 
ـ تسرى أحكام هذا الجزء على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدولتين في المواد المدنية والتجارية واللاحقة لسريان هذه الاتفاقية
ـ وتطبق هذه الأحكام أيضا على الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال
ـ لا تطبق أحكام هذا الجزء على الأحكام الصادرة ضد إحدى الدولتين ومواد الإفلاس والصلح أو فيما يماثلها من إجراءات.
المادة 23
تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من كافة الجهات القضائية في الأراضي المجرية أو المصرية معترفاً بها بقوة القانون في إقليم الطرف الآخر
وفي هذا الصدد يجب أن تستوفى فيه الشروط التالية
(‌أأن تكون الجهة القضائية في إقليم الدولة الصادرة عنها الحكم المراد الاعتراف به مختصة بموجب قواعد الاختصاص الدولي النافذة في الدولة التي يتم التمسك بالحكم فيها
(‌بأن يكون وفقاً لتشريع الدولة الصادر فيها نهائيا وقابلا للتنفيذ
(‌جأن يكون الخصوم قد تم تكليفهم بالحضور قانونا ومثلوا أو اعتبروا غائبين
(‌دألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في الدولة المطلوب إعماله فيها
(‌هألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم تتعلق بذات الموضوع ومبنية على نفس الوقائع منظورة أمام قضاء الدولة المطلوب منها أو صدر فيها حكم حائز على قوة الشئ المقتضى في هذه الدولة أو صدر بشأنها حكم في دولة أخرى مستوفى الشروط اللازمة للاعتراف به بقوة القانون في الدولة المطلوب منها.
المادة 24
لا يجوز رفض الاعتراف بالأحكام أو رفض تنفيذها استنادا فقط إلى أن السلطة القضائية أصدرته قد طبقت قانونا آخر غير الذي كان يجب تطبيقه وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص المطبقة لدى الطرف المطلوب منه الاعتراف باستثناء ما تعلق من هذه القواعد الحالة أو الأهلية الخاصة بمواطني الدولة الأخيرة.
المادة 25
ـ تكون الأحكام الصادرة من إحدى الدولتين المعترف بها طبقاً لنص المادة 23 واجبة التنفيذ في الدولة الأخرى وفقاً للقواعد الإجرائية في الدولة التي يتم فيها التنفيذ
ـ يجوز الموافقة على التنفيذ الجزئي لشق أو لآخر من الحكم المتمسك به.
المادة 26
ـ يجب على الخصم الذي يتمسك بحجية حكم قضائي في دعوى قائمة أو الذي يطلب تنفيذه أن يقدم
(أ) نسخة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها
(ب) أصل أو مستخرج من إعلان الحكم أو أية أوراق مما تكون محلا للإعلان أو الإخطار بها
(ج) شهادة من السلطة المختصة تفيد أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ
(د) عند الاقتضاء، صورة من ورقة تكليف الخصم الذي تخلف عن الحضور في الدعوى معتمدة من السلطة المختصة، وصورة طبق الأصل صادرة من السلطة المختصة لكافة الأوراق التي من شأنها إثبات وصول التكاليف بالحضور في القوت المناسب
2ـ يجب أن يرفق المستندات المشار إليها في الفقرة (1) ترجمة مشهودا بمطابقتها للأصل.
المادة 27
1ـ تكون التصرفات الرسمية وخاصة الموثق منها وتلك المصدق عليها من محاكم إحدى الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى طبقا لقانونها الداخلي، ويسري نفس الحكم في شأن الصلح المبرم والمصدق عليه أمام قاضي الجهة المختصة لإحدى الدولتين
2ـ تتحقق هذه الجهة الأخيرة فقط من توافر الشروط اللازمة لبيان حقيقة هذه الأوراق في الدولة التي صدرت عنها، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام في الدولة التي يجرى فيها التنفيذ.
المادة 28
تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتنفيذها على إقليمها طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 يونيه سنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.

الجزء الثالث - أحكام نهائية
المادة 29
تسوى الصعوبات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي.
المادة 30
تتعهد كل دولة من الدولتين المتعاقدتين بإعلان الدولة الأخرى باستكمال الإجراءات المقررة في دستورها لسريان هذه الاتفاقية ويبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالي لورود آخر إعلان.
المادة 31
1 - يجوز لكل من الدولتين إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت، ويكون ذلك بإخطار الدولة الأخرى كتابة، وبالطريق الدبلوماسي، بهذا الإلغاء
2 - ويسري هذا الإلغاء بعد مرور سنة من تاريخ تسليم الإخطار المشار إليه
3 - إثباتا لذلك، فإن ممثلي هاتين الدولتين المخول لهما السلطة قد وقعا هذه الاتفاقية ووضعا أختامهما عليها بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما طبقا للأصول المرعية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق