جلسة 19 من يونيه سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
----------------
(18)
الطلب رقم 60 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"
رجال القضاء "إجراءات: انتهاء الخصومة". دعوى "انتهاء الخصومة". تحقق طلبات الطالب. أثره. انتهاء الخصومة.
لما كان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 40 في 9/ 10/ 1983 قد تضمن تعيين الطالب مستشاراً بمحكمة استئناف بني سويف على أن يكون لاحقاً في ترتيب الأقدمية للمستشار..... وسابقاً على المستشار.... وهي ذات الأقدمية التي كانت له عند تعيينه في وظيفة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) بالقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 37 في 11/ 9/ 1980، الأمر الذي تكون معه طلبات الطالب قد تحققت ومن ثم تضحى الخصومة منتهية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 8/ 1983 تقدم الطالب بهذا للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 297 لسنة 1983 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها وبترقيته إلى هذه الوظيفة طبقاً لأقدميته بين زملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. طلب الحاضر عن الحكومة اعتبار الخصومة منتهية لترقية الطالب بالقرار الجمهوري رقم 386 لسنة 1983 في أقدميته الأصلية ووافقت النيابة على ذلك.
وحيث إنه لما كان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 40 في 9/ 10/ 1983 قد تضمن تعيين الطالب مستشاراً بمحكمة استئناف بني سويف على أن يكون لاحقاً في ترتيب الأقدمية للمستشار...... وسابقاً على المستشار...... وهي ذات الأقدمية التي كانت له عند تعيينه في وظيفة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) بالقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 37 في 11/ 9/ 1980، الأمر الذي تكون معه طلبات الطالب قد تحققت ومن ثم تضحى الخصومة منتهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق