الوقائع المصرية العدد 102 بتاريخ 5 / 5 / 2018
بعد
الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا
له؛
وعلى
قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
ولائحته التنفيذية؛
وعلى
القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير
المصرفية؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية
وشئونها المالية؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة
المالية؛
وعلى
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2016 بشأن الشروط الواجب توافرها في مؤسسي
شركة صندوق الاستثمار الخيري؛
وعلى
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2016 بالموافقة على نموذج عقد التأسيس والنظام
الأساسي لصناديق الاستثمار الخيرية؛
وعلى
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 21 لسنة 2016 بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق
صناديق الاستثمار الخيرية؛
وعلى
موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 4/ 2018؛
قرر:
المادة 1
يتم
تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية على النحو التالي:
أولا
- بالنسبة لصناديق الاستثمار الخيرية المغلقة:
يتم
تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية المغلقة خارج بورصات الأوراق
المالية وفقا لما يلي:
1- الالتزام بالضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات
للصندوق بحسب الأحوال.
2- تقديم إقرار من المشتري بالاطلاع على النظام الأساسي للصندوق
وكافة شروط نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وأنه على علم بأنه صندوق استثمار
خيري توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته حتى انقضائه للأغراض
الاجتماعية والخيرية المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن أصول الصندوق
عند انقضائه أو تصفيته تؤول إلى الجهات المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
3- يتم تداول الوثيقة بقيمة لا تزيد عن القيمة الاسمية.
4- يتم نقل الملكية من خلال شركة خدمات الإدارة والتي عليها
مراعاة التأكد من ملكية البائع للوثائق المبيعة.
5- يتم تحديث بيانات مالكي الوثائق بشركة الإيداع والقيد المركزي
فور نقل ملكية الوثائق للمشتري، كما تلتزم شركة خدمات الإدارة بتحديث سجل حملة
الوثائق لديها على ضوء ذلك.
ثانيا
- بالنسبة لصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة:
يتم
الاسترداد ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة وفقا لما يلي:
1- الالتزام بالبندين (1، 2) من البند (أولا).
2- يتم الاسترداد طبقا لقيمة الوثيقة المعلنة في إقفال اليوم
المحدد للاسترداد أو بالقيمة الشرائية أيهما أقل.
3- يتم تنفيذ قيمة طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة
في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد، وإذا تجاوزت قيمة طلبات الاسترداد قيمة
طلبات الشراء المشار إليها يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب
استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد مع جبر الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص
لصالح صغار حملة الوثائق.
4- يتم تحديث بيانات مالكي الوثائق من خلال شركة خدمات الإدارة
فور نقل ملكية الوثائق للمشتري.
المادة 2
يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 21 لسنة 2016
المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق