الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 مايو 2018

قانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية


الجريدة الرسمية العدد 27مكرر "و بتاريخ 6 / 7 / 1987
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه سنويا، وبدل التمثيل، بمبلغ 12000 جنيه سنويا
ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما
ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 18-05-2014
يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا.
ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما.
ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.

المادة 2
تكفل الدولة دون مقابل مسكنا ملائما يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة
وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك.

المادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع مراعاة ما تقضي به المادة 80 من الدستور
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق