برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب، فتحي قرمة نواب رئيس
المحكمة.
---------
- 1 محاماة " توكيل المحامي . توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون ". نقض " رفع الطعن : صحيفة الطعن. التوقيع عليها من محام مقبول".
رفع الطعن بالنقض . شرطه . توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة
النقض 253 / 1 مرافعات . ليس للتوقيع شكلاً معيناً . الأصل أن التوقيع صدر ممن نسب
إليه إلى أن يثبت العكس .
نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع
الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا
وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
- 2 عمل "الترقية
. ترقية العاملين بشركات القطاع العام ".
ترقيه العاملين بشركات القطاع إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار
على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية . سلطة رب العمل في تقدير كفاية العامل
ووضعه في المكان الذى يصلح له . لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة . م
8 ق 61 لسنة 1971.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة
الدعوى في هذا الشق منها ـ أن المشرع قد جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني
بالاختيار على أساس الكفاية طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة
ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية
بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل في السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج
التدريب التي تتيحها له الوحدة الاقتصادية باعتبارهما عنصرين أساسين في الاختبار
وذلك دون الاعتداد بالأقدمية وعند تساوي المرشحين للترقية في مرتبة الكفاية ـ منح
جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول
والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا
يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه
المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت إليها بصلة.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1080 سنة 1982 عمال شمال القاهرة على
الطاعنة - شركة.... للملبوسات والتريكو - وانتهت إلى طلب الحكم بأحقيتها في
الترقية إلى الفئة السادسة اعتبارا من 31/12/1977 وإلى الدرجة الثانية بوظيفة كاتب
ثان في 1/12/1980 أو في 1/3/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالت
بيانا لها أنها تعمل بالشركة منذ 14/9/1959 وتم تسكينها على الفئة التاسعة في
1/7/1964 وتمت ترقيتها للفئة السابعة في 1/10/1972 وسويت حالتها على ذات الفئة
وبذات التاريخ إعمالا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وتم نقلها على الدرجة
الثالثة في 1/7/1978 وطبقا للقانون 48 لسنة 1978 وقد تخطتها الشركة في الترقية إلى
الدرجة الثانية في 1/12/1980 رغم استيفائها شروط الترقية إليها فقد أقامت الدعوى
بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 4/1/1988
بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الفئة السادسة اعتبارا من 31/12/1977 وفي
الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة كاتب ثان اعتبارا من 1/12/1980 وبفروق مالية
قدرها 1444 جنيها عن المدة من 31/12/1977 حتى 30/6/1987 وإضافة مبلغ 16 جنيها إلى
راتبها في 30/6/1987 ليصبح مبلغ 106 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم
بالاستئناف رقم 143 لسنة 105 ق القاهرة. كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 307
لسنة 105 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بتاريخ 30/5/1989 بتأييد
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفعت المطعون ضدها ببطلان
صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بقبول الدفع واحتياطيا
بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها أن توقيع محامي الطاعنة
على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من
قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا
أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض
صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. وإذ كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن
الأستاذ/ ...... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب
التوكيل رقم 858 أ لسنة 1989 عام الوايلي المودع ملف الطعن "وثابت بالتوكيل
أنه من بين العاملين بالإدارة القانونية لدى الطاعنة". مما مفاده أن التوقيع
المزيلة به صحيفة الطعن قد صدر منه. ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك تقول أنه طبقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة
1971 تتم الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية وأن
مناط المفاضلة بين من تتوافر فيهم شروط الترقية درجة تقدير الكفاية واجتيازهم
بنجاح برامج التدريب التي تتيحها لهم جهة العمل باعتبارهما عنصرين أساسيين في
الاختيار. وإذ كانت المطعون ضدها تتساوى مع المقارن بهما في مرتبة الكفاية إلا أن
درجة تقديرها أقل منهما ولم تجتاز بنجاح مثلهما أية دورة تدريبية فإن الحكم
المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتها في الترقية بتاريخ 31/12/1977 على وظيفة بالفئة
السادسة وهي من وظائف المستوى الثاني تأسيسا على أنها أقدم من المقارن بهما وترتب
على ذلك أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية في 1/12/1980 يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار
بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الشق منها - أن المشرع
قد جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية طبقا
للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة
نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل في
السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها له الوحدة الاقتصادية
باعتبارهما عنصرين أساسيين في الاختيار وذلك دون الاعتداد بالأقدمية عند تساوي
المرشحين للترقية في مرتبة الكفاية - ومنح - جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من
العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من
ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال
السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها. إلى
باعث آخر لا يمت إليها بصلة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق على نحو ما أورده
الخبير - الذي استند إليه الحكم الابتدائي في قضائه والمؤيد بالحكم المطعون فيه -
بتقريره أن قواعد وضوابط الترقية للفئة السادسة في 31/12/1977 هي القواعد الواردة
بالقانون رقم 61 لسنة 1971. وأن المطعون ضدها والمقارن بهما متماثلون في درجة
الكفاية في السنوات من 1975 وحتى 1977 وأن المطعون ضدهما أحق من المقارن بهما في
الترقية لأنها أقدم منهما. وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى
أحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الفئة السادسة أخذا بهذا التقرير مما مفاده أن
الحكم اعتبر الأقدمية كعنصر من عناصر المفاضلة بين المرشحين إلى الترقية إلى
المستوى الثاني مضيفا بذلك قيدا جديدا لم يرد به نص في القرار بقانون رقم 61 لسنة
1971 دون أن يعرض لبحث مدى توافر العنصر الخاص بمدى اجتياز الدورات والبرامج
التدريبية التي أعدتها الطاعنة للعاملين أو يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب
إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضدها في الترقية وإذ رتب الحكم المطعون فيه
على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثانية في 1/12/1980 يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن
يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق