الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 مايو 2018

الطعن 7042 لسنة 77 ق جلسة 4 / 11 / 2015


محضر جلسة
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء(ب) المدنية
===
برئــــــاسة السيد القاضي / د/ محــمــد فــرغـــــلــى       نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة /  عــــــــــطاء ســــــــــليـم     ،     كـمـــــــال نـبــــيـــه مـــحـــمـــد 
 د / مصطــفى سعــفان      و     د / محســــــــــــن إبراهيــــــــم     
      نـــــــواب رئيـــــس المحكمــة
أمين السر / صلاح على سلطان .
في الجلسة المنعقدة  فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 22 من محرم  سنة 1437 هـ الموافق 4 من نوفمبر  سنة 2015 .
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7042 لسنة 77 ق .
المرفوع مـن :
ــــــ المستشار / عبد المجيد محمود – النائب العام لجمهورية مصر العربية .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1-   سفير دولة الأمارات العربية المتحدة بالقاهرة (يعلن بمقر السفارة ).
2- القنصل العام لدولة الأمارات العربية المتحدة بالقاهرة (يعلن بمقر السفارة ).
3- وزير خارجية جمهورية مصر العربية (يعلن بهيئة قضايا الدولة ).
4- سمو الشيخ حاكم إمارة عجمان – دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته .
5- سمو الشيخ حاكم إمارة الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته .
6- سمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته .
ويعلنوا بمقر سفارة الامارات العربية المتحدة 4 شارع ابن سينا بالجيزة ـــ محافظة الجيزة .
الـــــمــــحكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
        لما كان مفاد نص المادة 250 من قانون المرافعات أن المشرع استحدث نظام الطعن بطريق النقض من النائب العام لمصلحة القانون وذلك فى الأحكام الإنتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها والتى استقرت حقوق الخصوم فيها إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه وذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض فى العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء فى المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام وقد قصر المشرع حق النائب العام فى الطعن على الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله دون باقى الأحوال التي يكون للخصوم فى الأحكام أن يطعنوا عليها بطريق النقض والتى أوردتها المادتين 248 , 249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التى تغياها المشرع ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام فى الطعن على الأحكام بالأسباب التى يكون مبناها وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 732 لسنة 2002 بتاريخ 27 / 9 / 2005 بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الثالث بأن يردوا للمدعي فى تلك الدعوى أمواله وممتلكاته المبينة بصحيفتها أو رد قيمتها البالغ مقدارها ثلاثة ملايين درهم والتعويض الذى قَّدره . وكان المحكوم ضدهم قد تخلفوا عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم أمام المحكمة أو الخبير . ولم يتم إعلانهم بالحكم الصادر ضدهم إعلاناً قانونياً صحيحاً ومن ثم فإن ميعاد الطعن فى الحكم بالنسبة لهم يظل مفتوحاً ولا يبدأ إلا من تاريخ إعلانهم به بما يكون معه الحكم الصادر فى الدعوى لم يصبح نهائياً بعد ويضحى طعن النائب العام عليه غير جائز ومن ثم غير مقبول .            
لـــــــــــــــــــــــذلك
        أمرت المحكمة : - فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن .     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق