الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 مايو 2018

الطعن 10784 لسنة 77 ق جلسة 17 / 5 / 2015


محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ــــــ
برئاســـة السيد المستشار/ على عـبد الرحمن بدوى  " نـائب رئيس المحكمة "  وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعد عبد الرحمن  ،  بدوى إبراهيم عبد الوهــاب  ومصطفى عز الدين صفوت  و  السيد إبـــراهـيم صـالـح  
                           "  نـواب رئــيس المحكمــة "
والسيد أمين السر / هلال محمد هلال.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 28 رجب سنة 1436 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 10784 لسنة 77 القضائية
المرفوع مـــن
-       رئيس مجلس إدارة شركة .... للتأمين والعضو المنتدب بصفته. مقره/ الإدارة القانونية ..... ــ محافظة القاهرة.
                                           ضــــــد
-       ....... المقيم/ ......... – مصر القديمة – محافظة القاهرة.
  ﻋﹸرض الطعن فى غرفة مشورة ثم صدر القرار الآتى : ـــــــ
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً .

        لما كان المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن التعويض يقدر بقدر الضرر، ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للواقع. وكلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، مراعياً التغير في الضرر ذاته من زيادة راجع أصلها إلى خطأ المسئول أو نقص كائناً ما كان سببه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وبعد أن تحصل على حكم في الدعوى رقم 18138 لسنة 1999 كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمــــــي 10720، 10721 لسنـــــة 117 ق. القاهرة قضى فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له التعويض عن إصابته جراء الحادث محل المحضر رقم 8401/1996جنح مصر القديمة قد تفاقمت إصابته وتضاعفت بعد ذلك وتم إجراء بتر له فوق ركبته اليسرى إثر قرحة سرطانية مزمنة نتيجة لذات الإصابة التي لحقت به بسبب الحادث سالف الذكر وفق الثابت من التقرير الطبي الصادر من مستشفى أحمد ماهر التعليمي والغير مطعون عليه بثمة مطعن مما يكون معه للمحكمة أن تنظر فيما صار إليه الضرر من زيادة وتقدر التعويض الجابر له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
                                        لـــــــــــــذلـــــــــــــــــك
       قررت المحكمة : عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق