الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 مايو 2018

الطعن 6310 لسنة 53 ق جلسة 10 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 88 ص 404


برياسة السيد/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد الرحيم نافع ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف سليمان.
------------
حجز . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
اعتبار الحجز بنص القانون . كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه . دون وقف مبرر . المدة 375 مرافعات . أثر ذلك . الجزاء مقرر لمصلحة المدين . مؤدى ذلك . الدفع به جوهري . أساس ذلك وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته وقوف الحكم المطعون فيه في رده على دفاع الطاعنة عند حد اعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن صدر بعد وقوع جريمة التبديد . يعيبه .
لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - وهو من الدفوع الجوهرية إذ يتجه إلى نفي عنصراً أساسي من عناصر الجريمة - يكون قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تتحقق بنفسها من مدى سلامة ما أثارته الطاعنة لديها بشأنه، ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاؤه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في رده على دفاع الطاعنة عند حد اعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن إنما صدر بعد وقوع جريمة التبديد، فقد بات معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة لها والمحجوز عليها قضائيا لصالح ...... والتي كانت قد سلمت إليها على سبيل الأمانة لتقديمها للبيع في اليوم المحدد فاختلستها لنفسها إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الإيقاف. فاستأنفت. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ ........ المحامي في هذا الحكم بطريق الطعن نيابة عن المحكوم عليها... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة التبديد فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغمض عن دفاعها بأن الحجز قد اعتبر كأن لم يكن لعدم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه وإنها استصدرت حكما مدنيا بذلك ولم تفطن المحكمة إلى أن مقتضى تمسكها بهذا الدفع هو انتهاء أثر الحجز في تاريخ سابق على جريمة التبديد المسندة إليها. مما كان لازمه القضاء بالبراءة، أما وقد قضى الحكم بإدانتها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الحاضر مع الطاعنة قرر أنها استصدرت حكما باعتبار الحجز كأن لم يكن اعتبارا من 27/5/1979 وهو تاريخ سابق على وقوع جريمة التبديد. وقد عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ورد عليه في قوله ولا يقدح في ذلك - أي في ثبوت التهمة في حق الطاعنة - ما ساقه دفاعها من صدور حكم باعتبار الحجز المشار إليه كأن لم يكن حيث أن ذلك الحكم إنما صدر في تاريخ لاحق لتاريخ واقعة التبديد حيث صدر بتاريخ 29/12/1980 الأمر الذي مؤداه أن ارتكاب المتهمة للواقعة كان وقت اعتبار الحجز المنوه عنه باقيا ومنتجا لآثاره ومنها امتناع المدين الحارس عن التصرف في المال المحجوز وهذا الذي أورده الحكم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعنة لخروجه عن نطاقه، ذلك بأنه وقد جرى نص المادة 375 من قانون المرافعات على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة وبمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقررا لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمنا. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - وهو من الدفوع الجوهرية إذ يتجه إلى نفي عنصرا أساسي من عناصر الجريمة - يكون قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تتحقق بنفسها من مدى سلامة ما أثارته الطاعنة لديها بشأنه، ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في رده على دفاع الطاعنة عند حد اعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن إنما صدر بعد وقوع جريمة التبديد، فقد بات معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق