الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 مايو 2018

الطعن 39 لسنة 29 ق جلسة 9 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 10 ص 43


برياسة السيد المستشار / الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين / محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافي وصبري فرحات وبطرس زغلول.
---------
- 1  وارث. "التحيل على أحكام الإرث". "الطعن في تصرفات المورث". إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". غير.
اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. له الطعن عليها وإثبات طعنه بكافة الطرق.
لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن .
- 2  وارث. "التحيل على أحكام الإرث". "الطعن في تصرفات المورث". عقد. تسجيل. بيع. بطلان.
انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية. لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا يصحح عقدا باطلا. ولا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن منجزا و أنه يخفى وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا كما أنه لا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفى وصية .
- 3  وارث. "أحكام الإرث". "التحيل عليها". "تصرفات المورث". "إجازتها". بطلان. تقادم. وصية. نظام عام.
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام العام. التحيل عليها باطل بطلانا مطلقا. خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم المنصوص عليه في المادة 140 مدني. إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف. الإجازة إنما تلحق التصرف بوصفه وصية لا بيع. خضوعه في هذه الحالة لأحكام الوصية.
أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً ومن ثم فلا يسري على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني. ولا يقدح في ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقاً يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعاً وإنما لهم أن يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية وفي هذه الحالة تجري عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة.
- 4 محكمة الموضوع. "تقديرها للدليل". إثبات. "طرق الإثبات". "البينة".
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. لا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
- 5  وارث. "تصرفات المورث". "إجازتها". محكمة الموضوع. "سلطتها في ذلك". نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
استخلاص الإجازة الضمنية وعدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
استخلاص الإجازة الضمنية وعدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق