الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 مايو 2018

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2016 بشأن التصريح بطلبات الخصوم


ففد لوحظ قيام أطراف التداعي أمام بعض المحاكم بإثبات طلبات عدة وتصرح بها المحكمة دون مقضى.
ولما كان قانون الاثبات فد أفرد في مسألة تمكين الخصوم من إثبات دعواهم أو طلب الالزام بتقديم مستندات تحت بد خصومهم وسائل عدة ليس من بينها التصريح لأحد الخصوم باستخراج أية مستندات من أي جهة حكومية أو غيرها أو الزامها بتقديمه .
وإذ كان مقتضيات العسل القضائي توجب اسناد كل حكم أو قرار لسند من القانون ولو تعلق بإجراءات نظر الدعوى .
لذا نهيب بالسادة القضاة إتباع قانون الاثبات في هذا الشأن وعدم  التصريح للخصوم بغير سبب ودون سند من القانون .
تحريرا في 1 / 8 / 2016
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
احمد محمد مختار



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق