الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 مايو 2018

قانون 34 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

الجريدة الرسمية العدد 20 "مكرر"  بتاريخ 19 / 5 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (1، 2، 101) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصوص الآتية: 
مادة (1): 
لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة، في مناطق محددة. 
مادة (2): 
لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة أو الحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل. 
مادة (101): 
يعاقب كل من خالف الأحكام التي تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق